المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة: - مدارج تفقه الحنبلي

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمذهب الحنبلي:

- ‌المذهب لغة:

- ‌في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالحنابلة المتأخرين:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثالث: تنبيهات مهمة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌والمقصود بالملازمة:

- ‌وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جداً:

- ‌والمقصود بالمصاحبة:

- ‌وفوائد المصاحبة كثيرة:

- ‌والكمال:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌وفي آداب الحنفية:

- ‌الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع:

- ‌المبحث الأول: كتب المرحلة الأولى:

- ‌الأهداف المراد تحقيقها:

- ‌المبحث الثاني: كيفية العمل في هذه المرحلة:

- ‌المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي:

- ‌الطريقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي:

- ‌تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح

- ‌الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي:

- ‌الأمر الأول: تبيين المبهم:

- ‌ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان:

- ‌أمثلة على ذكر (مطلقاً) من بعض المتون:

- ‌ومن الإبهامات التي تحتاج أيضا إلى بيان:

- ‌الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم:

- ‌والمقيدات هي نفس مخصصات العموم:

- ‌أمثلة على ذلك:

- ‌الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:

- ‌وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:

- ‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

- ‌الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:

- ‌باب الفدية

- ‌الأمر الخامس: الاهتمام بالحدود والضوابط:

- ‌الأمر السادس: الاهتمام بأدلة المسائل:

- ‌ومن الأمثلة على أدلة لمسائل فقهية ما يلي:

- ‌أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌كتب أحاديث الأحكام الحنبلية:

- ‌1 - عمدة الأحكام:

- ‌2 - العُمْدَةُ الْكُبْرَى في أَحادِيثِ الأَحْكامِ:

- ‌3 - المُحَرَّرُ في الحَدِيْثِ:

- ‌4 - كِفَايَةُ المُسْتَقْنِعِ لِأَدِلةِ المُقْنِعِ

- ‌5 - إِحكامُ الذَّرِيْعَةِ إلى أَحكامِ الشَّرِيْعَةِ:

- ‌6 - المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ منْ كَلَامِ سَيِّدِ البَرِيَّةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - السُّنَنُ والأَحكَامُ عن المُصْطَفَى عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ:

- ‌الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:

- ‌المراد بالخلل في العبارة:

- ‌أمثلة على الخلل في العبارة:

- ‌المبحث الرابع: الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها:

- ‌المطلب الأول: أخصر المختصرات:

- ‌شروح "أخصر المختصرات

- ‌1 - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات:

- ‌2 - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات:

- ‌3 - حاشية على أخصر المختصرات:

- ‌المطلب الثاني: عمدة الطالب:

- ‌شروح " عمدة الطالب

- ‌1 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:

- ‌ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي:

- ‌2 - شرح عمدة الطالب:

- ‌المطلب الثالث: دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌بعض شروحه وحواشيه

- ‌1):1 -نيل المآرب بشرح دليل الطالب:

- ‌ومما ذكره اللبدي من الفوائد:

- ‌ثم ختم اللبدي رحمه الله

- ‌2 - منار السبيل شرح الدليل:

- ‌3 - نيل المطالب لشرح دليل الطالب:

- ‌4 - فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌5 - مسلك الراغب لشرح دليل الطالب:

- ‌6 - شرح دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌7 - الجمع بين دليل الطالب وغيره:

- ‌المطلب الرابع: كافي المبتدي

- ‌شرح "كافي المبتدي

- ‌الروض الندي شرح كافي المبتدي:

- ‌المطلب الخامس: زاد المستقنع في اختصار المقنع:

- ‌بعض شروح "زاد المستقنع" وحواشيه:

- ‌1 - الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌2 - الشرح الممتع على زاد المستقنع

- ‌3 - "شرح زاد المستقنع

- ‌4 - شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد:

- ‌المطلب السادس: الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌بعض ما كتب على "الروض المربع" من حواشي:

- ‌1 - حاشية للشيخ عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبي التميمي الحنبلي الأحسائي

- ‌2 - حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على الروض المربع قاضي سدير

- ‌3 - تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌4 - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

- ‌المبحث الخامس: تتمة كتب المذهب المختصرة وغيرها:

- ‌المطلب الأول: بقية المتون المختصرة:

- ‌1 - بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌2 - مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير

- ‌المطلب الثاني: قراءة شروح المتون الأربعة الأولى:

- ‌المطلب الثالث: قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ) الفقهية كلها، ومن أهمها:

