الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حماية الأرض من الفساد: قال تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [البقرة: 251].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا"[رواه البخاري].
إقامة الحجة على العصاة: قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165].
تنبيه الغافلين: قال تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164].
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الوجوب، مع اختلاف العلماء هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ قال تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرق من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان
ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"[رواه مسلم].
ونرى أنه يمكن الجمع بين الرأيين، وأنه واجب على كل مسلم ولكن الوجوب قد يكون مباشرة، وقد يكون بواسطة لغير المتأهلين.
ويقول عبد القادر عودة: إن الواجب لم يسقط بتحميله للبعض دون البعض، إنما يسقط بالأداء.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: بحسب المرء إذا رأى منكرًا لا يستطيع تغييره أن يُعلم الله من قلبه أنه كاره له.