الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَازَ اللَّعِبُ بِهِ جَازَ عَمَلُهُ، وَبَيْعُهُ قَالَ ذَلِكَ أَصْبَغُ فِي سَمَاعِهِ مِنْ الْجَامِعِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ انْتَهَى. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فِيهِ جَوَازُ اللَّعِبِ بِهِنَّ قَالَ: وَهُنَّ مَخْصُوصَاتٌ مِنْ الصُّوَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَدْرِيبِ النِّسَاءِ فِي صِغَرِهِنَّ لِأَمْرِ أَنْفُسِهِنَّ وَبُيُوتِهِنَّ، وَأَوْلَادِهِنَّ قَالَ: وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ بَيْعَهُنَّ، وَشِرَاءَهُنَّ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ شِرَائِهِنَّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الِاكْتِسَابِ بِهَا، وَتَنْزِيهِ ذَوِي الْمُرُوآتِ مِنْ بَيْعِ ذَلِكَ لَا كَرَاهَةِ اللَّعِبِ قَالَ: وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ جَوَازُ اللَّعِبِ بِهِنَّ وَقَالَ: طَائِفَةٌ هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الصُّوَرِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي انْتَهَى مِنْ النَّوَوِيِّ.
[الْفَرْعُ السَّابِعُ صِنَاعَتُهُ عَمَلَ ثِيَابِ الْحَرِيرِ هَلْ هُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ عَمَلِ عَمَائِمَ مِنْهَا وَشِبْهِهَا]
(السَّابِعُ) : قَالَ: ابْنُ سَهْلٍ فِي أَحْكَامِهِ، وَسُئِلَ ابْنُ غَلَّابٍ عَمَّنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ عَمَلَ ثِيَابِ الْحَرِيرِ هَلْ هُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ عَمَلِ عَمَائِمَ مِنْهَا وَشِبْهِهَا مِمَّا لَا يَلْبَسُهُ إلَّا الرِّجَالُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِيهَا رَجَلٌ وَهَلْ بَيْعُهَا مُبَاحٌ لَهُ؟ فَأَجَابَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَلْبَسهُ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِيهَا مَنْ لَا يَلْبَسُهَا، وَمَنْ يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ، وَفِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ مِثْلُهُ انْتَهَى. وَيُقَيَّدُ هَذَا بِأَنْ يَبِيعَهَا مِمَّنْ لَا يَلْبَسُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُدِرّ أَنَّهُ يَبِيعُهُ مِمَّنْ لَا يَأْكُلُهُ، وَقَالَ: الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ إنَّ مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ مَنَعَ بَيْعَ الْعِنَبِ لِمَنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، وَبَيْعَ ثِيَابِ الْحَرِيرِ مِمَّنْ لَا يَلْبَسُهَا، وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لَنَا انْتَهَى.، وَانْظُرْ آخِرَ الْجَامِعِ مِنْ الْبَيَانِ
ص (وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ)
ش: أَيْ، وَمِمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ بَيْعِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْ بَيْعِهِ لَا مَا نُهِيَ عَنْهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَالزَّرْعِ فَأَحْرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَشُهِّرَ أَيْضًا الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجَامِعِ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ لِقُوَّتِهِ إذْ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَشَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَغَيْرُهُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ:، وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَهُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِك.
(فَرْعٌ) : وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَرَوَى أَشْهَبُ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَطُولَ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُفْسَخُ، وَإِنْ طَالَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الشَّامِلِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَعَلَى الْمَنْعِ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَطُولَ، وَقِيلَ مُطْلَقًا.
ص (وَجَازَ هِرٌّ، وَسَبْعٌ لِلْجِلْدِ)
ش: نَحْوُهُ فِي
كِتَابِ الضَّحَايَا مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ بَيْعَ مَا ذُكِرَ يَعْنِي مِنْ الْهِرِّ وَالسِّبَاعِ لَا لِأَخْذِ جِلْدِهِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهَا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهَا يُكْرَهُ بَيْعُهَا انْتَهَى. وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ، وَأَمَّا السِّنَّوْرُ فَقِيلَ يُكْرَهُ بَيْعُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
ص (وَمَغْصُوبٌ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ)
ش: أَطْلَقَ رحمه الله فِي مَنْعِ بَيْعِ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَاصِبُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْغَصْبِ جَازَ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقٍ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ بَاعَهَا رَبُّهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ الْغَاصِبِ مِمَّنْ رَآهَا، وَعَرَفَهَا كَانَ نَقْضًا لِبَيْعِ الْغَاصِبِ أَيْ إذَا اشْتَرَاهَا شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ بَيْعِهَا مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبِ إلَّا أَنْ يُتَأَوَّلَ عَلَى أَنَّ رَبَّهَا لَمْ يَبِعْهَا مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ إلَّا بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهَا، وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: أَنَّ الشُّيُوخَ يَقُولُونَ أَنَّ مَعْنَاهَا إذَا سَلِمَ مِنْ شِرَاءِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ انْتَهَى كَلَامُ التَّوْضِيحِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْجَوَازِ فِي هَذَا الْوَجْهِ فِي الشَّامِلِ فَقَالَ: وَإِنْ بِيعَ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ جَازَ اتِّفَاقًا فَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا عَدَا هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ يَسْتَرْوِحُ خُرُوجُ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ كَوْنِ الْكَلَامِ فِيمَا لَا قُدْرَةَ لِلْبَائِعِ فِيهِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَالْفَرْضُ فِي هَذَا الْوَجْهِ خِلَافُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ:، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَقْدِرُ عَلَى خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْجِنْسِ فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْجَاهِ انْتَهَى. وَانْظُرْ رَسْمَ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (فَرْعٌ) :
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَانْظُرْ لَوْ اشْتَرَى الْغَاصِبُ السِّلْعَةَ مِنْ رَبِّهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ هَلْ يَكُونُ لَهُ مَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ أَوْ لَا، وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى سِلْعَةِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ بَاعَهَا بِهِ لَيْسَ لَهُ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ رَبِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْغَاصِبَ ضَامِنٌ وَلَمْ يَكُنْ الْمُتَعَدِّي فِي مَسْأَلَةِ مُحَمَّدٍ ضَامِنًا
ص (وَهَلْ إنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً تَرَدُّدٌ)
ش: أَيْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ هَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: أَكْثَرُ نُصُوصِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِلْغَاصِبِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّهُ وَيَبْقَى بِيَدِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً حَدَّهَا بَعْضُهُمْ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، وَرَأَى أَنَّ بَائِعَهُ إذَا بَاعَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَضْغُوطٌ أَنْ يَبِيعَهُ بِبَخْسٍ مُكْرَهًا اسْتِخْلَاصًا لِبَعْضِ حَقِّهِ انْتَهَى. وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا، وَعَلِمَ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى رَدِّهِ جَازَ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقٍ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَإِلَى هَذَيْنِ النَّقْلَيْنِ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَفِي كِتَابِ الصَّرْفِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي تَرْجَمَةِ الَّذِي يَصْرِفُ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يَصْرِفُهَا بِدَنَانِيرَ، وَلَوْ غَصَبَ جَارِيَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ بِبَلَدٍ
آخَرَ انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَغَيْرِهَا جَوَازُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَاصِبُ غَيْرَ عَازِمٍ رَدَّ الْمَغْصُوبَ إلَى رَبِّهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا، وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ فَقَوْلَانِ يَسْتَرْوِحُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ.
