الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - صفة الدعوى
- الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة.
- البينة: هي كل ما يُبِيْن الحق من شهود، أو يمين، أو قرائن الأحوال ونحوها.
- أركان الدعوى:
أركان الدعوى ثلاثة:
الأول: المدعي: وهو الذي يطالِب بالحق.
الثاني: المدعى عليه: وهو المطالَب بالحق.
الثالث: المدعى به: وهو الشيء أو الحق المطالَب به.
فالمدعي إذا سكت عن المطالبة بالحق تُرك، والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك.
والمدعي هو الذي يُكلَّف بإقامة الدليل والبينة على صدق دعواه؛ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته.
- شروط صحة الدعوى:
يشترط لصحة الدعوى ما يلي:
1 -
أن يكون كلٌّ من المدعي والمدعى عليه جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد؛ لأن الدعوى يترتب عليها حكم شرعي، فلم تصح من غير جائز التصرف.
2 -
أن يبيِّن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي، ويحررها ذاكراً جنسها
وقَدْرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتَّب عليها.
3 -
أن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين.
4 -
أن يكون المدعى به حالاًّ إن كان ديناً.
5 -
أن يكون المدعى عليه معلوماً، حاضراً، أو غائباً، أو ميتاً.
- إقامة الدعوى:
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
فإذا ماطل المدعى عليه، أو هرب، أو تأخر عن الحضور، من غير عذر، ألزمه القاضي بالحضور وأدبه.
- إثبات الدعوى:
لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر، ويحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له.
1 -
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنِ الأَشْعَث بْن قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أرْضٌ بِاليَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» . فَقُلتُ: لا، قال:«فَيَمِينُهُ» . قُلتُ: إذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عِنْدَ ذَلِكَ:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .
متفق
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4552) ، ومسلم برقم (1711)، واللفظ له.
عليه (1).
- أحوال المدعى به:
إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات:
الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كلٌّ منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.
الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة، فيتحالفان وتقسم بينهما.
الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهما، فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.
الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.
الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة، وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.
السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة، وأحدهما راكب عليها، والآخر آخذ بزمامها، فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة.
- حكم كتاب القاضي إلى القاضي:
يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي في الأموال كالبيع، والإجارة، والوصية ونحوها عند الحاجة.
وفي الحقوق كالنكاح، والطلاق، والجنايات، والقصاص ونحوها.
ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة لله كحد الزنا، والسكر ونحوهما؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2356) ، ومسلم برقم (138)، واللفظ له.