الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
470 -
المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
471 -
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (1).
472 -
قتل المسلم بالكافر.
473 -
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه.
474 -
حد الذي يعمل عمل قوم لوط (2).
475 -
لا يقتل الوالد بولده.
الأيمان والنذور
476 -
اليمين على نية المستحلف.
477 -
كفارة النذر كفارة يمين (3).
الزهد والرقائق
478 -
الترغيب في التواضع من غير منقصة.
479 -
افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر.
480 -
اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين.
481 -
كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
482 -
التائب من الذنب كمن لا ذنب له (4).
483 -
من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
(1) والأمر عائد للقاضي فإن قضى بقتله جاز له.
(2)
والذي عليه السلف هو قتله، على خلاف بينهم في كيفية قتله.
(3)
والثابت موقوفًا على ابن عباس.
(4)
وإنما هو منقول عن ابن عباس وابن عمر بأسانيد لا بأس بها.