المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن أمثلة القواعد الفقهية: - مدارج تفقه الحنبلي

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمذهب الحنبلي:

- ‌المذهب لغة:

- ‌في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالحنابلة المتأخرين:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثالث: تنبيهات مهمة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌والمقصود بالملازمة:

- ‌وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جداً:

- ‌والمقصود بالمصاحبة:

- ‌وفوائد المصاحبة كثيرة:

- ‌والكمال:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌وفي آداب الحنفية:

- ‌الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع:

- ‌المبحث الأول: كتب المرحلة الأولى:

- ‌الأهداف المراد تحقيقها:

- ‌المبحث الثاني: كيفية العمل في هذه المرحلة:

- ‌المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي:

- ‌الطريقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي:

- ‌تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح

- ‌الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي:

- ‌الأمر الأول: تبيين المبهم:

- ‌ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان:

- ‌أمثلة على ذكر (مطلقاً) من بعض المتون:

- ‌ومن الإبهامات التي تحتاج أيضا إلى بيان:

- ‌الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم:

- ‌والمقيدات هي نفس مخصصات العموم:

- ‌أمثلة على ذلك:

- ‌الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:

- ‌وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:

- ‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

- ‌الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:

- ‌باب الفدية

- ‌الأمر الخامس: الاهتمام بالحدود والضوابط:

- ‌الأمر السادس: الاهتمام بأدلة المسائل:

- ‌ومن الأمثلة على أدلة لمسائل فقهية ما يلي:

- ‌أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌كتب أحاديث الأحكام الحنبلية:

- ‌1 - عمدة الأحكام:

- ‌2 - العُمْدَةُ الْكُبْرَى في أَحادِيثِ الأَحْكامِ:

- ‌3 - المُحَرَّرُ في الحَدِيْثِ:

- ‌4 - كِفَايَةُ المُسْتَقْنِعِ لِأَدِلةِ المُقْنِعِ

- ‌5 - إِحكامُ الذَّرِيْعَةِ إلى أَحكامِ الشَّرِيْعَةِ:

- ‌6 - المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ منْ كَلَامِ سَيِّدِ البَرِيَّةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - السُّنَنُ والأَحكَامُ عن المُصْطَفَى عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ:

- ‌الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:

- ‌المراد بالخلل في العبارة:

- ‌أمثلة على الخلل في العبارة:

- ‌المبحث الرابع: الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها:

- ‌المطلب الأول: أخصر المختصرات:

- ‌شروح "أخصر المختصرات

- ‌1 - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات:

- ‌2 - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات:

- ‌3 - حاشية على أخصر المختصرات:

- ‌المطلب الثاني: عمدة الطالب:

- ‌شروح " عمدة الطالب

- ‌1 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:

- ‌ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي:

- ‌2 - شرح عمدة الطالب:

- ‌المطلب الثالث: دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌بعض شروحه وحواشيه

- ‌1):1 -نيل المآرب بشرح دليل الطالب:

- ‌ومما ذكره اللبدي من الفوائد:

- ‌ثم ختم اللبدي رحمه الله

- ‌2 - منار السبيل شرح الدليل:

- ‌3 - نيل المطالب لشرح دليل الطالب:

- ‌4 - فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌5 - مسلك الراغب لشرح دليل الطالب:

- ‌6 - شرح دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌7 - الجمع بين دليل الطالب وغيره:

- ‌المطلب الرابع: كافي المبتدي

- ‌شرح "كافي المبتدي

- ‌الروض الندي شرح كافي المبتدي:

- ‌المطلب الخامس: زاد المستقنع في اختصار المقنع:

- ‌بعض شروح "زاد المستقنع" وحواشيه:

- ‌1 - الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌2 - الشرح الممتع على زاد المستقنع

- ‌3 - "شرح زاد المستقنع

- ‌4 - شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد:

- ‌المطلب السادس: الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌بعض ما كتب على "الروض المربع" من حواشي:

- ‌1 - حاشية للشيخ عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبي التميمي الحنبلي الأحسائي

- ‌2 - حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على الروض المربع قاضي سدير

- ‌3 - تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌4 - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

- ‌المبحث الخامس: تتمة كتب المذهب المختصرة وغيرها:

- ‌المطلب الأول: بقية المتون المختصرة:

- ‌1 - بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌2 - مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير

- ‌المطلب الثاني: قراءة شروح المتون الأربعة الأولى:

- ‌المطلب الثالث: قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ) الفقهية كلها، ومن أهمها:

- ‌1 - "إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

- ‌2 - المناظرات الفقهية:

- ‌المبحث السادس: بعض آداب طلب العلم:

- ‌المطلب الأول: التعليم بالعمل:

- ‌المطلب الثاني: في آداب العالم والمتعلم:

