الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
369 -
علامات ليلة القدر، غير حديث: تخرج الشمس صبيحتها لا شعاع لها.
370 -
تخصيص دعاء في ليلة القدر (1).
371 -
فضل خاص للاعتكاف.
372 -
صفة الأكل قبل الخروج للعيد.
373 -
رفع اليدين مع كل تكبيرة، من تكبيرات صلاة العيد (2).
الحَجُّ
374 -
العج والثج.
375 -
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
376 -
تكفير تارك الحج (3).
377 -
معنى قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلًا في الحج.
378 -
ذم من تمكن من الحج ولم يحج كل خمسة أعوام.
379 -
رفع اليدين عند رؤية البيت.
380 -
ذكر أو دعاء عند رؤية البيت.
381 -
الحجر الأسود نزل من الجنة. وأنه يشهد لمن استلمه. وأنه حين نزل من الجنة كان أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
382 -
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
383 -
الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل.
384 -
تكسير حصى الجمار من جبل مزدلفة.
(1) الأمر فيه يسير، والأولى التمسك بأدعية الكتاب والسنة، ولا بأس بالدعاء المشهور "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".
(2)
وإنما هو منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(3)
والثابت عن عمر موقوفًا.
385 -
التقاط حصى الجمار بالليل.
386 -
أن التحلل برمي الجمرات مشروط بطواف الإفاضة يوم النحر.
387 -
فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًا بالصحابة رضي الله عنهم.
388 -
الأمر صراحة بالبيتوتة بمنى.
389 -
ميقات ذات عرق (1).
390 -
تقبيل الركن اليماني.
391 -
فضل وقفة عرفة إذا وافقت يوم الجمعة على سائر الأيام.
392 -
تخصيص يوم عرفة بدعاء خاص.
393 -
أحاديث المُلتَزَم.
394 -
التكبير غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق (2).
395 -
الحجاج والعُمَّار وفد الله.
396 -
فضل مَنْ حَجَّ عن أبويه أو أحدهما.
397 -
تعيين يوم الحج الأكبر (3) بيوم معين.
398 -
العمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم (4).
399 -
الروايات التي فيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَيَّبَ عنفقته (5) وحواجبه وكفه اليسرى للإحرام.
400 -
إحرام المرأة في وجهها.
401 -
الدعاء عند رؤية البيت (6).
402 -
وجوب الوضوء للطواف.
(1) والثابت أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق.
(2)
والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم.
(3)
وإنما هو مروي عن الصحابة على خلاف بينهم، فمنهم من قال يوم عرفة، ومنهم من قال يوم النحر.
(4)
وإنما الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة فقط دون ذكر "مع الرسول صلى الله عليه وسلم".
(5)
العنفقة: هو الشعر من اللّحية الذي يكون أسفل الشفة.
(6)
وغايتها موقوفة على عمر وغيره من السلف، مع ما فيها من الضعف.