الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ويحتوى هذا المرجع أيضًا على المصادر التركية).
حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير]
الفظولى بن سليمان
الفظولى محمد بن سليمان شاعر تركى من أصول كردية ولد فى بغداد ولا نعرف تاريخ ميلاده وتوفى 963 هـ/ 1556 م أو 970 هـ/ 1562 م وبعد أن استولى إبراهيم باشا الصدر الأعظم فى عهد السلطان سليمان هنأهما الشاعر بقصيدة فأكرمه السلطان سليمان بمنحة سنوية.
كتب الشاعر ديوانه باللغة التركية الأذربيجانية ويتميز شعره بأسلوب مبتكر بعيد عن التكلف حيث كان الأدب التركى فى الفترة السابقة يميل إلى تقليد الأدب الفارسى فى المقاطع والفقرات، كما نلاحط التأثيرات الخطابية الفارسية التى لا تخطئها العين وأيضا التعبيرات العاطفية والحماسية وللشاعر قدرة على توليد المعانى والابتكار. وكتب أيضا ديوان فارسى (Lith Tabriz). وقد طبع ديوانه التركى فى بولاق (1254 هـ/ 1838 م) وطبع ديوانه "ليلى والمجنون" فى القسطنطينية (1264 هـ/ 1848 م) وطبعت أعماله كلها فى القسطنطينية (1291 هـ/ 1874 م)، وأيضا جمع الشاهنامة بالفارسية وأيضا بنج أوباد Homp and Wine) Beng u.bade) غير موجودة فى القواميس وبستر المورد الكنز) بالتركية الذى صدره باهداء إلى اسماعيل شاه. وألف بين 907 هـ/ 1501 م، 930 هـ/ 1524 م كتاب "حديقة السعداء" وترجم عن الفارسية حسين على الواعظ الكاشف فى "روضة الشهداء" وصنعا خرافيا عن استشهاد على وأسرته ولدينا من كتاباته النثرية باللغة التركية كتاب شكاية نامه (Shikayet-namo) الذى يحتوى على شكوى مقدمه للباب العالى عن اضطهاد السلطات المدنية.
د. إبراهيم شعلان [هيوارت C. Huart]
الفقه
مصطلح فنى يطلق على "علم الشريعة الإسلامية"، وكان فى الأصل
يعنى "الفهم والمعرفة والذكاء" ويستخدم كذلك مع فروع المعرفة الأخرى، فيقال مثلًا فقه اللغة.
والفقه بمعناه الواسع يشمل جميع جوانب الحياة الدينية والسياسية والمدنية، فإلى جانب العبادات وما تحدده من أوامر ونواه وندب وتحريم وتحليل، يعالج هذا العلم قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والملكية والعقود والعهود والالتزامات، أى باختصار يغطى جميع جوانب المعاملات فى الحياة، بما فيها القانون الجنائى، وقانون الإجراءات، وأخيرًا القوانين الخاصة بإدارة شئون الدولة والحرب.
لكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا المعنى الشامل فى بادئ الأمر، إذ كان يستخدم كمقابل لمصطلح "العلم" الذى يقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام الشرعية التى قضى بها النبى [صلى الله عليه وسلم] وصحابته إلى جانب حفظ القرآن وإتقان تفسيره. وكانت كلمة "الروايات" تستخدم مرادفًا للعلم أحيانًا، أما الفقه فكان المقصود به الاعتماد المستقل على البت فيما لم يرد فيه نص صريح من القرآن أو السنة من أمور، ويكون الناتج فى هذه الحالة "رأيًا"، لذا صار "الرأى" فى بعض الأحيان يستخدم مرادفًا "للفقه".
وكان على القضاة والأئمة فى فجر الإسلام أن يعتمدوا على "الرأى" نظرًا لقلة المادة التشريعية فى نصوص القرآن الكريم وقلة عدد السوابق القضائية [السابقة القضائية هى قضية يقضى فيها بحكم فيصبح مرجعًا فى القضايا المماثلة التى تجدّ فى المستقبل] وهى التى تعرف بـ "الأثر". وعندما كان عطاء بن ربيع (114 هـ/ 732 م) يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن علم أو رأى، فإن كان يستند إلى "أثر"(سابقة) اعتبر علمًا، وإلا كان رأيًا (ابن سعد، الجزء الخامس، ص 345).
ومع هذا الفارق بين "الرأى" و"العلم"، كان من المقدر أن تغدو هذه الآراء فى المستقبل عنصرًا من عناصر "العلم" يستعان بها عندما يخفق "العلم" فى حلها.
وكانت عدة الفقيه فى القطع بالرأى هى الاستنباط من الحالات المماثلة
(الأشباه والنظائر) أى استخدام القياس. ولم ير المسلمون جناحًا فى استخدام هذا المبدأ فى تقصى "علة الشرع" أى الدافع وراء سن القانون، وفى اختزال الحالات التى يكتنفها الشك إلى وجهة نظر عقلانية.
وفى نفس الوقت دخل مفهوم العرف العام للمجتمع (سنة المجتمع) ضمن مصادر الاستنباط، مما أضاف لها مسحة شعبية، وهذا العرف يحدده اتفاق جماعة المؤمنين على أمر ما فى غير ما نزل به القرآن الكريم أو ما أقرته العادات والتقاليد أو القوانين المستنبطة، وشمل هذا عددًا كبيرًا من الأعراف الأجنبية، إذ أبقى الفاتحون العرب على الأعراف القانونية والتجارية والإدارية الشائعة فى البلدان المفتوحة التى لا تتعارض مع الدين مثلما أبقوا على الأعراف القانونية والتجارية العربية السابقة على الإسلام التى لم تتعارض مع ما جاء به هذا الدين من أفكار جديدة، ومما يدل على هذا ما جاء فى فتوح البلدان للبلاذرى حيث يقول:"وقال أبو يوسف إذا كانت فى البلاد سنّة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرها، وقال مالك والشافعى يغيرها وإن قدمت لأن عليه نفى كل سنة جائرة سنها أحد من المسلمين فضلًا عما سن أهل الكفر"(البلاذرى، فتوح البلدان، القسم الخاص بالخراج).
ومن ثم وجدت طريقها إلى الشريعة الإسلامية فى طور تكوينها عناصر من الشرائع الرومانية البيزنطية والنواميس التلمودية والكنسية الشرقية والقوانين الساسانية الفارسية، وإن كان الأمر ما زال بحاجة إلى البحث والتحقيق لتحديد مدى هذا التأثر، الذى لم يقتصر على أحكام القانون الوضعى ومؤسساته، بل امتد إلى المفاهيم والقواعد القانونية والمناهج الفكرية (القياس والاستنتاج a maiore ad minus a و minore ad maius) بل حتى الأفكار الأساسية لعلم القانون مثل فكرة إجماع العلماء كما حددتها كتب الفقه الأولى.
ومع الاعتراف التدريجى بالقرآن والسنة والإجماع والقياس "أصولًا" أو