- ‌المطلب الثالث: أقوال لابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في أهمية التفقه:

- ‌المطلب الرابع: بعض آفات الاشتغال بالعلم:

- ‌الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى

- ‌المبحث الأول: كتب هذه المرحلة، والهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الأول: كتب هذه المرحلة:

- ‌1 - "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات

- ‌2 - الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ شرف الدين أبي النجا

- ‌3 - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

- ‌المطلب الثاني: الهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الثالث: الكتب التي لابد من توفرها لدراسة كتاب (منتهى الإرادات):

- ‌المطلب الرابع: طريقة دراسة " المنتهى

- ‌المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى

- ‌أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

- ‌ثانيا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل

- ‌ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل:

- ‌ثالثا: استخراج النظائر الفقهية

- ‌ومن أمثلة النظائر الفقهية:

- ‌رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:

- ‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

- ‌خامسا: استخراج القواعد الأصولية

- ‌ومن أمثلة القواعد الأصولية:

- ‌المطلب السادس: فوائد دراسة "المنتهى" بهذه الطريقة:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة:

- ‌المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروح " المنتهى

- ‌1 - "معونة أولي النهى شرح المنتهى

- ‌2 - شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى):

- ‌الفرع الثالث: حواشي " المنتهي

- ‌1 - " إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى

- ‌2 - " حاشية الخلوتي على المنتهى

- ‌3 - حاشية الشيخ عثمان النجدي على " المنتهى

- ‌المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع:

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شرحه:

- ‌كشاف القناع عن الإقناع

- ‌الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع

- ‌1 - " حواشي الإقناع

- ‌قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين:

- ‌ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة:

- ‌2 - حاشية الخلوتي على " الإقناع

- ‌المطلب الثالث: التعريف بكتاب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروحه:

- ‌1 - "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

- ‌2 - "بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى

- ‌3 - "منحةُ مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح

- ‌الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين:

- ‌المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:

- ‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

- ‌المطلب الأول: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

- ‌عمل الشيخ المرداوي في "الإنصاف" مع "المقنع

- ‌بيان أن المرداوي لم يتبع طريقة أحد في كتب التصحيح:

- ‌المطلب الثاني: "تصحيح الفروع

- ‌كتاب الفروع أوسع كتب المذهب المعتمدة ومادته:

- ‌عمل المرداوي في الفروع:

- ‌المطلب الثالث: " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

- ‌المبحث الثاني: تحرير المذهب عند المرداوي

- ‌المطلب الأول: طريقة المرداوي في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثاني: هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثالث: هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق

- ‌المطلب الرابع: هل صحح الشيخ المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب:

- ‌من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

- ‌مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:

- ‌هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه

- ‌المبحث الرابع: منهج الحجاوي في كتابه "الإقناع" في اختيار المذهب:

- ‌وممكن أن نستخلص من مقدمة الإقناع عدةَ فوائد:

- ‌ إذا ذكر العالمُ قولاً منسوباً لأحد العلماء ولم يتعقبه فهو إقرار له

- ‌المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا:

- ‌الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

- ‌المطلب الثاني: ذكر من اهتم ببيان المخالفات بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المبحث السادس: مكانة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في مذهب الحنابلة:

- ‌مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا

(1)

.

ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن

(2)

.

بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر

(3)

.

‌رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:

وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء، وإما بالنظر إلى علل المسائل، قال الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح

(4)

:

(وربما عللت بعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما)، وقال أيضا في آخر التنقيح

(5)

منبها على ما فعله في تنقيحه: (ومنها: تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله).

‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

القاعدة الأولى: القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "

(6)

: (وزمنها - أي النية - أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم).

وهذا شيء من تفصيلهم:

1 -

في الوضوء: أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمية، فإن تقدمت عليها بزمن يسير لم يضر.

(1)

انظر: كشاف القناع 12/ 451.

(2)

انظر: كشاف القناع 12/ 531.

(3)

انظر: شرح المنتهى 5/ 542.

(4)

ص 30.

(5)

ص 515.

(6)

1/ 159، وانظر أيضا: منار السبيل (1/ 115)، والقول الثاني في المذهب: يجوز تقديم النية بزمن كثير ما لم يفسخها؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى، وهو رأي الشيخ محمد ابن عثيمين انظر: الممتع (2/ 357).

ص: 136

وقيدوا اليسير بالعرف، كالموالاة في الوضوء.

2 -

في الصلاة: لم يوجبوا أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام، بل تكون معها تقارنها، وهو الأفضل عندهم، وإن تقدمت على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت صحت.

ومعنى مقارنتها للتكبير: بأن يأتي بالتكبير عقب النية

(1)

.

3 -

وكذلك في الزكاة لم يوجبوا ذلك قبل الدفع، بل الأفضل أن يقرن النية بالدفع وله تقديمها عليها بزمن يسير كالصلاة

(2)

.

4 -

وأما في الصيام فجعلوا الليل كله وقتًا للنية؛ لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)

(3)

ولو أتى بعد النية بمناف

(4)

.

ولا يخلو:

إما أن يكون الصوم فرضًا، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع فيه للحديث السابق.

وإما أن يكون الصوم نفلاً فيجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأت بمفطر قبل نيته؛ لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) فقلنا: لا، قال:(فإني إذن صائم) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال:(أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل)

(5)

.

قالوا: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وسواء أكان هذا

(1)

انظر: كشاف القناع (1/ 246).

(2)

انظر: شرح " المنتهى "(2/ 297).

(3)

أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح (1700).

(4)

انظر: الغاية للكرمي (1/ 350).

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ح (1154).

ص: 137

النفل مطلقاُ أم مقيداً

(1)

.

5 -

وأما في الحج والعمرة فلا يصحان بدون النية، والنية فيهما هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وينعقد بالقلب، فلا يصح الحج ولا العمرة بدون الإحرام، ومن الواجبات فيهما أن ينوي من الميقات.

وكذلك الذي يظهر من قولهم: (ويستحب أن يقارن بين النية والتسمية، والنية والتكبير، والنية ودفع الزكاة)؛ أنهم يريدون بذلك: أن تكون هذه الأشياء عقب النية لا أن تكون النية مقارنة تمامًا لذلك القول أو الفعل؛ لأن هذا ليس بممكن

(2)

.

القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد:

وأمثلة هذه القاعدة في المذهب أكثر من أن تحصى، ومن ذلك:

1 -

أنهم يمنعون - غير الخلال - من إمساك الخمر لتتخلل؛ لأن ذلك وسيلة لإمساك الخمر المأمور بإراقتها

(3)

.

2 -

أنه لو سافر مَنْ صومه واجب ليفطر، حرم عليه السفر والفطر، أما الفطر فلعدم العذر المبيح - وهو السفر المباح - وأما السفر فلأنه وسيلة للفطر المحرم

(4)

.

3 -

أنه تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة للبيع المحرم إذن

(5)

.

4 -

بطلان العقد الأول في العينة؛ لأنه وسيلة للعقد الثاني فيحرم ويبطل للتوصل له إلى محرم

(6)

.

(1)

أما الشيخ خالد المشيقح ففرق بين النفل المقيد كصوم يوم الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض، فألحقها بالفرض في أنه لا بد أن ينوي من الليل وإلا فهو نفل مطلق، وأما الصوم المطلق فيصح منه بنيته من النهار.

(2)

انظر: كشاف القناع (2/ 146).

(3)

انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (2/ 302)، وشرح:" المنتهى " للبهوتي (1/ 210).

(4)

انظر: كشاف القناع (5/ 229)، والشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 376).

(5)

انظر: معونة أولى النهى لابن النجار (5/ 42).

(6)

انظر: المرجع السابق (5/ 49).

ص: 138

5 -

لا يجوز رهن المصحف؛ لأنه وسيلة لبيعه المحرم.

(1)

6 -

وإن طلق من عنده زوجتان فأكثر، إحدى زوجاته وقت قسمتها - أي: نوبتها - أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم

(2)

.

القاعدة الثالثة: العبرة في الكفارات وقت الوجوب:

أي: النظر لحال المكفر من عسر ويسر إنما هو وقت الوجوب فحسب، فمن كان موسرا حال الوجوب فيلزمه ما يجب عليه حال يسره، ولو أعسر بعد ذلك، والعكس بالعكس

(3)

.

ولها فروع كثيرة:

في كفارة الوطء في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، وكفارة الظهار.

قال الشيخ منصور البهوتي: (ووقت وجوب في ظهار وقتُ العودِ وهو الوطءُ، وفي وطءٍ في نهار رمضان حين الوطءِ، وفي قتلٍ زمنُ زهوقٍ في الروح، وفي يمينٍ زمنُ حنث)

(4)

.

القاعدة الرابعة: من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان وإن كان لايختص بنفعها فيده يد أمانة.

نص على معنى هذه القاعدة العلامة الموفق في المغني

(5)

في كتاب الشركة في المضاربة قال رحمه الله: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل. وفارق المستعير؛ فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وها هنا المنفعة بينهما)، وذكر مثل ذلك أيضا في الشرح الكبير

(6)

، ومثلُه الشيخ ابن النجار في كتابه المعونة

(7)

في

(1)

انظر: كشاف القناع (8/ 162).

(2)

انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي (5/ 328).

(3)

انظر: المرجع السابق 5/ 574.

(4)

انظر: المرجع السابق 6/ 54

(5)

7/ 184

(6)

14/ 139

(7)

المرجع السابق.

ص: 139