الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنا إنما ذكرت هذه الكتب لعل الله - تعالى - أن يهيئ لها من يشرحها على مذهب الحنابلة، وما أحوج المذهب لمثل هذه المؤلفات.
الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:
المراد بالخلل في العبارة:
أن يعبر العالم في مختصره عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة.
فأحياناً يعبر الماتنُ بعبارة لا تدل على ما يريده من تقرير المذهب لقصور فيها عما هو مراد منها، فينبغي للطالب أن يبين ذلك الخلل، إما من الكتب المطولة، أو من الشروح والحواشي، وقد ذكر الشيخ سلطان العيد بعض العبارات التي فيها خلل في الزاد في كتابه (المدخل إلى زاد المستقنع)
(1)
، وذكر أيضاً الشيخ حامد بن الخضر بن جاد آل بكر في كتابه الحافل (قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل) عبارات منتقدة على دليل الطالب
(2)
، منها ما فيه خلل في العبارة.
أمثلة على الخلل في العبارة:
المثال الأول: قول صاحب" زاد المستقنع "
(3)
في باب التيمم في مبطلات التيمم: (ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها)
في عبارته خلل في موضعين:
الموضع الأول: قوله: (وبمبطلات الوضوء) وهذا فيه قصور، لأن لفظه لم يشمل إلا مبطل التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر، ولا يشمل مبطل التيمم الذي يكون عن الحدث الأكبر وهو: موجبات الغسل، ولذا قال الشيخ منصور في " الروض المربع"
(4)
: (وعن حدث أكبر بموجباته؛ لأن البدل له حكم المبدل).
(1)
ص 74 وهي قليلة.
(2)
ص 434.
(3)
ص 63
(4)
ص 48
وعبارة "عمدة الطالب" أوفى حيث قال: (ويبطل تيممه بخروج الوقت ومبطل ما تيمم له) قال الشيخ عثمان في "هداية الراغب "
(1)
: (من الطهارتين فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للجنابة بحاله).
الموضع الثاني: قوله (وبوجود الماء) وفيه قصور؛ لأن لفظه لم يشمل ما لو تيمم لتعذر استعمال الماء كمرض مثلا، فالماء موجود في هذه الصورة ولم يبطل تيممه؛ ولذا قال الشيخ منصور:(بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه)
(2)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع"
(3)
: (قوله: (وبوجود الماء)، هذا هو الثالث من مبطلات التيمم؛ وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء.
فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض، ولهذا لو قال المؤلف:(وبزوال المبيح) لكان أولى).
وعبارة"دليل الطالب"
(4)
: (وزوال مبيح له)، وهي عبارة " المنتهى"
(5)
و"الإقناع "
(6)
المثال الثاني: قول صاحب" زاد المستقنع "
(7)
، و " دليل الطالب "
(8)
،
(1)
1/ 129
(2)
انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 331
(3)
1/ 403
(4)
88
(5)
87
(6)
1/ 85
(7)
ص 154
(8)
ص 198
و"أخصر المختصرات "
(1)
في كتاب الصيام في باب صوم التطوع (يسن صيام أيام البيض)
وفيها قصور لأنها لا تشمل استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا حتى لو كانت غير الأيام البيض، والمذهب: يسن ذلك، ويسن أن تكون هذه الثلاثة أيام الأيام البيض، ولذا قال الشيخ منصور في "الروض المربع"
(2)
: ((ويسن صيام) ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الممتع"
(3)
: (قوله: (يسن صيام أيام البيض) لو عبر المؤلف بتعبير أعم فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في أيام البيض لكان أحسن).
وعبارة "عمدة الطالب"
(4)
: (ويسن ثلاثة أيام من كل شهر وكونها البيض)
وهي عبارة "المنتهى"
(5)
و"الإقناع "
(6)
.
المثال الثالث: قول صاحب "زاد المستقنع "
(7)
، ونحوه " عمدة الطالب "
(8)
، و" أخصر المختصرات"
(9)
في باب الخيار في خيار الشرط: (والملك مدة الخيارين للمشتري) وهذه فيها قصور سبب التباسا على كثير من طلبة العلم وهو: أنه لم يبين ما الذي يملكه المشتري زمن الخيارين، ولم يذكر ملك البائع أيضا مدة الخيارين.
(1)
ص 148
(2)
1/ 238
(3)
6/ 459
(4)
انظر: هداية الراغب 1/ 392
(5)
236
(6)
1/ 509
(7)
ص 196
(8)
انظر: هداية الراغب 2/ 482
(9)
166
والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع
(1)
بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري).
والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.
وعبارة " دليل الطالب "
(2)
: (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه).
والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.
وعبارة " المنتهى "
(3)
: (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ).
وعبارة " الغاية "
(4)
: (وينتقل ملكٌ في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد)
وأوفى عبارة هي: عبارة " الإقناع "
(5)
: (وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري ...... وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين).
(1)
ص 325
(2)
248
(3)
ص 347
(4)
1/ 531
(5)
2/ 203 - 204