الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المثال الثامن: قول صاحب " كافي المبتدي " في باب صفة الصلاة: (ثم يقول: الله أكبر رافعاً يديه إلى حذوِ منكبيه أو فروع أذنيه)
(1)
.
وظاهره: يخير المصلي في رفع يديه للتكبير إما إلى حذو منكبيه، وإما إلى فروع أذنيه استحباباً، وهذا إحدى الروايات في المذهب، والمذهب المعتمد: لا يخير؛ بل المختارُ أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهو ما مشى عليه في " الإقناع "
(2)
، و" المنتهى"
(3)
، و " الغاية "
(4)
.
قال في " الإنصاف ": (قوله
(5)
: " إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه " هذا إحدى الروايات يعني أنه يخير واختاره الخرقي وجزم به في العمدة والكافي والجامع الصغير والشرح وتجريد العناية والبلغة والنظم والإفادات وابن رزين وقال: لا خلاف فيه، وغيرهم. قال في الفروع: وهو أشهر وقدمه في التلخيص، وعنه: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط وهو المذهب)
(6)
.
المثال التاسع: قول صاحب " كافي المبتدي " في فصل مكروهات الصلاة وما يسن فيها: (وسن
…
الفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة)
(7)
.
وهو صريح في سنية الفتح على الإمام إذا أغلق عليه في قراءة غير الفاتحة، والمذهب: أن ذلك مباح في غير الفاتحة، على ما في "الإقناع"
(8)
، و "المنتهى"
(9)
، و" غاية المنتهى "
(10)
.
الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:
ترتيب مسائل الباب مهم جداً يزيد من تصور الطالب للباب أكثر مما لو كانت مسائله غير مرتبة، ومن أكثر المتون المختصرة التي تحتاج أبوابه إلى ترتيب هو " زاد المستقنع "، ولو اتبع ما في "المقنع" من الترتيب لكان أولى، ومن أفضل المتون ترتيباً لمسائل الباب هو " دليل الطالب "، فانظر مثلاً ل
باب الفدية
في " زاد المستقنع "
(11)
حيث قال:
باب الفدية
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
(1)
انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي 1/ 124.
(2)
1/ 174.
(3)
انظر: شرح "المنتهى" 1/ 375.
(4)
1/ 166.
(5)
أي في المقنع.
(6)
3/ 418.
(7)
انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي 1/ 138.
(8)
1/ 199.
(9)
انظر: شرح المنتهى " للبهوتي "1/ 228.
(10)
1/ 178.
(11)
163.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم حل.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماهاأ. هـ
وقال في دليل الطالب
(1)
:
باب الفدية
وهي: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب.
فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وقسم الترتيب: كدم المتعة والقران، وترك الواجب، والإحصار، والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجب: على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة أيام. ثم حل.
(1)
ص 211.