الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْغَرَرِ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ، وَفِي رَسْمِ شَكٍّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَفِي رَسْمِ الْبَيْعِ، وَالصَّرْفِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْغَرَرِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى بَيْعُ الْمَكِيلِ، وَالْجُزَافِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْقَوْلُ فِيمَا يَجُوزُ مِنْهُ يَتَحَصَّلُ بِأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا لَا أَصْلَ فِيهِ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا كَالْحُبُوبِ وَمِنْهَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا كَالْأَرْضِينَ، وَالثِّيَابِ وَمِنْهَا عُرُوضٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا كَالْعَبِيدِ، وَالْحَيَوَانِ فَالْجُزَافُ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا كَالْحُبُوبِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الْمَكِيلِ مِنْهُ، وَلَا مَعَ الْمَكِيلِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِينَ، وَالثِّيَابِ بِاتِّفَاقٍ انْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَيْعِ الشَّيْئَيْنِ مَعًا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا جُزَافَيْنِ أَوْ مَكِيلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَكِيلًا وَالْآخَرُ جُزَافًا، وَالْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَا أَصْلُهُمَا مَعًا الْكَيْلُ أَوْ أَصْلُهُمَا مَعًا الْجُزَافُ أَوْ أَصْلُ مَا يُبَاعُ جُزَافًا الْكَيْلُ وَأَصْلُ مَا يُبَاعُ بِالْكَيْلِ الْجُزَافُ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مَمْنُوعَةٌ وَالرَّابِعَةُ جَائِزَةٌ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى الصُّورَةِ الْأُولَى وَالصُّورَةِ الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ، وَجُزَافُ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ أَوْ أَرْضٍ، وَأَشَارَ إلَى الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ الْمَمْنُوعَةِ وَالرَّابِعَةِ الْجَائِزَةِ بِقَوْلِهِ، وَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ لَا مَعَ حَبٍّ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جُزَافِ الْأَرْضِ مَعَ أَرْضٍ مَكِيلَةٍ.
وَقَوْلُهُ لَا مَعَ حَبٍّ أَيْ لَا جُزَافَ أَرْضٍ مَعَ حَبٍّ مَكِيلٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وِفَاقًا لِابْنِ زَرْبٍ وَابْنِ مُحْرِزٍ خِلَافًا لِابْنِ الْعَطَّارِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، وَالْجُزَافُ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِينَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الْمَكِيلِ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِهِ مَعَ الْمَكِيلِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا عَلَى قَوْلَيْنِ الْجَوَازُ لِابْنِ زَرْبٍ، وَأَقَامَهُ مِنْ سَلَمِ الْمُدَوَّنَةِ، وَعَدَمُهُ لِابْنِ الْعَطَّارِ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلِابْنِ مُحْرِزٍ مِثْلُ مَا لِابْنِ زَرْبٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ شَكٍّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ زَرْبٍ هُوَ الصَّحِيحُ.
