المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب: - مدارج تفقه الحنبلي

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمذهب الحنبلي:

- ‌المذهب لغة:

- ‌في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالحنابلة المتأخرين:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثالث: تنبيهات مهمة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌والمقصود بالملازمة:

- ‌وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جداً:

- ‌والمقصود بالمصاحبة:

- ‌وفوائد المصاحبة كثيرة:

- ‌والكمال:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌وفي آداب الحنفية:

- ‌الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع:

- ‌المبحث الأول: كتب المرحلة الأولى:

- ‌الأهداف المراد تحقيقها:

- ‌المبحث الثاني: كيفية العمل في هذه المرحلة:

- ‌المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي:

- ‌الطريقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي:

- ‌تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح

- ‌الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي:

- ‌الأمر الأول: تبيين المبهم:

- ‌ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان:

- ‌أمثلة على ذكر (مطلقاً) من بعض المتون:

- ‌ومن الإبهامات التي تحتاج أيضا إلى بيان:

- ‌الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم:

- ‌والمقيدات هي نفس مخصصات العموم:

- ‌أمثلة على ذلك:

- ‌الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:

- ‌وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:

- ‌أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:

- ‌الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:

- ‌باب الفدية

- ‌الأمر الخامس: الاهتمام بالحدود والضوابط:

- ‌الأمر السادس: الاهتمام بأدلة المسائل:

- ‌ومن الأمثلة على أدلة لمسائل فقهية ما يلي:

- ‌أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌كتب أحاديث الأحكام الحنبلية:

- ‌1 - عمدة الأحكام:

- ‌2 - العُمْدَةُ الْكُبْرَى في أَحادِيثِ الأَحْكامِ:

- ‌3 - المُحَرَّرُ في الحَدِيْثِ:

- ‌4 - كِفَايَةُ المُسْتَقْنِعِ لِأَدِلةِ المُقْنِعِ

- ‌5 - إِحكامُ الذَّرِيْعَةِ إلى أَحكامِ الشَّرِيْعَةِ:

- ‌6 - المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ منْ كَلَامِ سَيِّدِ البَرِيَّةِ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - السُّنَنُ والأَحكَامُ عن المُصْطَفَى عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ:

- ‌الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:

- ‌المراد بالخلل في العبارة:

- ‌أمثلة على الخلل في العبارة:

- ‌المبحث الرابع: الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها:

- ‌المطلب الأول: أخصر المختصرات:

- ‌شروح "أخصر المختصرات

- ‌1 - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات:

- ‌2 - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات:

- ‌3 - حاشية على أخصر المختصرات:

- ‌المطلب الثاني: عمدة الطالب:

- ‌شروح " عمدة الطالب

- ‌1 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:

- ‌ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي:

- ‌2 - شرح عمدة الطالب:

- ‌المطلب الثالث: دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌بعض شروحه وحواشيه

- ‌1):1 -نيل المآرب بشرح دليل الطالب:

- ‌ومما ذكره اللبدي من الفوائد:

- ‌ثم ختم اللبدي رحمه الله

- ‌2 - منار السبيل شرح الدليل:

- ‌3 - نيل المطالب لشرح دليل الطالب:

- ‌4 - فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌5 - مسلك الراغب لشرح دليل الطالب:

- ‌6 - شرح دليل الطالب لنيل المطالب:

- ‌7 - الجمع بين دليل الطالب وغيره:

- ‌المطلب الرابع: كافي المبتدي

- ‌شرح "كافي المبتدي

- ‌الروض الندي شرح كافي المبتدي:

- ‌المطلب الخامس: زاد المستقنع في اختصار المقنع:

- ‌بعض شروح "زاد المستقنع" وحواشيه:

- ‌1 - الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌2 - الشرح الممتع على زاد المستقنع

- ‌3 - "شرح زاد المستقنع

- ‌4 - شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد:

- ‌المطلب السادس: الروض المربع شرح زاد المستقنع:

- ‌بعض ما كتب على "الروض المربع" من حواشي:

- ‌1 - حاشية للشيخ عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبي التميمي الحنبلي الأحسائي

- ‌2 - حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على الروض المربع قاضي سدير

- ‌3 - تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌4 - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

- ‌المبحث الخامس: تتمة كتب المذهب المختصرة وغيرها:

- ‌المطلب الأول: بقية المتون المختصرة:

- ‌1 - بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌2 - مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير

- ‌المطلب الثاني: قراءة شروح المتون الأربعة الأولى:

- ‌المطلب الثالث: قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ) الفقهية كلها، ومن أهمها:

- ‌1 - "إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

- ‌2 - المناظرات الفقهية:

- ‌المبحث السادس: بعض آداب طلب العلم:

- ‌المطلب الأول: التعليم بالعمل:

