الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - أهل الأمان
- الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة.
وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط، حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.
- من يصح منه الأمان:
يصح الأمان من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً.
فيصح من الإمام لعموم الكفار، ويصح من المسلم للكافر، فيقول له: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو قد أجَرْناك ونحو ذلك.
- حكم الأمان:
يجوز الأمان من كل مسلم، سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)} [التوبة: 6].
2 -
وَعَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْت أبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قَالتْ: ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:«مَنْ هَذِهِ» . فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ:«مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ» . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أمِّي، أنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ
أجَرْتُهُ، فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئٍ» . قَالَتْ أمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحىً. متفق عليه (1).
- حقوق المستأمن:
المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان.
فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله، وسائر حقوقه ومصالحه، مادام مستمسكاً بحكم الأمان.
وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات، والخضوع لأحكام الإسلام في الجنايات والعقوبات.
ويحرم على الناس أذاه، أو سبه، أو الإساءة إليه، أو قتله.
1 -
عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَاماً» . أخرجه البخاري (3).
- حكم الوفاء بالعهود والعقود:
يجب الوفاء بالعهود والعقود، وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبه، والوفاء بها خُلُق الأنبياء والمرسلين، سواء كانت مع مسلم أو كافر.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (357) ، واللفظ له، ومسلم برقم (336).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6755) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1370).
(3)
أخرجه البخاري برقم (3166).
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}
…
[المائدة: 1].
2 -
وقال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} [الإسراء: 34].
3 -
وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 2 - 3].
4 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ» . متفق عليه (1).
- شروط العهود والعقود:
يشترط في العهود والعقود التي يجب احترامها والوفاء بها ما يلي:
1 -
ألا تخالف القرآن والسنة.
2 -
أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين.
3 -
أن تكون بينة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض.
- حكم نقض العهود والعقود:
لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية:
1 -
إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها.
قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)} [التوبة: 4].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (34) ، واللفظ له، ومسلم برقم (58).
2 -
إذا أخل العدو بالعهد.
1 -
قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)}
…
[التوبة: 7].
2 -
…
[التوبة: 13].
3 -
إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر، ودلائل الخيانة.
قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} [الأنفال: 58].