الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - طرق إثبات الدعوى
تثبت الدعوى بواحد مما يلي:
الإقرار
…
الشهادة
…
اليمين.
1 - الإقرار
- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
والإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس.
وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذباً، وهو من أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي عليه.
- حكم الإقرار:
الإقرار هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقر مكلفاً مختاراً.
والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على غيره لم يُقبل، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير، والإقرار لا يلزم إلا من أقر، ويحكم به القاضي في الدماء، والحدود، والأموال، والحقوق.
1 -
…
[النساء: 135].
2 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً مِنْ أسْلَمَ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ:«هَل بِكَ جُنُونٌ؟ هَل أحْصَنْتَ» . قال: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ أنْ يُرْجَمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ فَقُتِلَ. متفق عليه (1).
- شروط صحة الإقرار:
يصح الإقرار من كل بالغ، عاقل، مختار، جائز التصرف.
فلا يصح إقرار الصغير، والمجنون، والمكره، والمحجور عليه، ولا يصح الإقرار بما يحيله العقل أو العادة؛ لأنه كذب، ولا يحل الحكم بالكذب.
- أحوال الإقرار:
إقرار الإنسان على نفسه له حالتان:
1 -
إقرار واجب: وهو إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدَّين ونحوه.
2 -
إقرار جائز: وهو إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة ونحوهما، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحّىَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ، فَلَمّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ الله
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5270) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1691).
- صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «هَل أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . متفق عليه (1).
- حكم الرجوع عن الإقرار:
إذا صح الإقرار وثبت:
فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه، ولا يُقبل منه.
وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنا، أو الخمر، أو السرقة ونحوها، فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، وحقوق الله مبنية على التسامح والعفو.
- حكم الإقرار بالدين:
1 -
إذا أقر الإنسان لأحد ورثته بدين، فإن كان في مرض موته فلا يصح الإقرار إلا إذا صدَّقه باقي الورثة؛ لاحتمال حرمان باقي الورثة، وإن كان الإقرار في حال الصحة جاز.
2 -
إذا أقر الإنسان في مرض موته لأجنبي فإقراره صحيح، سواء أقر بدين أو عين.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5271) ، ومسلم برقم (1691)، واللفظ له.