الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا
(1)
.
ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن
(2)
.
بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر
(3)
.
رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:
وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء، وإما بالنظر إلى علل المسائل، قال الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح
(4)
:
(وربما عللت بعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما)، وقال أيضا في آخر التنقيح
(5)
منبها على ما فعله في تنقيحه: (ومنها: تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله).
ومن أمثلة القواعد الفقهية:
القاعدة الأولى: القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "
(6)
: (وزمنها - أي النية - أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم).
وهذا شيء من تفصيلهم:
1 -
في الوضوء: أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمية، فإن تقدمت عليها بزمن يسير لم يضر.
(1)
انظر: كشاف القناع 12/ 451.
(2)
انظر: كشاف القناع 12/ 531.
(3)
انظر: شرح المنتهى 5/ 542.
(4)
ص 30.
(5)
ص 515.
(6)
1/ 159، وانظر أيضا: منار السبيل (1/ 115)، والقول الثاني في المذهب: يجوز تقديم النية بزمن كثير ما لم يفسخها؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى، وهو رأي الشيخ محمد ابن عثيمين انظر: الممتع (2/ 357).
وقيدوا اليسير بالعرف، كالموالاة في الوضوء.
2 -
في الصلاة: لم يوجبوا أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام، بل تكون معها تقارنها، وهو الأفضل عندهم، وإن تقدمت على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت صحت.
ومعنى مقارنتها للتكبير: بأن يأتي بالتكبير عقب النية
(1)
.
3 -
وكذلك في الزكاة لم يوجبوا ذلك قبل الدفع، بل الأفضل أن يقرن النية بالدفع وله تقديمها عليها بزمن يسير كالصلاة
(2)
.
4 -
وأما في الصيام فجعلوا الليل كله وقتًا للنية؛ لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)
(3)
ولو أتى بعد النية بمناف
(4)
.
ولا يخلو:
إما أن يكون الصوم فرضًا، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع فيه للحديث السابق.
وإما أن يكون الصوم نفلاً فيجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأت بمفطر قبل نيته؛ لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) فقلنا: لا، قال:(فإني إذن صائم) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال:(أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل)
(5)
.
قالوا: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وسواء أكان هذا
(1)
انظر: كشاف القناع (1/ 246).
(2)
انظر: شرح " المنتهى "(2/ 297).
(3)
أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح (1700).
(4)
انظر: الغاية للكرمي (1/ 350).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ح (1154).
النفل مطلقاُ أم مقيداً
(1)
.
5 -
وأما في الحج والعمرة فلا يصحان بدون النية، والنية فيهما هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وينعقد بالقلب، فلا يصح الحج ولا العمرة بدون الإحرام، ومن الواجبات فيهما أن ينوي من الميقات.
وكذلك الذي يظهر من قولهم: (ويستحب أن يقارن بين النية والتسمية، والنية والتكبير، والنية ودفع الزكاة)؛ أنهم يريدون بذلك: أن تكون هذه الأشياء عقب النية لا أن تكون النية مقارنة تمامًا لذلك القول أو الفعل؛ لأن هذا ليس بممكن
(2)
.
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد:
وأمثلة هذه القاعدة في المذهب أكثر من أن تحصى، ومن ذلك:
1 -
أنهم يمنعون - غير الخلال - من إمساك الخمر لتتخلل؛ لأن ذلك وسيلة لإمساك الخمر المأمور بإراقتها
(3)
.
2 -
أنه لو سافر مَنْ صومه واجب ليفطر، حرم عليه السفر والفطر، أما الفطر فلعدم العذر المبيح - وهو السفر المباح - وأما السفر فلأنه وسيلة للفطر المحرم
(4)
.
3 -
أنه تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة للبيع المحرم إذن
(5)
.
4 -
بطلان العقد الأول في العينة؛ لأنه وسيلة للعقد الثاني فيحرم ويبطل للتوصل له إلى محرم
(6)
.
(1)
أما الشيخ خالد المشيقح ففرق بين النفل المقيد كصوم يوم الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض، فألحقها بالفرض في أنه لا بد أن ينوي من الليل وإلا فهو نفل مطلق، وأما الصوم المطلق فيصح منه بنيته من النهار.
(2)
انظر: كشاف القناع (2/ 146).
(3)
انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 302)، وشرح:" المنتهى " للبهوتي (1/ 210).
(4)
انظر: كشاف القناع (5/ 229)، والشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 376).
(5)
انظر: معونة أولى النهى لابن النجار (5/ 42).
(6)
انظر: المرجع السابق (5/ 49).
5 -
لا يجوز رهن المصحف؛ لأنه وسيلة لبيعه المحرم.
(1)
6 -
وإن طلق من عنده زوجتان فأكثر، إحدى زوجاته وقت قسمتها - أي: نوبتها - أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم
(2)
.
القاعدة الثالثة: العبرة في الكفارات وقت الوجوب:
أي: النظر لحال المكفر من عسر ويسر إنما هو وقت الوجوب فحسب، فمن كان موسرا حال الوجوب فيلزمه ما يجب عليه حال يسره، ولو أعسر بعد ذلك، والعكس بالعكس
(3)
.
ولها فروع كثيرة:
في كفارة الوطء في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، وكفارة الظهار.
قال الشيخ منصور البهوتي: (ووقت وجوب في ظهار وقتُ العودِ وهو الوطءُ، وفي وطءٍ في نهار رمضان حين الوطءِ، وفي قتلٍ زمنُ زهوقٍ في الروح، وفي يمينٍ زمنُ حنث)
(4)
.
القاعدة الرابعة: من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان وإن كان لايختص بنفعها فيده يد أمانة.
نص على معنى هذه القاعدة العلامة الموفق في المغني
(5)
في كتاب الشركة في المضاربة قال رحمه الله: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل. وفارق المستعير؛ فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وها هنا المنفعة بينهما)، وذكر مثل ذلك أيضا في الشرح الكبير
(6)
، ومثلُه الشيخ ابن النجار في كتابه المعونة
(7)
في
(1)
انظر: كشاف القناع (8/ 162).
(2)
انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي (5/ 328).
(3)
انظر: المرجع السابق 5/ 574.
(4)
انظر: المرجع السابق 6/ 54
(5)
7/ 184
(6)
14/ 139
(7)
المرجع السابق.