الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
599 -
العورة ما بين السرة والركبة.
600 -
الفخذ عورة.
601 -
النهي عن التختم بالفضة، والزبرجد، والزمرد.
602 -
فضل التَّختُّمِ بحجر العقيق (1)
603 -
الأخذ من اللحية (2).
604 -
نهى عن الترجل إلا غِبًّا.
605 -
من كان له شعر فليكرمه.
الأطعمة والأشربة
606 -
أحب الطعام إلى الله (خير الطعام) ما تكاثرت عليه الأيدي.
607 -
مدح أو ذم: الأرز، والخبز، واللحم، والبيض، والجبن، والهريسة، والحمص، والعدس، والباقلاء، والباذنجان، والبقلة، والهندباء، والكرفس، والجزر، والحلبة، والجوز، والحلوى، والزبيب، والرمان، والعنب، والتين، والبطيخ، والسفرجل، والسكر، والملح، والتمر على الريق للنفساء.
608 -
ماء زمزم لما شرب له.
609 -
النهي عن أكل الطين.
610 -
فضل الشراب الحُلو البارد.
611 -
الحث على أكل الزيت والادّهان به.
(1) ولكن التختم بالعقيق مباح.
(2)
وفي حديث: وكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، قَالَ:"كَانُوا يُطيِّبونَ لِحَاهُمْ، ويَأخُذُونَ مِنْ عَوارِضِهَا" مصنف ابن أبي شيبة. وحديث: وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أيوبَ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّهُ كَانَ يَأخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوزَ القبضَةَ" مصنف ابن أبي شيبة. وهذه أسانيد صحيحة. فدل هذا والله أعلم على جواز الأخذ منها لا يتجاوز القبضة، وليس فيه عدم جواز اطلاقها أكثر من القبضة كما ذكر البعض، فإن هذا لم يقل به أحد ممن سبق.