(تَنْبِيهٌ) : قَوْلُهُ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحَبِّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَكِيلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ قَالَهُ فِي الرَّسْمَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، وَقَوْلُهُ مَكِيلَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالتَّاءِ الْمَنُونَةِ، وَفِي بَعْضِهَا مَكِيلِهَا بِالتَّأْنِيثِ، وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِمَا، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَعَ مَكِيلِهِ بِالضَّمِيرِ الْمُذَكَّرِ، وَكَأَنَّهُ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ كَانَ عَائِدًا لِلْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ عَنْ الْجِنْسِ الْمُذَكَّرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَيَجُوزُ جُزَافَانِ وَمَكِيلَانِ وَجُزَافٌ مَعَ عَرَضٍ)
ش: قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَلَا اخْتِلَافَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمَكِيلَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْجُزَافَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْضًا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا فِي جَوَازِ بَيْعِ الْجُزَافِ مَعَ الْعَرَضِ فِي صَفْقَةٍ، وَاحِدَةٍ إلَّا عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ فَإِنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْجُزَافَ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الْعُرُوضِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرَّسْمِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْجُزَافِ مَعَ الْعَرَضِ فِي صَفْقَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:(أَحَدُهَا) : أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْكَيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَبِيبٍ (وَالثَّانِي) : أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ الْجُزَافُ عَلَى الْكَيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ (وَالثَّالِثُ) : أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إنْ كَانَ الْجُزَافُ عَلَى غَيْرِ الْكَيْلِ، وَلَا يَجُوزُ إنْ كَانَ عَلَى الْكَيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ انْتَهَى. وَقَوْلُهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي الْجُزَافَيْنِ، وَالْمَكِيلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلَهُمَا الْكَيْلُ كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ أَوْ الْجُزَافُ كَأَرْضِينَ أَوْ أَصْلُ أَحَدِهِمَا الْجُزَافُ وَالْآخَرُ الْكَيْلُ كَقَمْحٍ، وَأَرْضٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَائِدَةٌ بَيْعِ مَا أَصْلُهُ الْجُزَافُ وَمَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ]
(فَائِدَةٌ) : يَتَحَصَّلُ فِي بَيْعِ مَا أَصْلُهُ الْجُزَافُ وَمَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ سِتَّةَ عَشَرَ صُورَةً بِصُوَرِهَا الْمَكْرُوهَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا أَوْ جُزَافًا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ مَعَهُ شَيْءٌ مِمَّا أَصْلُهُ الْكَيْلُ أَيْضًا كَيْلًا أَوْ جُزَافًا أَوْ مَا مَعَ أَصْلِهِ الْجُزَافُ كَيْلًا أَوْ جُزَافًا فَهَذِهِ ثَمَانُ صُوَرٍ الْأُولَى: مَكِيلَانِ أَصْلُهُمَا الْكَيْلُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ الثَّانِيَةُ: مَكِيلٌ، وَجُزَافٌ
أَصْلُهُمَا الْكَيْلُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ الثَّالِثَةُ: مَكِيلَانِ أَحَدُهُمَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَالثَّانِي أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ الرَّابِعَةُ: مَكِيلٌ أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَجُزَافٌ وَهِيَ جَائِزَةٌ الْخَامِسَةُ: جُزَافَانِ أَصْلُهُمَا الْكَيْلُ وَهِيَ جَائِزَةٌ السَّادِسَةُ: جُزَافٌ وَمَكِيلٌ أَصْلُهُمَا الْكَيْلُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَهِيَ مُكَرَّرَةٌ مَعَ الثَّانِيَةِ السَّابِعَةُ: جُزَافَانِ أَصْلُ أَحَدِهِمَا الْكَيْلُ، وَالثَّانِي أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ الثَّامِنَةُ: جُزَافٌ أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَمَكِيلٌ أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فَالصُّورَةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ، وَمَكِيلَانِ، وَالْخَامِسَةُ وَالسَّابِعَةُ دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ جُزَافَانِ، وَالثَّانِيَةُ الْمُكَرَّرَةُ، وَالسَّادِسَةُ دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ، وَجُزَافُ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافِ مِمَّا أَصْلُهُ الْكَيْلُ مَعَ الْمَكِيلِ مِنْهُ كَبَيْعِ جُزَافِ الْحَبِّ مَعَ الْمَكِيلِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَالرَّابِعَةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ لَا مَعَ حَبٍّ فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِ مَعَ الْمَكِيلِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا كَالْحَبِّ لِأَنَّ كُلًّا جَاءَ عَلَى أَصْلِهِ فَقَوْلُهُ لَا مَعَ حَبٍّ أَيْ حَبٍّ مَكِيلٍ، وَالثَّامِنَةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ أَرْضٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافِ مِمَّا أَصْلُهُ الْكَيْلُ كَالْحَبِّ مَعَ الْمَكِيلِ مِمَّا أَصْلُهُ الْجُزَافُ كَالْأَرْضِ فَقَوْلُهُ أَوْ أَرْضٍ يَعْنِي مَكِيلَةً.