- ‌1 - "إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

- ‌2 - المناظرات الفقهية:

- ‌المبحث السادس: بعض آداب طلب العلم:

- ‌المطلب الأول: التعليم بالعمل:

- ‌المطلب الثاني: في آداب العالم والمتعلم:

- ‌المطلب الثالث: أقوال لابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في أهمية التفقه:

- ‌المطلب الرابع: بعض آفات الاشتغال بالعلم:

- ‌الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى

- ‌المبحث الأول: كتب هذه المرحلة، والهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الأول: كتب هذه المرحلة:

- ‌1 - "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات

- ‌2 - الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ شرف الدين أبي النجا

- ‌3 - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

- ‌المطلب الثاني: الهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الثالث: الكتب التي لابد من توفرها لدراسة كتاب (منتهى الإرادات):

- ‌المطلب الرابع: طريقة دراسة " المنتهى

- ‌المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى

- ‌أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

- ‌ثانيا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل

- ‌ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل:

- ‌ثالثا: استخراج النظائر الفقهية

- ‌ومن أمثلة النظائر الفقهية:

- ‌رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:

- ‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

- ‌خامسا: استخراج القواعد الأصولية

- ‌ومن أمثلة القواعد الأصولية:

- ‌المطلب السادس: فوائد دراسة "المنتهى" بهذه الطريقة:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة:

- ‌المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروح " المنتهى

- ‌1 - "معونة أولي النهى شرح المنتهى

- ‌2 - شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى):

- ‌الفرع الثالث: حواشي " المنتهي

- ‌1 - " إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى

- ‌2 - " حاشية الخلوتي على المنتهى

- ‌3 - حاشية الشيخ عثمان النجدي على " المنتهى

- ‌المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع:

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شرحه:

- ‌كشاف القناع عن الإقناع

- ‌الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع

- ‌1 - " حواشي الإقناع

- ‌قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين:

- ‌ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة:

- ‌2 - حاشية الخلوتي على " الإقناع

- ‌المطلب الثالث: التعريف بكتاب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروحه:

- ‌1 - "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

- ‌2 - "بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى

- ‌3 - "منحةُ مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح

- ‌الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين:

- ‌المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:

- ‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

- ‌المطلب الأول: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

- ‌عمل الشيخ المرداوي في "الإنصاف" مع "المقنع

- ‌بيان أن المرداوي لم يتبع طريقة أحد في كتب التصحيح:

- ‌المطلب الثاني: "تصحيح الفروع

- ‌كتاب الفروع أوسع كتب المذهب المعتمدة ومادته:

- ‌عمل المرداوي في الفروع:

- ‌المطلب الثالث: " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

- ‌المبحث الثاني: تحرير المذهب عند المرداوي

- ‌المطلب الأول: طريقة المرداوي في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثاني: هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثالث: هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق

- ‌المطلب الرابع: هل صحح الشيخ المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب:

- ‌من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

- ‌مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:

- ‌هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه

- ‌المبحث الرابع: منهج الحجاوي في كتابه "الإقناع" في اختيار المذهب:

- ‌وممكن أن نستخلص من مقدمة الإقناع عدةَ فوائد:

- ‌ إذا ذكر العالمُ قولاً منسوباً لأحد العلماء ولم يتعقبه فهو إقرار له

- ‌المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا:

- ‌الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

- ‌المطلب الثاني: ذكر من اهتم ببيان المخالفات بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المبحث السادس: مكانة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في مذهب الحنابلة:

- ‌مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

ويقتصر الطالب على ما ذكره الشيخ الشارح من المخالفات.

‌وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:

الأول: التأكد من ذكر الشارح، أو المحشي لذلك المتن لتلك المخالفة.

الثاني: إذا لم يذكرها ينبغي إعادة النظر فيها كثيرا حتى لا يقع الباحث في خطأ.

الثالث: المخالفة للمذهب إنما تكون لما اتفق عليه كتابا " المنتهى"و"الإقناع ".

