الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:
المسألة الأولى: قال في "المنتهى" في باب الغسل (وموجبه
…
انتقال مني
…
وكذا انتقال حيض)
وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في"المنتهى" بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة
(1)
فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في "الإنصاف"
(2)
: - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).
وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين)
(3)
.
المسألة الثانية: قال في "المنتهى" في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء)
(4)
.
وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام
(5)
، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه
(1)
1/ 349.
(2)
انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 2/ 90.
(3)
انظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 193.
(4)
انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 406.
(5)
انظر: الاختيارات 196.
بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها إليه في شرحه المعونة بقوله:(قاله الشيخ تقي الدين)
(1)
، وذكرها الشيخ مرعي الكرمي في "غاية المنتهى"
(2)
بدون نسبة.
وذكرها في "الإقناع" منسوبة للشيخ بقوله: (قال الشيخ
…
الخ)
(3)
، وذكرها الشيخ المرداوي في"الإنصاف" حيث قال: (: فائدة: قال الشيخ تقي الدين: والحوالة على ما له
…
الخ).
(4)
وذكرها الشيخ ابن مفلح في"الفروع" بقوله: (قال شيخنا: والحوالة على ما له .. الخ)
(5)
.
المسألة الثالثة: قول الشيخ ابن النجار في كتاب الحجر: (ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته، أوكفيل، أو ترسيم) قال في المعونة: (قاله الشيخ تقي الدين)
(6)
، قال ابن النجار: وقال: (وكذا لو طلب تمكينه منهم محبوس أو يوكل فيه، وإن مطله حتى شكاه
…
فما غرم بسببه فعلى مماطل) قال في المعونة
(7)
: (قاله الشيخ تقي الدين، وجزم به في الفروع).
وقال أيضا في"المنتهى": (وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه، أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع به على مضمون وكاذب) قال في المعونة
(8)
بعده: (قاله: الشيخ تقي الدين).
وقال أيضا في "المنتهى": (وإن أهمل شريك بناء حائط في بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه) قال في المعونة
(9)
: (ذكره الشيخ تقي الدين أيضا) وقد ذكر الشيخ الحجاوي هذه
(1)
5/ 309.
(2)
1/ 692.
(3)
انظر: كشاف القناع 8/ 268.
(4)
انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 13/ 119.
(5)
انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 6/ 421.
(6)
5/ 351.
(7)
5/ 352.
(8)
المرجع السابق.
(9)
المرجع السابق.
المسائل منسوبة إلى شيخ الإسلام في كتاب "الإقناع"
(1)
، وكذلك نسبها له الشيخ مرعي الكرمي في"غاية المنتهى"
(2)
، وكذلك الشيخ المرداوي في "الإنصاف"
(3)
، وكذلك في "الفروع"
(4)
.
المسألة الرابعة: ما قاله في "المنتهى" في الغصب: (ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه أو بناؤه رجع على بائع بما غرمه)
قال الخلوتي
(5)
: (أي: غارٍّ كما نص عليه ابن نصر الله، وقواه واستظهره، فتدبر، والأصل للشيخ تقي الدين
(6)
، ونقله عنه صاحب الفروع
(7)
).
(1)
انظر: كشاف القناع 8/ 329.
(2)
1/ 644.
(3)
13/ 234 وما بعدها.
(4)
7/ 252.
(5)
في حاشيته على المنتهى 3/ 372.
(6)
ونصه: - كما في الاختيارات ص 239 - (ولو اشترى مغصوباً من غاصبه رجع بنفقته وعمله على بائع غار له).
(7)
ونصه: - كما في الفروع 7/ 244 - (ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه، كغاصبه، ويرجع عليه بما لم يلتزم ضمانه فيرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته، وكذا مرتهن ومتهب في الأصح، ومستأجر بقيمته، وعكسه مشتر ومستعير، ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار قاله شيخنا).