الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع "
(1)
و" الإنصاف "
(2)
وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه).
وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته
(3)
.
المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب
(4)
، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب
(5)
، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع":(وهو الصحيح)
(6)
، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال:(ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم)
(7)
.
وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ":(ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر
(8)
، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي).
و
مما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته:
(ولا أذكر قولاً غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي:
(1)
انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 5/ 222.
(2)
انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 8/ 26.
(3)
انظر: حاشية البهوتي على المنتهى 1/ 484
(4)
انظر: المعونة 10/ 253.
(5)
انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 25/ 95.
(6)
9/ 372.
(7)
421.
(8)
انظر: المبدع شرح المقنع 7/ 214.
المثال الأول: ما ذكره في العدد
(1)
: (وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا).
أي: تتعدد العدة بتعدد واطئ بشبهة، ولا تتعدد بتعدد واطئ بزنا بل تستأنف؛ فإذا وطئت بزنا واعتدت منه؛ ثم وطئها آخر - في عدتها - فإنها تستأنف العدة، وتدخل فيها بقية الأولى.
وتابعه الغاية
(2)
.
وخالف المنتهى بذلك ما قدمه في التنقيح؛ حيث قدم أنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة من الثاني، قال
(3)
: (وإن وطئها رجلان بشبهة أو زنا فعليها عدتان، وقيل: واحدة للزنا، وهو: أظهر)
وقد تقعب الخلوتي المنتهى فقال في حاشيته عليه
(4)
: (قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان، وخالف المنقح، وهو وارد على قوله في الديباجة:(ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ)
وتابع الإقناعُ
(5)
التنقيحَ، فسوَّى بين الوطء بالشبهة، والزنى، وأنه لو وطئت معتدة بشبهة أو زنى فإنها تكمل عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني.
المثال الثاني: ذكر في المنتهى أول كتاب الشهادات: (تحمُّل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء).
يفهم من كلامه أن أداء الشهادة فرض كفاية كتحملها، وصرح بهذا المفهوم في شرحه
(6)
، وكذا الشيخ منصور في شرح المنتهى
(7)
، وتابعه الغاية
(8)
.
(1)
انظر: معونة أولي النهى 10/ 114 وقال: في الأصح، شرح المنتهى 5/ 605.
(2)
2/ 362.
(3)
407.
(4)
5/ 400.
(5)
انظر: الكشاف 13/ 42.
(6)
انظر: المعونة 11/ 398
(7)
6/ 636.
(8)
2/ 627.