وَإِذَا بِيعَ مَا أَصْلُهُ الْجُزَافُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ مَعَهُ شَيْءٌ أَصْلُهُ الْجُزَافُ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا أَوْ شَيْءٌ أَصْلُهُ الْكَيْلُ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا فَهَذِهِ ثَمَانُ صُوَرٍ أَيْضًا (الْأُولَى) : جُزَافَانِ أَصْلُهُمَا الْجُزَافُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ (الثَّانِيَةُ) : جُزَافٌ، وَمَكِيلٌ أَصْلُهُمَا الْجُزَافُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ (الثَّالِثَةُ) : جُزَافَانِ أَحَدُهُمَا أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَالثَّانِي أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ، وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ السَّابِعَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ (الرَّابِعَةُ) : جُزَافٌ أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَمَكِيلٌ أَصْلُهُ الْكَيْلُ وَهِيَ جَائِزَةٌ، وَهِيَ مُكَرَّرَةٌ مَعَ الرَّابِعَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ (الْخَامِسَةُ) : مَكِيلَانِ أَصْلُهُمَا الْجُزَافُ وَهِيَ جَائِرَةٌ (السَّادِسَةُ) : مَكِيلٌ وَجُزَافٌ أَصْلُهُمَا الْجُزَافُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ الثَّانِيَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ (السَّابِعَةُ) : مَكِيلَانِ أَصْلُ أَحَدِهِمَا الْجُزَافُ، وَالثَّانِي أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ، وَهِيَ مُكَرَّرَةٌ مَعَ الثَّالِثَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ (الثَّامِنَةُ) : مَكِيلٌ أَصْلُهُ الْجُزَافُ، وَجُزَافٌ أَصْلُهُ الْكَيْلُ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ الثَّامِنَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ فَالْأُولَى وَالثَّالِثَةُ الْمُكَرَّرَةُ مَعَ السَّابِعَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ: وَيَجُوزُ جُزَافَانِ، وَالْخَامِسَةُ، وَالسَّابِعَةُ الْمُكَرَّرَةُ مَعَ الثَّالِثَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَمَكِيلَانِ، وَالثَّانِيَةُ الْمُكَرَّرَةُ مَعَ السَّادِسَةِ مِنْ صُوَرِهَا دَاخِلَتَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ، وَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ جُزَافًا مَجْرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى قَوْلِهِ، وَجُزَافِ حَبٍّ وَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافِ مِمَّا أَصْلُهُ الْجُزَافُ مَعَ الْمَكِيلِ مِنْهُ كَالْأَرْضِ الْجُزَافِ مَعَ الْأَرْضِ الْمَكِيلَةِ.
