الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المثال الحادي عشر: ما ذكره في الإقناع وشرحه
(1)
في الفرق بين من يأخذ أخذا مستقرا ومن يأخذ أخذا غير مستقر من أهل الزكاة: (وإن فضل مع غارم ومكاتب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته، وفضل منه) شيء لزمه رده؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه، بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة (وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه)؛ لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم (والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا)؛ لأنهم ملكوها ملكا مستقرا)
ثالثا: استخراج النظائر الفقهية
وهي: المسائل المختلفة في الصورة المتفقة في الحكم.
ومن أمثلة النظائر الفقهية:
المثال الأول: لو غُسِّلت المسلمة الممتنعة قهرا لحل الوطء، حل لزوجها وطئها، ولو لم تنو ولا يرتفع حدثها بذلك التغسيل لعدم النية، ولا يجزئها فلا تصلي به
(2)
.
ونظيرها: لو أخذ الإمامُ الزكاةَ قهراً من ممتنع من أدائها وكفت نية الإمام، دون نية رب المال، وأجزأته ظاهرا - فلا يطالبه الإمام بها - لا باطنا لعدم النية، فيجب عليه إخراجها مرة أخرى بنية وتبرأ ذمته.
(3)
.
المثال الثاني: يلزم عادم الماء شراء الماء للوضوء بثمن مثله وزيادة يسيرة عادة، لا بما يعجز عنه
(4)
.
(1)
انظر: الكشاف 5/ 146.
(2)
انظر: " الإقناع" 1/ 37.
(3)
انظر: شرح " المنتهى" 2/ 297، وكشاف الإقناع 5/ 297.
(4)
انظر: " غاية المنتهى" 1/ 100.
ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء
(1)
، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها
(2)
.
ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله
(3)
.
المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده
(4)
.
ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام
(5)
.
ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده
(6)
.
المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي
(7)
.
ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع
(8)
.
المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.
(1)
انظر: " الإقناع" 1/ 136.
(2)
انظر: شرح " المنتهى " 1/ 308.
(3)
انظر: شرح " المنتهى " 2/ 422.
(4)
انظر: كشاف القناع 5/ 363.
(5)
انظر: شرح " المنتهى" 2/ 481.
(6)
انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع 6/ 30.
(7)
انظر: شرح "المنتهى" 3/ 491.
(8)
انظر: كشاف القناع 9/ 410.
ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.
ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط
(1)
.
ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام
(2)
.
أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.
المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.
ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا
(3)
.
المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.
ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم.
ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.
وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.
المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع
(4)
فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.
قال في الإقناع وشرحه
(5)
: (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط
(1)
انظر: كشاف القناع 6/ 84.
(2)
انظر: شرح المنتهى 2/ 442.
(3)
انظر: شرح المنتهى 6/ 236.
(4)
وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.
(5)
انظر: كشاف القناع 7/ 441.
الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الرد في قياس قوله) أي الإمام).
وقال في المنتهى وشرحه
(1)
في باب الصلح: (ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء) من عين كدينار أو منفعة كسكنى داره شهرا صح، وليس من الأرش في شيء و (رجع) بالمصالح (به إن بان عدمه) أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال لتبين عدم استحقاقه (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كمزوجة بانت ومريض عوفي لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن)
ونظيرها: في ا? جارة فإنه أيضا يسقط.
قال في المنتهى
(2)
: (وإن ظهر أو حدث بمؤجرة عيب وهو ما يظهر به تفاوت ا? جرة فلمستأجر الفسخ - إن لم يزل بلا ضرر يلحقه - والإمضاء مجانا)
ونحوه في ا? قناع
(3)
والغاية.
ونظيرها أيضا في النكاح بأنه: يسقط خيار الفسخ إذا زال العيب قال في المنتهى في باب العيوب في النكاح
(4)
: (و? يثبت خيار في عيب زال بعد عقد).
ومثله في ا? قناع
(5)
والغاية
(6)
.
المثال التاسع: لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فلا تطلق
(7)
.
(1)
انظر: شرح المنتهى 3/ 414.
(2)
انظر: شرح المنتهى 4/ 60.
(3)
انظر: كشاف القناع 9/ 113.
(4)
انظر: شرح المنتهى 5/ 208.
(5)
انظر: كشاف القناع 11/ 411.
(6)
2/ 203
(7)
انظر: كشاف القناع 12/ 295.