الرابع: لا بد أن يكون الحكم - الذي خالف المؤلف فيه الحكمَ في المذهب - موافقا لرواية أو وجه أو احتمال أو قول في المذهب، فإن لم يوجد فيما ذكر ما يوافق الحكم الذي ذكره المؤلف فينبغي أن تؤوّل المسألة بما يوافق المذهب لا بما يخالفه إذا أمكن ذلك؛ لأن المؤلف ألف كتابه ملتزما ببيان مذهب الإمام أحمد لا غيره، وهذا ما فعله الشيخ المرداوي في تصحيحه للخلاف المطلق في " المقنع "

(1)

و " الفروع"

(2)

، ومثله الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه " لزاد المستقنع"، وإن اقْتُصِرَ على موافقة "الإنصاف "، أو " التنقيح "، أو " الإقناع "، أو " المنتهى "، أو الغاية، أو كلها، أو مخالفتها كلها أو بعضها فلا بأس كما هو صنيع الشيخ البهوتي في الروض وغيره، ومثله الشيخ سلطان العيد في المدخل إلى"زاد المستقنع"

(3)

ويقتصر الطالب على ما يذكره شيخه من المخالفات ولا يبحثها بنفسه.

‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

المثال الأول: قول صاحب " زاد المستقنع" في باب الغسل: (ويعبر- أي:

(1)

في كتابه: الإنصاف.

(2)

في كتابه: تصحيح الفروع.

(3)

انظر: المبحث الخامس عشر: مخالفته للمذهب ص 100.

ص: 56

الجنب - المسجد لحاجة) وهو أحد القولين في المذهب، قال في الإنصاف:(وقيل: لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين: والحاوي الكبير وغيرهم لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة وصرح جماعة منهم بذلك وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك)

(1)

.

والمذهب: يجوز للجنب عبور المسجد - من غير لبث - لحاجة وغيرها كما في " الإنصاف " و" الإقناع "

(2)

و " المنتهى "

(3)

و " الغاية "

(4)

.

المثال الثاني: قوله في " زاد المستقنع" في كتاب الحج باب الفدية: (فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما)

وقد خالف المذهبَ في أمرين: في مقدار الإطعام، وفي الصوم عن الإطعام، فالمذهب في مقدار الإطعام أن يطعم كل مسكين مدا من البر أونصف صاع من غيره، وإن أراد أن يصوم فإنه يصوم عن كل إطعامِ مسكينٍ يوماً.

وهو الذي جزم به في " الإقناع "

(5)

، و " المنتهى "

(6)

، و" الغاية

(7)

"، وغيرها.

قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (ظاهر قوله

(8)

: " فيطعم كل مسكين مدا " أنه سواء كان من البر أو من غيره وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه ابن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره.

وقال الشارح: والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع؛

(1)

انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 2/ 112

(2)

انظر: الكشاف 1/ 326.

(3)

انظر: شرح " المنتهى " 1/ 161.

(4)

انظر: الغاية 1/ 91.

(5)

1/ 592.

(6)

انظر: شرح "المنتهى" 2/ 496.

(7)

1/ 403.

(8)

أي: في المقنع، وقد تابع صاحب الزاد المقنع في هذه العبارة.

ص: 57

لأنه لم يرد في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين.

قال الزركشي: هذا المنصوص وهو المشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والمحرر.

قلت

(1)

: وهو المذهب المنصوص.

وظاهر قوله أيضا: " أو يصوم عن كل مد يوما " أنه سواء كان من البر أو من غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود ابن البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب.

والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين.)

(2)

.

المثال الثالث: قول صاحب "دليل الطالب " في فصل مبطلات الصلاة: (يبطلها .. وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل وناس)

أي: أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب عمدا مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، إلا إذا كان الأكل والشرب يسيرا من جاهل وناس في الفرض والنفل.

وكون يسير الشرب من العامد في النفل مبطلا لها هو: رواية عن الإمام أحمد، وليس المذهب، بل هو مخالف للمذهب، لأن المذهب أنه: لو شرب المصلي نفلا شرابا يسيرا عمدا لم تبطل صلاته، وقد قال صاحب نيل المآرب (ولا نفل بيسير شرب عمدا)

(3)

، وهو ما جزم به في " المنتهى "

(4)

،

(1)

القائل هنا: الإمام المرداوي.

(2)

انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 8/ 386.

(3)

1/ 151.

(4)

انظر: شرح "المنتهى " 1/ 459.

ص: 58

و " الإقناع "

(1)

، و"الغاية "

(2)

، و" التنقيح "

(3)

.

قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (وإن كان في نفل، فتارة يكون كثيرا، وتارة يكون يسيرا، فإن كان كثيرا بطلت الصلاة، وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف

(4)

أنها تبطل أيضا، وهو إحدى الروايات قال الشارح: هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه: هذا أولى، قال ابن رزين: وقدمه ابن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال في الحواشي: قدمه جماعة.

والرواية الثانية: لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد والمحرر والخلاصة والفائق.