- ‌المطلب الثاني: في آداب العالم والمتعلم:

- ‌المطلب الثالث: أقوال لابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في أهمية التفقه:

- ‌المطلب الرابع: بعض آفات الاشتغال بالعلم:

- ‌الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى

- ‌المبحث الأول: كتب هذه المرحلة، والهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الأول: كتب هذه المرحلة:

- ‌1 - "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات

- ‌2 - الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ شرف الدين أبي النجا

- ‌3 - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

- ‌المطلب الثاني: الهدف المراد تحقيقه:

- ‌المطلب الثالث: الكتب التي لابد من توفرها لدراسة كتاب (منتهى الإرادات):

- ‌المطلب الرابع: طريقة دراسة " المنتهى

- ‌المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى

- ‌أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى

- ‌ثانيا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل

- ‌ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل:

- ‌ثالثا: استخراج النظائر الفقهية

- ‌ومن أمثلة النظائر الفقهية:

- ‌رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:

- ‌ومن أمثلة القواعد الفقهية:

- ‌خامسا: استخراج القواعد الأصولية

- ‌ومن أمثلة القواعد الأصولية:

- ‌المطلب السادس: فوائد دراسة "المنتهى" بهذه الطريقة:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة:

- ‌المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروح " المنتهى

- ‌1 - "معونة أولي النهى شرح المنتهى

- ‌2 - شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى):

- ‌الفرع الثالث: حواشي " المنتهي

- ‌1 - " إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى

- ‌2 - " حاشية الخلوتي على المنتهى

- ‌3 - حاشية الشيخ عثمان النجدي على " المنتهى

- ‌المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع:

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شرحه:

- ‌كشاف القناع عن الإقناع

- ‌الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع

- ‌1 - " حواشي الإقناع

- ‌قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين:

- ‌ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة:

- ‌2 - حاشية الخلوتي على " الإقناع

- ‌المطلب الثالث: التعريف بكتاب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

- ‌الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:

- ‌الفرع الثاني: شروحه:

- ‌1 - "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

- ‌2 - "بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى

- ‌3 - "منحةُ مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح

- ‌الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين:

- ‌المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:

- ‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

- ‌المطلب الأول: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

- ‌عمل الشيخ المرداوي في "الإنصاف" مع "المقنع

- ‌بيان أن المرداوي لم يتبع طريقة أحد في كتب التصحيح:

- ‌المطلب الثاني: "تصحيح الفروع

- ‌كتاب الفروع أوسع كتب المذهب المعتمدة ومادته:

- ‌عمل المرداوي في الفروع:

- ‌المطلب الثالث: " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

- ‌المبحث الثاني: تحرير المذهب عند المرداوي

- ‌المطلب الأول: طريقة المرداوي في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثاني: هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب

- ‌المطلب الثالث: هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق

- ‌المطلب الرابع: هل صحح الشيخ المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح كل ما فيه خلاف

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه " المنتهى "في اختيار المذهب:

- ‌من المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

- ‌مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:

- ‌هل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه

- ‌المبحث الرابع: منهج الحجاوي في كتابه "الإقناع" في اختيار المذهب:

- ‌وممكن أن نستخلص من مقدمة الإقناع عدةَ فوائد:

- ‌ إذا ذكر العالمُ قولاً منسوباً لأحد العلماء ولم يتعقبه فهو إقرار له

- ‌المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا:

- ‌الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

- ‌المطلب الثاني: ذكر من اهتم ببيان المخالفات بين "المنتهى" و"الإقناع

- ‌المبحث السادس: مكانة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في مذهب الحنابلة:

- ‌مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

‌المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:

معرفة تحرير المذهب عند متأخري الحنابلة من المسالك الوعرة، والطرق الصعبة، وقبل تقرير ذلك لا بد من التعريف بالكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب، وهي الكتب الثلاثة:

1 -

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

2 -

تصحيح الفروع.

3 -

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.

ومؤلفها هو: الإمام العلامة الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ) وقد سلك فيها مسلك المجتهدين المحررين لمذهب الإمام أحمد، وصار ما حرره واعتمده هو المذهب الذي مشى عليه الحنابلة المتأخرون، وقدعمل - في تعليقه على المقنع والفروع - على تصحيح الخلاف المطلق بعد ذكر الروايات والأوجه والاحتمالات ما أمكنه ذلك، كما أنه قيد الألفاظ المطلقة، واستدرك على بعض العبارات التي فيها عموم، وبين ما فيها من إبهام في حكم أو لفظ أو غير ذلك، وحرر المذهب في ذلك كله.