وَالرَّابِعَةُ الْمُكَرَّرَةُ مَعَ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ لَا مَعَ حَبٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَالثَّامِنَةُ الْمُكَرَّرَةُ مَعَ الثَّامِنَةِ مِنْ الصُّوَرِ الْأُوَلِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ أَرْضٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى شَرْحِ قَوْلِهِ، وَجُزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ أَوْ أَرْضٍ، وَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلَةٍ لَا مَعَ حَبٍّ، وَيَجُوزُ جُزَافَانِ، وَمَكِيلَانِ، وَجُزَافٌ مَعَ عَرَضٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَجُزَافَانِ عَلَى الْكَيْلِ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ، وَالصِّفَةُ)
ش: يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافَيْنِ عَلَى الْكَيْلِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَّحِدَ الْمَكِيلُ الَّذِي تَبَايَعَا عَلَيْهِ، وَتَتَّحِدَ صِفَتُهُمَا كَصُبْرَتَيْ قَمْحٍ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ بِيعَتَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُدٍّ بِدِينَارٍ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ كَصُبْرَةِ قَمْحٍ، وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ بِيعَتَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّ صُبْرَةَ الْقَمْحِ كُلُّ مُدٍّ بِدِينَارٍ وَصُبْرَةَ الشَّعِيرِ كُلُّ مُدَّيْنِ بِدِينَارٍ فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ
وَالْمُقَدِّمَاتِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْكَيْلُ الَّذِي بِيعَتَا عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَتْ الصِّفَةُ أَوْ اتَّفَقَ الْكَيْلُ الَّذِي بِيعَتَا عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ فَالْأَوَّلُ كَصُبْرَتَيْنِ مِنْ قَمْحٍ صِفَةً وَاحِدَةً فَيَشْتَرِيهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَرَادِبَ بِدِينَارٍ وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَ بِدِينَارٍ وَالثَّانِي صُبْرَةٌ مِنْ قَمْحٍ، وَصُبْرَةٌ مِنْ شَعِيرٍ يَشْتَرِيهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَةُ أَرَادِبَ بِدِرْهَمٍ أَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ، وَلَمْ يُجِزْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَشَى الْمُصَنِّفُ فَالصُّوَرُ الثَّلَاثُ عِنْدَهُ مَمْنُوعَةٌ، وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ كَالِاخْتِلَافِ بِالصِّنْفِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي رَسْمِ الْبَيْعِ، وَالصَّرْفِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ
ص (وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا)
ش: يَعْنِي أَنَّ الْجُزَافَ إذَا بِيعَ عَلَى الْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِ غَيْرُهُ مُطْلَقًا بِأَيِّ وَجْهٍ وَكَانَتْ الْمُغَايَرَةُ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ جُزَافٌ آخَرُ مِنْ صَفْقَةٍ مُخَالِفٌ لَهُ فِي الْكَيْلِ الَّذِي بِيعَ عَلَيْهِ، وَلَا جُزَافَ مُخَالِفٌ لَهُ فِي صِفَتِهِ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي الْكَيْلِ الَّذِي بِيعَ عَلَيْهِ، وَلَا يُضَافُ لَهُ عَرَضٌ كَثَوْبٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ، وَلَا يُضَافُ لَهُ إلَّا جُزَافٌ مِثْلُهُ مُوَافِقٌ لَهُ فِي صِفَتِهِ، وَفِي الْكَيْلِ الَّذِي بِيعَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَأَمَّا بَيْعُ الْجُزَافِ عَلَى الْكَيْلِ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ شَيْءٌ بِحَالٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَانْظُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي رَسْمِ شَكٍّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ، وَفِي الْغَرَرِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ.
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: مِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَوْزُونَ، وَالْمَذْرُوعَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَعْنَى الْمَكِيلِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَبَّابُ فِي قَوْلِ ابْنِ جَمَاعَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِيَ قِرْبَةَ لَبَنٍ عَلَى أَنْ تَزِنَ زُبْدَهَا انْتَهَى. قُلْت: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَالْمَذْرُوعِ حُكْمُ الْكَيْلِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ: وَحُكْمُ الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ حُكْمُ الْمَكِيلِ، وَأَمَّا الْمَذْرُوعُ فَإِنَّهُ مُثِّلَ بِالْأَرْضِ إذَا بِيعَ مِنْهَا أَذْرُعٌ مَعْدُودَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الْقَبَّابُ: فَاللَّبَنُ وَالزُّبْدُ أَصْلُهُمَا مَعًا الْبَيْعُ عَلَى الْكَيْلِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ يُبَاعُ بِالْمِكْيَالِ، وَالزُّبْدَ بِالْوَزْنِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَعْنَى الْكَيْلِ فَبَيْعُ الْقِرْبَةِ جُزَافًا لَا يَجُوزُ مَعَ بَيْعِ الزُّبْدِ وَزْنًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ جَمْعِ الْجُزَافِ مَعَ الْمَكِيلِ مِمَّا أَصْلُهُمَا الْمَكِيلُ هَذَا إنْ اشْتَرَى الْقِرْبَةَ مَعَ رَطْلٍ أَوْ نِصْفِهِ مِنْ الزُّبْدِ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى الْقِرْبَةَ، وَزُبْدَهَا مَا كَانَ بِحِسَابِ كَذَا أُوقِيَّةٍ بِدِرْهَمٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ جَمْعِ الْجُزَافِ عَلَى الْمَكِيلِ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنْ اشْتَرَى اللَّبَنَ عَلَى غَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ كَانَ مِنْ بَابِ جَمْعِ الْجُزَافَيْنِ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَجَازَ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ)
ش: لَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِالْمَكِيلِ، وَكَذَلِكَ فِي الْجُزَافِ يَكْفِي رُؤْيَةُ الْبَعْضِ إذَا كَانَ الْجَمِيعُ حَاضِرًا فِي غِرَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بَلْ جَعَلَهُ الْبِسَاطِيُّ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْجُزَافِ نَعَمْ يَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ الْمَكِيلِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ أَوْ غَائِبًا
قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَيَنْبَغِي الِاحْتِفَاظُ عَلَى الْعَيْنِ فَتَكُونُ كَالشَّاهِدِ عِنْد التَّنَازُعِ فَإِنْ خَرَجَ الْآخَرُ مُخَالِفًا لِمَا رَآهُ أَوَّلًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا لَزِمَ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَلْزَمْ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ، وَاحْتَرَزَ بِالْمِثْلِيِّ مِنْ الْمُقَوَّمِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَمَفْهُومُ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ فِي الْمُقَوَّمِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ شَبْلُونٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَغَيْرُهُمْ الشَّيْخُ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّهُ كَالْمِثْلِيِّ يَلْزَمُ بَاقِيهِ إذَا كَانَ عَلَى الصِّفَةِ مَا بَعُدَ خَلِيلٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ فِيمَنْ اشْتَرَى أَعْدَالًا مِنْ كَتَّانٍ أَوْ بَزٍّ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ أَوْ ثَوْبَيْنِ أَوْ رَطْلٍ أَوْ رَطْلَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَاقِيَ لَا يُشْبِهُهُ قَالَ: أَمَّا مَا هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا رَأَى فَلَا رَدَّ لَهُ، وَكَذَلِكَ الْقَمْحُ، وَالتَّمْرُ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَيْرًا مِنْ دَاخِلِهِ، وَأَمَّا الْأَمْرُ الْفَاحِشِ فَلْيَرُدَّ انْتَهَى بِمَعْنَاهُ. ابْنُ رُشْدٍ.
هَذِهِ مَسْأَلَةٌ صَحِيحَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا الْقَوْلَ، وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّامِلِ بِقَوْلِهِ لَا مُقَوَّمَ عَلَى الْأَصَحِّ ص (، وَالصِّوَانُ)
ش: هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ، وَضَمِّهَا الْوِعَاءُ، وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ، وَهِيَ الصِّيَانُ.
ص (وَعَلَى الْبَرْنَامِجِ)
ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْبَرْنَامِجُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَهِيَ لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ وَالْمُرَادُ بِهَا الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْعَدْلِ انْتَهَى. وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْبَرْنَامِجُ رَوَيْنَاهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِيَاضٌ غَيْرَ الْكَسْرِ وَأَمَّا الْبَاءُ فَبِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ انْتَهَى
ص (وَمِنْ الْأَعْمَى)
ش: إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ بَيْعِ الْبَرْنَامَجِ وَالْغَائِبِ، وَنَحْوِهِ لِكَوْنِهِ لَا يُبْصِرُ وَإِنَّمَا يَشْتَرِي عَلَى الصِّفَةِ فَشَابَهَ شِرَاءَ الشَّيْءِ الْغَائِبِ (فَرْعٌ) : قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ: وَلَوْ كَانَ أَعْمَى وَأَصَمَّ لَمْ تَجُزْ مُبَايَعَتُهُ، وَلَا مُعَامَلَتُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَقَالَ قَبْلَهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْأَبْكَمِ الْأَصَمِّ انْتَهَى بِالْمَعْنَى.