والرواية الثالثة: تبطل بالأكل فقط، قال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه قال في الفروع: هي الأشهر عنه)

(5)

.

المثال الرابع: قول صاحب " دليل الطالب " في أول كتاب الزكاة: (الثالث - أي من شروط الزكاة - ملك النصاب تقريبا في الأثمان، وتحديدا في غيرها).

وقد خالف المذهب في الاقتصار على جعل النصاب تقريبا في الأثمان فقط، ويفهم من ذلك أن النصاب في العروض تحديد

(6)

؛ لأنه داخل في

(1)

1/ 211.

(2)

1/ 193.

(3)

ص 97.

(4)

أي: الشيخ الموفق في المقنع.

(5)

انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 4/ 19.

(6)

وقد يقال: أن الاعتبار في نصاب العروض هو قيمتها من الأثمان، فتكون داخلة في قوله (تقريبا في الأثمان) قال في نيل المآرب بعد ذلك:(وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة)، وبناء على ذلك فلا مخالفة للمذهب، لكن يشكل عليه أن: بيان المراد لا يمنع الإيراد، كما يقوله الحجاوي رحمه الله في " حواشي التنقيح " ص 40، لأنه بالنظر إلى عبارة الدليل وحدها يفهم منها أن نصاب ما عدا الأثمان تحديد، ومن ذلك عروض التجارة، فلا بد من الإتيان بصيغة لا يرد عليها أي شيء كما هو في " الإقناع " و" المنتهى " و " الغاية " حيث قالوا:(ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض وتحديدا في غيرهما) والله أعلم.

ص: 59

قوله: (وتحديدا في غيرها)، وليس الأمر كذلك على المذهب، بل المذهب: أن النصاب في الأثمان والعروض: تقريب فلا يضر نقص يسير، وفيما عداها تحديد كالسائمة، والزروع والثمار كما مشى عليه في " الإقناع "

(1)

، و"المنتهى"

(2)

، و" الغاية "

(3)

.

المثال الخامس: قول صاحب " أخصر المختصرات " في فصل القصر والجمع بين الصلاتين: (وكره فعله - أي الجمع - في بيته ونحوه بلا عذر)

(4)

.

وقد خالف المذهب في جعل الجمع بين الصلاتين مع الأعذار التي تبيح الجمع في البيت مكروها إلا بعذر، بل المذهب يجوز ذلك بلا كراهة بعذر أو لا، قال الشيخ ابن جامع: (وهذا خلاف ما في " الإقناع "

(5)

و " المنتهى "

(6)

من عدم تقييدهم عدم الكراهة في الصلاة في البيت بعذر أو غيره، وهو الصحيح، فيباح الجمع مع هذه الأعذار المتقدمة، حتى لمن يصلي في بيته)

(7)

المثال السادس: قول صاحب "أخصر المختصرات " في كتاب الجنائز: (ويجب - أي: الإسراع - في نحو تفريق وصية)

(8)

.

(1)

1/ 388.

(2)

انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي 2/ 172.

(3)

1/ 290.

(4)

هذا في نسخة ابن جامع في شرحه للأخصر الفوائد المنتخبات 1/ 329، وفي نسخة حاشية ابن بدران تحقيق: محمد العجمي ص 126 (بلا ضرورة).

(5)

1/ 183.

(6)

انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي 1/ 641.

(7)

انظر: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات 1/ 329.

(8)

وهذه من المسائل التي أبهم الإمام ابن قدامة فيها الحكم في المقنع، ولم يبينه الشيخ المرداوي في الإنصاف 6/ 21، ولا الشيخ ابن مفلح في الفروع، وكذا الشيخ المرداوي في تصحيح الفروع 3/ 272، وأبهمه الشيخ المرداوي أيضا في التنقيح فلم يبين حكم الإسراع في تفريق وصية الميت بعد موته، قال الحجاوي في حواشي التنقيح ص 125:(ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم فيه، وكان حقه أن يبين حكمه كما وعد في الخطبة).

ص: 60

والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع"

(1)

، و" المنتهى"

(2)

).

المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق).

أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ":(وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع)

(3)

.

وهذا هو المجزوم به في " الإقناع "

(4)

، و "المنتهى"

(5)

، و" الغاية"

(6)

.

(1)

1/ 330.

(2)

انظر: شرح " المنتهى " 2/ 76.

(3)

2/ 575.

(4)

انظر: كشاف القناع 9/ 307.

(5)

4/ 174.

(6)

1/ 779.

ص: 61