‌معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:

ويحسن هنا أن أنقل مقدمة من كتاب المطلع للتعريف بالمصطلحات التي وردت في المقنع ويحتاج طالب العلم أن يتعرف عليها ليفهمها متى أراد أن يقرأ في الإنصاف أو غيره: قال صاحب المطلع

(1)

رحمه الله: (مما تكرر ذكره

(1)

ص 11

ص: 173

في الكتاب

(1)

، خمسة أشياء:

أحدها: "الرِّواية": مثناة ومفردة ومجموعة، كقوله "على روايتين"، "وفيه روايتان".

فالرِّوَايةُ: في الأصل مصدر رَوَى الحديث والشعر ونحوهما رواية: إذا حفظه وأخبر به، .. وهي: الحكم المروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه في المسألة.

الثاني: "الوجه": مثني ومجموعا، فيقال، "فيه وجهان وعلى وجهين وثلاثة أوجه"، وهو في الأصل من كل شيء مستقبله، ثم استعمل في غير ذلك.

وفي اصطلاح الفقهاء: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممن رآه فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام

(2)

،

فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل.

(1)

أي: المقنع.

(2)

وعرف المرداوي الوجه بقوله: (فأما الوجه: فهو قول بعض أصحابه وتخريجه:

إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله، أو تعليله أو سياق كلامه وقوته.

وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد رضي الله عنه ومخرجا منها: فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه: مذهب له، على ما تقدم، وإن قلنا: لا؛ فهي، أوجه لمن خرجها وقاسها). (الإنصاف 30/ 381).

وفي جواز نسبة الوجه للإمام خلاف؛ لكن الصحيح من المذهب جوازه، يعني يجوز للعالم أن يخرج على كلام الإمام ويجعل ذلك الوجه رواية عن الإمام، قال المرداوي بعد أن حكى الخلاف (الإنصاف 30/ 371):(والمقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن حامد: قال عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه قاس على قوله. انتهى وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قال ابن حامد: والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل، خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه، فذلك غير جائز انتهى).

ص: 174

الثالث: قوله بعد ذكر المسألة "وعنه": فهو عبارة عن رواية عن الإمام، والضمير فيه له وإن لم يتقدم له ذكر، لكونه معلوما، فهو كقوله تعالى:{إنا أنزلناه} 1، والضمير للقرآن، مع عدم ذكره لفظا، فعنه: جار ومجرور متعلق بمحذوف، أي نَقَلَ ناقلٌ عنه، أو نَقَلَ أصحابُه عنه، وفعل ذلك المتأخرون اختصارا، وإلا فالأصل أن يقال: نقل عبدُ الله عن الإمام كذا، أو نقل صالح، أو نقل المروذي، كما فعله أبو الخطاب، وغيره من المتقدمين.

الرابع: التخريج: فيقولون: يتخرج كذا، .. وهو في معنى الاحتمال وإنما يكون الاحتمال والتخريج إذا فُهِمَ المعنى، وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، (كما إذا أفتى في مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى، ما لم يفرق بينهما

(1)

أو يقرب الزمن

(2)

).

الخامس: الاحتمال: وهو في الأصل مصدر احتمل الشيء، بمعنى حمله، وهو افتعال منه، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيء لأن

(1)

أي: ما لم ينطق الإمام بالفرق بين المسألتين فيكون حينئذ قاصدا التفريق بينهما لا ذاهلا وعليه فيمتنع التخريج في هذه الحالة.

(2)

أي: يقرب الزمن بين المسألتين المتشابهتين اللتين فرق بينهما الإمام في الحكم؛ ففي هذه الحالة يمتنع التخريج المذكور قال في الإنصاف: قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن: بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

ويسمى هذا بالنقل والتخريج وفيه خلاف فصاحب المطلع والطوفي في الأصول على جوازه، قال المرداوي

: (الإنصاف 30/ 371): وكثير من الأصحاب على ذلك، ثم قال: والصحيح من المذهب: أنه لا

يجوز، كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في أصوله،

وصاحب الحاوي الكبير، وغيرهم وجزم به المصنف في الروضة، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية والمذهب: إجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب: يكون القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثانية: يكون رواية مخرجة).

وعرف المرداوي التخريج بقوله: (وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه).

ص: 175

يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو: أعلم أو أتحقق، أو أجزم، فإنه قابل للقول فيه بذلك.

والاحتمال: تبين أن ذلك صالح، لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب، بل أكثرها، للقاضي الإمام أبي يعلى، محمد بن الفراء، وفي كتابه "المجرد" وغيره.

ومما تكرر فيه قوله: ظاهر المذهب: فالمذهب مفعل من ذهب يذهب، إذا مضى، مقصود به المصدر، أي ظاهر ذهابه، والألف واللام فيه للعهد؛ لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد، والظاهر: البائن الذي ليس يخفى، يعني أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولمس الذكر، وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف عن الإمام أحمد).

وقد ألف الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى - كتبه الثلاثة على الترتيب التالي:

ص: 176