ص (وَبِرُؤْيَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا)
ش: فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةٌ يَتَغَيَّرُ فِيهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُبَاعَ بِصِفَةٍ مُؤْتَنَفَةٍ أَوْ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى، وَقِيلَ إنْ شَرَطَ النَّقْدَ فَسَدَ، وَإِلَّا جَازَ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ، وَأَصْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهَا، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُزَافِ، وَأَمَّا الْجُزَافُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَتْ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فِي الثِّمَارِ الْغَائِبَةِ.
وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ هُنَا عَنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْغَائِبِ بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، وَذَكَرَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِذَلِكَ قَوْلَيْنِ الْجَوَازُ لِابْنِ حَبِيبٍ وَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ، وَلَا وَجْهَ لَهُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ، وَجْهُهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ فِي الصُّبْرَةِ زِيَادَةً عَلَى مَعْرِفَةِ صِفَتِهَا مَعْرِفَةَ قَدْرِهَا بِالْحَزْرِ حِين الْعَقْدِ، وَلِلرُّؤْيَةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ قَالَ: وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الزَّرْعِ الْغَائِبِ انْتَهَى بِالْمَعْنَى. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ اغْتَفَرَ عَدَمَ حُضُورِ الزَّرْعِ، وَالثِّمَارِ حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا جُزَافًا لِظُهُورِ التَّغَيُّرِ فِيهَا إنْ حَصَلَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ، وَنَحْوِهَا فَتَأَمَّلْهُ.
ص (وَحَلِفِ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ بِأَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ)
ش: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ رحمه الله كَافٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ تَرْكِيبِ الْكَلَامِ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا وَهَلْ هِيَ بِأَنَّ أَوْ بِإِذْ؟ وَاَلَّذِي فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إنَّمَا هُوَ بِإِذْ فَتَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِمُدَّعٍ، وَإِذْ مُضَافَةٌ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا، وَمُوَافَقَتُهُ مُبْتَدَأٌ، وَلِلْمَكْتُوبِ خَبَرُهُ أَيْ حَاصِلَةٌ لِلْمَكْتُوبِ، وَيَكُونُ
الْمَعْنَى، وَحَلِفِ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ وَقْتَ الْبَيْعِ حَاصِلَةٌ إذْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَكْتُوبِ فِي دَعْوَى الْبَائِعِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِأَنَّ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوْ الْمَكْسُورَةِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى، وَحَلَفَ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ مَوْجُودَةٌ أَوْ حَاصِلَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَعَدَمِ دَفْعِ رَدِيءٍ)
ش: قَالَ فِي سَلَمِهَا الْأَوَّلِ: وَإِنْ قُلْت حِينَ رَدَّهَا إلَيْكَ: مَا دَفَعْتُ إلَّا جِيَادًا فَالْقَوْلُ قَوْلُكَ، وَتَحْلِفُ مَا أَعْطَيْتُكَ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَخَذَهَا مِنْك عَلَى أَنْ يَزِنَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ: قَوْلُهُ وَتَحْلِفُ زَادَ فِي الْوَكَالَاتِ، وَلَا أَعْلَمُهَا مِنْ دَرَاهِمِي قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لِأَنَّهُ قَدْ يُعْطِي جِيَادًا فِي عِلْمِهِ ثُمَّ الْآنَ يَعْلَمُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ وَقَوْلُهُ فِي عِلْمِكَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّادُّ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّهُ مُوقِنٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ سَوَاءٌ كَانَ صَيْرَفِيًّا أَوْ غَيْرَ صَيْرَفِيٍّ.
وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: أَنَّهُ يُحَلِّفُ الصَّيْرَفِيَّ عَلَى الْبَتِّ (فَرْعٌ) : فَإِنْ اخْتَلَفَ الدَّافِعُ وَالْقَابِضُ فَقَالَ الدَّافِعُ: إنَّمَا أَخَذْتُهَا عَلَى الْمُفَاصَلَةِ، وَقَالَ الْقَابِضُ إنَّمَا أَخَذْتُهَا لِأَزِنَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ (فَرْعٌ) : قَالَ مُحَمَّدٌ، وَلَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَيِّدٌ فَإِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهُ لِرَدَاءَتِهِ فَلَا يُجْبَرُ الدَّافِعُ عَلَى بَدَلِهِ إلَّا أَنْ يُتَّفَقَ عَلَى رَدَاءَتِهِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ، وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَحْضَرَهُ فَقَالَ شَاهِدَانِ: هُوَ رَدِيءٌ، وَقَالَ آخَرُ: هُوَ جَيِّدٌ لَمْ يَلْزَمْ الَّذِي لَهُ الْعَيْنُ قَبْضُهُ حَتَّى يُتَّفَقَ عَلَى جَوْدَتِهِ، وَلَوْ قَبَضَهُ فَلَمَّا قَلَّبَهُ وَجَدَهُ رَدِيئًا وَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ، وَشَهِدَ غَيْرُهُمَا أَنَّهُ جَيِّدٌ لَمْ يَجِبْ لَهُ بَدَلُهُ إلَّا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى رَدَاءَتِهِ انْتَهَى.
ص (أَوْ نَاقِصٌ)
ش: أَيْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي عَدَمِ دَفْعِ نَاقِصٍ كَمَنْ قَبَضَ طَعَامًا مِنْ سَلَمٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى التَّصْدِيقِ، ثُمَّ ادَّعَى نَقْصًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ قَالَهُ فِي كِتَابِ الْغَرَرِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ السَّلَمِ، وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ الْيَمِينَ فِي النَّقْصِ عَلَى الْبَتِّ وَهَذَا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ، وَأَمَّا نَقْصُ الْمِقْدَارِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغِشِّ قَالَهُ سَنَدٌ: فِي كِتَابِ الصَّرْفِ
ص (وَبَقَاءُ الصِّفَةِ إنْ شَكَّ)
ش: يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي بَقَاءِ الصِّفَةِ الَّتِي وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهَا بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ إذَا شَكَّ فِي بَقَائِهَا، وَهُوَ الْبَائِعُ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إنْ شَكَّ مِمَّا إذَا قُطِعَ بِكَذِبِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْيَمِينَ تَسْقُطُ عَنْ الْبَائِعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَتَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْ الْبَائِعِ حَيْثُ يُقْطَعُ بِكَذِبِ الْمُشْتَرِي كَمَنْ اشْتَرَى زَيْتًا أَوْ قَمْحًا رَآهُ بِالْأَمْسِ، وَيَقُولُ: الْيَوْمَ قَدْ تَغَيَّرَ الزَّيْتُ، وَسَوَّسَ الْقَمْحُ.
وَقَيَّدَ اللَّخْمِيُّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا أُشْكِلَ الْأَمْرُ قَالَ: وَأَمَّا إنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ بَعُدَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَمْشِ عَلَى طَرِيقَةِ اللَّخْمِيِّ، وَإِنَّمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ إنْ شَكَّ لِمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِهِ لِتَقْيِيدِ اللَّخْمِيِّ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ مُدَّعِي بَقَاءِ الصِّفَةِ إذَا أُشْكِلَ الْأَمْرُ، وَشُكَّ فِي بَقَائِهَا، وَأَمَّا إذَا طَالَ مَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَبِيعَ تَغَيَّرَ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي عَدَمِ الصِّفَةِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ لَفْظِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إنْ شَكَّ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ جَمِيعِهَا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ شَكَّ أَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ تُفَارِقْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَرْنَامَجِ وَمَسْأَلَةِ دَفْعِ الرَّدِيءِ، وَالنَّاقِصِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَكَذَا