الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما المتعلقة بالضبط فهي:
سوء الحفظ، والوهم، والغفلة، وفحش الغلط، ومخالفة الثقات.
وأما التي تتعلق بالعدالة:
فالبدعة، والجهالة، والفسق، والتهمة بالكذب، والكذب.
تقسيم أنواع الحديث المردود من حيث الطعن في الضبط والعدالة:
فأما باعتبار الضبط:
فالمنكر والشاذ، والمضطرب، والمعل، والمدرج، والمقلوب، والمصَحف، والمحرف.
وأما باعتبار العدالة:
فالمجهول، والمنقطع، والمدلس، والمكذوب.
جملة مراتب الحديث الضعيف ثلاثة: محتمل، وشديد، وشديد جدًّا.
فالضعف المحتمل: كالذي يصلح للاعتبار والاعتضاد.
والضعف الشديد: كالاضطراب، والوهم الشديد.
والشديد جدًّا: كالنكارة، والموضوع، والباطل.
ولا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقًا، فقد يكون له متابع يعضده.
العمل بالضعيف
والأصل في الضعيف أنه مردود بكل أقسامه لا يحتج به ولا يعمل به مطلقًا.
وأما قول السلف رحمهم الله: إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاء الترغيب والترهيب ترخصنا، فهذا ليس على إطلاقه.
وإنما يخرجون الحديث مما فيه كلام إذا كان في الفضائل أو المناقب، وله ما يشهد له ولم يصادم أصلًا، وحفته من القرائن ما يمكن مثله أن يعتبر.
وفي الصحيحين منها شيء.
كحديث: كل أمتي معافى. وهو في الصحيحين.
وحديث: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. انفرد به البخاري.
وحديث: اللهمَّ رب هذه الدعوة التامة. انفرد به البخاري.
وحديث: من صام رمضان واتبعه ستًا من شوال. انفرد به مسلم.
وحديث: كان يذكر الله على كل أحيانه. انفرد به مسلم.
لكن ربما يضطرون إلى ما كان ضعفه محتملًا، وليس فيه ما يعارض أصلًا ثابتًا وشهدت له العمومات وليس في الباب غيره، فمذهب الحفاظ المتقدمين كأحمد وأبي داود وغيرهم العمل به فهو خير من رأي الرجال.
قال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء". التمهيد لابن عبد البر (1/ 2).
وقال أحمد: "طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه". خصائص المسند لأبي موسى المديني ص (27).
كحديث: كان إذا أرادَ البَرَازَ انطلَقَ حتَّى لا يَرَاهُ أحَدٌ. أخرجه أبو داود.
وحديث: الدّعاء بين السجدتين. أخرجه أحمد.
مَرَاتِبُ الحَدِيث الضَّعِيْف: هي درجاته من حيث القوة في الضعف (1).
وإليك ذكرها من أخفها إلى أشدها ضعفًا:
1 -
المرسل (2)
2 -
الغريب (3)
3 -
الشاذ.
4 -
المضطرب.
(1) وفائدتها: معرفة ما يعتضد به.
(2)
إلّا مراسيل من لا يروي إلا عن ثقة فهي صحيحة، ومراسيل من يروي عن الضعفاء فهي ضعيفة جدًّا.
(3)
إلّا ما صرح الأئمة المتقدمون بقبوله.
5 -
الواهي.
6 -
المنكر.
7 -
الضعيف جدًّا.
8 -
المعضل (1).
9 -
لا أصل له.
10 -
الموضوع.
11 -
الباطل (2).
المُنْكَر: على معان:
1 -
تفرد الراوي ثقة كان أو ضعيفًا بحديث لم يشاركه فيه غيره، وهو مذهب غالب المتقدمين.
2 -
ما تفرد به الشيوخ (3).
3 -
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
4 -
تفرد الضعيف.
5 -
تفرد المتروك.
6 -
مخالفة الضعيف للمقبول.
وهو الذي عليه المتأخرون.
التَّفرُّد: إشارتهم إلى استغراب ذلك التفرد، وإعلال الرواية به، وأحيانًا قليلة يريدون إعلال متابعاتها وعدم الاعتداد بتلك المتابعات؛ وقد يريدون به معنى التفرد النسبي.
وهذا عند المتقدمين.
أما المتأخرون فعندهم: انفراد الراوي بالحديث بحيث لم يشاركه فيه أحد.
(1) بمعناه عند المتقدمين.
(2)
وهذا التسلسل على ما تقرر عند المتأخرين، وإلّا فإن المتقدمين كثيرًا ما يسوون بين المنكر والموضوع والباطل والمعضل.
(3)
وتقدم أنهم من دون الحفاظ.
الفَرْدُ المُطْلَق: وهو ما تفرد به راويه لم يروه أحد غيره.
الفَرْدُ النِّسْبِيّ: وهو ثلاثة أنواع:
1 -
ما تفرد به ثقة، لم يروه أحد من الثقات إلا هو، وإن كان مرويًا عن غيره من الضعفاء.
2 -
ما تفرد به أهل بلد معين، فلم يروه غيرهم.
3 -
ما تفرد به راو اختص بغيره، كقولهم: لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويًا من وجوه عن غيره.
تَنْبِيْه: فرَّقَ البعض بين الحديث الغريب والحديث الفرد خلافًا لمن جعلهما مترادفين.
فهم يطلقون الغريب على الفرد النسبي، والفرد يطلقونه على الفرد المطلق (1).
وفرق البعض بينه وبين الشاذ والمنكر، بأن الشاذ والمنكر ما كان عن مخالفة، وقد علمتَ أن هذه طريقة المتأخرين.
ومن ثم جمعوا وفرقوا بين الشاذ والمنكر، فهما يشتركان في مسمى المخالفة ويفترقان في نوعها.
فإن المنكر مخالفة ضعيف للأرجح، والشاذ مخالفة ثقة أو صدوق للأرجح.
ويكثر التفرد في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين أقل، وفي عهد تَبَع التابعين أقل، ثم قل التفرد بعد ذلك، فلربما كان للشيخ الواحد ثلاثمائة راو، فإذا انفرد عنه واحد، دلَّ على الضعف والنكارة.
فإذا كان المتفرد مقبولًا، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه.
أما مَنْ دون تابع التابعين، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها.
(1) وهذا من تكلفات المتأخرين التي لا طائل تحتها، ولا استخدام عملي لها.