الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: هل صحح الشيخ المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف
؟
أول شيء اهتم به الشيخ المرداوي هو تصحيح الخلاف المطلق الذي في "المقنع" و"الفروع" وبيان ما هو المذهب في هذا الخلاف، لكن هناك مسائل فيها خلاف لم يصححها وتركها رحمه الله لأسباب كثيرة، وأحيانا لا يصحح خلافا في "الإنصاف" ويصححه في "تصحيح الفروع"، أو في "التنقيح".
ولذلك أمثلة:
المثال الأول: مسألة في صلاة الاستسقاء: لو غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك هل تستحب صلاة الاستسقاء لذلك؟ أو لا يستحب؟
ذكر في "الإنصاف"
(1)
القولين: السنية وعدمها ولم يصحح المذهب قال: (فائدة: لو غار ماء العيون أو الأنهار، وضر ذلك: استحب أن يصلوا صلاة الاستسقاء جزم به في المستوعب، والإفادات، والنظم، والحاويين، قال في الرعايتين: استسقوا على الأقيس واختاره القاضي، وابن عقيل، وعنه: لا يصلون قال ابن عقيل، وتبعه الشارح قال أصحابنا: لا يصلون وقدمه في الفائق، وأطلقهما في الفروع، والمذهب، والتلخيص، وابن تميم، ومجمع البحرين، وهما وجهان في شرح المجد)
وصحح في "تصحيح الفروع"
(2)
سنية الصلاة لذلك، وجزم به في "التنقيح"
(3)
.
(1)
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 410
(2)
3/ 226
(3)
124
وهو ما مشى عليه في "المنتهى"
(1)
، و"الإقناع"
(2)
.
المثال الثاني: ذكر في "الإنصاف"
(3)
في باب الهدي والأضاحي: الخلاف في سنية إشعار غير السنام، وكذا الخلاف في سنية الإشعار في غير الإبل من غير تصحيح؛ فقال:(تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره، وقال في الكافي: يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد وظاهر كلام المصنف أيضا: أنه لا يشعر غير الإبل وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم وقال في المستوعب، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم: ويسن إشعار مكان ذلك من البقر).
ولم يتكلم على المسألة في "تصحيح الفروع"
(4)
.
وصحح في "التنقيح"
(5)
: سنية إشعار السنام أو محله مما لاسنام له من إبل وبقر، وصحح أيضا سنية إشعار الإبل والبقر فقال:(ويسن إشعار بدن نصا وبقر بشق صفحة سنامها اليمنى أو موضعه مما لا سنام له من إبل وبقر).
وهو ما مشى عليه في"المنتهى"
(6)
، و"الإقناع"
(7)
.
المثال الثالث: مسألة في إحياء الموات: هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟
لم يجزم في "الإنصاف"
(8)
بشيء، مع أنه جعل الْأَوْلَى عدم ملكه بإحيائه، قال في "الإنصاف": (فائدة: هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟ يحتمل وجهين. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية، والفروع. قلتُ:
(1)
167 ط غراس تحقيق الشيخ مبارك الحثلان.
(2)
1/ 317
(3)
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 408
(4)
انظر: تصحيح الفروع 6/ 94.
(5)
انظر: التنقيح 196
(6)
انظر: شرح المنتهى للبهوتي 2/ 616
(7)
انظر: الإقناع 2/ 46
(8)
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 86.
الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق).
وصوب في "تصحيح الفروع"
(1)
عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح"
(2)
.
وهو ما مشى عليه في "المنتهى"
(3)
و"الإقناع"
(4)
.
المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟
لم يجزم في "الإنصاف"
(5)
بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال رحمه الله: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.)
وصحح في "تصحيح الفروع"
(6)
: لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح"
(7)
.
وهو ما مشى عليه في "المنتهى"
(8)
، و"الإقناع "
(9)
.
وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.
(1)
7/ 301
(2)
296.
(3)
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 14.
(4)
انظر: كشاف القناع 9/ 439.
(5)
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 26/ 132.
(6)
10/ 24
(7)
438
(8)
846
(9)
4/ 200