(تَنْبِيهٌ) : حَيْثُ قُلْنَا لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْغَاصِبِ ثَمَنًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَخْلِصُ مِنْ حَقِّهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (، وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ، وَرِثَهُ لَا اشْتَرَاهُ)
ش: هَذِهِ مَسْأَلَةُ الْغَصْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَتَصَوُّرُهَا ظَاهِرٌ وَكَذَا مَنْ تَعَدَّى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَبَاعَهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْغَرَرِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ تَعَدَّى فِي مَتَاعٍ عِنْدَهُ، وَدِيعَةً فَبَاعَهُ ثُمَّ مَاتَ رَبُّهُ فَكَانَ الْمُتَعَدِّي وَارِثَهُ فَلِلْمُتَعَدِّي نَقْضُ ذَلِكَ الْبَيْعِ إذَا أَثْبَتَ التَّعَدِّيَ، وَهُوَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ انْتَهَى قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ النُّكَتِ، وَإِذَا تَعَدَّى عَلَى سِلْعَةِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا ثُمَّ، وَرِثَهَا عَنْهُ فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ، وَإِذَا تَعَدَّى عَلَى سِلْعَةِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ رَبِّهَا لَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِمَا أَنَّهُ إذَا وَرِثَهَا، فَلَمْ يَجُرَّهَا إلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا جَرّهَا الْمِيرَاثُ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا، فَهُوَ الَّذِي اجْتَرَّهَا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّلَ صَنِيعَهُ انْتَهَى. وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: فِي شَرْحِ مَسْأَلَةِ كِتَابِ الْغَرَرِ عَنْ ابْنِ يُونُسَ نَحْوَ كَلَامِ عَبْدِ الْحَقِّ، وَنَصُّ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَبِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهِ بِخِلَافِ أَنْ لَوْ، وَرِثَهَا؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَمْ يَجُرَّهُ إلَى نَفْسِهِ وَالشِّرَاءَ مِنْ سَبَبِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَتَسَبَّبُ بِهِ إلَى نَقْضِ عَقْدِهِ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْحَالُ فِي الْغَاصِبِ وَالْمُتَعَدِّي وَاحِدَةٌ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(فَرْعٌ) : وَإِذَا قُلْنَا لَهُ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إذَا وَرِثَهُ فَإِذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ، وَسَكَتَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَنْقُضْ الْبَيْعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَانْظُرْ هَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا يَسِيرًا لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَصًّا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَامًا بَطَلَ حَقُّهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَيْضًا الْبُطْلَانُ، وَانْظُرْ هَلْ يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ أَمْ لَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) : وَلَوْ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ فِي دَارٍ فَبَاعَ جَمِيعَهَا ثُمَّ وَرِثَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الَّتِي تَعَدَّى عَلَيْهَا فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ فِيهَا ثُمَّ أَخْذُ حِصَّتِهِ بِالشُّفْعَةِ قَالَهُ فِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ، وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الشُّفْعَةِ.
ص (وَوَقْفٌ مَرْهُونٌ عَلَى رِضَا مُرْتَهِنِهِ)
ش: لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَكَانَ الْمَرْهُونُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ، وَمِلْكُ الْغَيْرِ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مَالِكِهِ، وَالْعَبْدُ الْجَانِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَالِفُ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ مَنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِذَلِكَ فَبَيْعُ الْمَرْهُونِ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عَلَى رِضَا الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ أَعْطَوْهُ دَيْنَهُ فَلَا كَلَامَ لَهُ، وَإِلَّا فَإِنْ بِيعَ بِمِثْلِ حَقِّهِ عُجِّلَ لَهُ، وَإِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَرَضًا فَلَهُ إجَازَةُ الْبَيْعِ، وَرَدُّهُ فَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ إنَّمَا أَجَازَ لِيَتَعَجَّلَ حَقَّهُ، وَهَذَا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ، وَأَمَّا إنْ بَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْبَيْعَ مَاضٍ، وَلَا مَقَالَ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ فَرَّطَ فِي قَبْضِ الرَّهْنِ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَقَوْلَانِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الرَّهْنِ بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا
ص (وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي)
ش: قَالَ