الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية ولا قصاص.
1 -
…
[المائدة: 45].
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا، فَأتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقال:«يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ» . فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ» . متفق عليه (1).
- أقسام الدية فيما دون النفس:
تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثلاثة أقسام:
الأول:
دية الأعضاء ومنافعها:
1 -
ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة، وهو الأنف، واللسان، واللحية، والذكر، والصلب، والجلد.
وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع، والبصر، والكلام، والعقل، وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره، أو ضرب يده فشلَّت ونحو ذلك.
2 -
ما كان في الإنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2703) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1675).
الدية كاملة.
وما في الإنسان منه شيئان هو:
العينان، والأذنان، والشفتان، واليدان، والرجلان، والحاجبان، واللَّحْيان، والأليتان، والخصيتان، والثديان، وأسكتا المرأة ونحو ذلك.
ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو رجليه، فإنه يستحق الدية الكاملة بإتلاف العضو الباقي.
وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً وجبت الدية كاملة.
3 -
ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين، ففي كل واحد إذا قطع ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.
4 -
ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين.
ففي كل أصبع عُشر الدية: عَشر من الإبل، وفي العشرة جميعاً الدية كاملة.
وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته.
وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملة، وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه عشر الدية.
5 -
الأسنان:
أسنان الإنسان اثنان وثلاثون سناً:
أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وعشرون ضرساً، في كل جانب عشرة، خمسة أعلى، وخمسة أسفل.
فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل، وإذا أتلف
الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس، مائة وستون من الإبل.
6 -
تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي:
شعر الرأس .. وشعر اللحية .. وشعر الحاجبين .. وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية.
- كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن.
وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ لأن جمالهما باق ولو شُلّا.
- في قطع اليد نصف الدية، سواء قطعها من الكف، أو المرفق، أو الكتف.
- في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين، أو الركبة، أو الورك.
- العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية.
- في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية.
- في كل حاسة دية كاملة، وهي:
السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس.
فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع، أو لا يبصر، أو لا يشم، أو لا يذوق، أو لا يحس باللمس فعليه دية كاملة.
- تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصر، وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً فعليه القصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة.