المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع عشركتاب القصاص والديات

- ‌1 - أحكام الجنايات والعقوبات

- ‌2 - أقسام الجنايات

- ‌1 - الجناية على النفس

- ‌1 - قتل العمد

- ‌القصاص في النفس

- ‌2 - قتل شبه العمد

- ‌3 - قتل الخطأ

- ‌2 - الجناية على ما دون النفس

- ‌3 - أقسام الديات

- ‌1 - دية النفس

- ‌2 - الدية فيما دون النفس

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها:

- ‌ دية الشجاج والجروح:

- ‌ دية العظام:

- ‌الباب الثامن عشركتاب الحدود

- ‌1 - أحكام الحدود

- ‌2 - أقسام الحدود

- ‌1 - حد الزنا

- ‌2 - حد القذف

- ‌3 - حد الخمر

- ‌4 - حد السرقة

- ‌5 - حد قطاع الطريق

- ‌6 - حد البغاة

- ‌3 - حكم المرتد

- ‌4 - حكم التعزير

- ‌الباب التاسع عشركتاب القضاء

- ‌1 - معنى القضاء وحكمه

- ‌2 - فضل القضاء

- ‌3 - خطر القضاء

- ‌4 - أحكام القضاء

- ‌5 - صفة الدعوى

- ‌6 - صفة الحكم

- ‌7 - طرق إثبات الدعوى

- ‌1 - الإقرار

- ‌2 - الشهادة

- ‌3 - اليمين

- ‌8 - الأيمان

- ‌1 - معنى اليمين وحكمها

- ‌2 - أقسام اليمين

- ‌3 - أحكام اليمين

- ‌9 - النذر

- ‌1 - معنى النذر وحكمه

- ‌2 - أقسام النذر

- ‌3 - أحكام النذر

- ‌الباب العشرونكتاب الخلافة

- ‌1 - معنى الخلافة

- ‌2 - أحكام الخلافة

- ‌3 - أحكام الخليفة

- ‌4 - طرق انعقاد الخلافة

- ‌5 - البيعة

- ‌6 - واجبات الخليفة

- ‌7 - واجبات الأمة

- ‌8 - نظام الحكم في الإسلام

- ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- ‌10 - انتهاء ولاية الحاكم

- ‌الباب الحادي والعشرونكتاب الدعوة إلى الله

- ‌1 - كمال دين الإسلام

- ‌2 - حكمة خلق الإنسان

- ‌3 - حاجة البشرية إلى الإسلام

- ‌4 - عموم دين الإسلام

- ‌5 - أحكام الدعوة إلى الله

- ‌6 - أحكام الدعاة إلى الله

- ‌7 - أحكام المدعوين

- ‌8 - أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- ‌الباب الثاني والعشرونكتاب الجهاد في سبيل الله

- ‌1 - معنى الجهاد وحكمه

- ‌2 - فضائل الجهاد في سبيل الله

- ‌3 - أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌4 - أحكام الجهاد في سبيل الله

- ‌5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله

- ‌6 - آداب الجهاد في سبيل الله

- ‌7 - أحكام القتال في سبيل الله

- ‌8 - أحكام الشهداء في سبيل الله

- ‌9 - أحكام الأسرى والسبي

- ‌10 - أحكام الغنائم والأنفال

- ‌11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات

- ‌12 - أحكام غير المسلمين

- ‌1 - أهل الذمة

- ‌2 - أهل الهدنة

- ‌3 - أهل الأمان

- ‌13 - أحكام الرجوع من الجهاد

- ‌14 - فضل الحمد والشكر

- ‌15 - فضل التوبة والاستغفار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌1 - أهل الذمة

‌1 - أهل الذمة

- عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.

- حكم عقد الذمة:

عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.

ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أو مشرك.

1 -

قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)}

[التوبة: 29].

2 -

وَعَن المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صلى الله عليه وسلم أنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ. أخرجه البخاري (1).

- شروط عقد الذمة:

يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:

1 -

أن يكون المعقود لهم من الكفار.

2 -

أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه.

3 -

أن يدفع الكفار الجزية.

4 -

أن يلتزمون أحكام الإسلام.

(1) أخرجه البخاري برقم (3159).

ص: 512

فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في دار الإسلام، أو البقاء في ديارهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في بلادهم.

- كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام:

يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي:

1 -

الخضوع لولاية القضاء الإسلامي، والتحاكم إليه.

2 -

التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يغتر بهم الناس، وللإمام الإلزام به أو تركه حسب المصلحة.

3 -

اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض لأحكام الإسلام، أو الرسول، أو القرآن، بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك.

4 -

اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع على قتال المسلمين، أو التجسس عليهم، أو الزنا، أو شرب الخمور ونحو ذلك.

5 -

عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيَع والكنائس، وإظهار الخمر والخنزير، والضرب بالناقوس، وتعلية البنيان على المسلم، والتعري وعدم الحشمة ونحو ذلك.

- حكمة أخذ الجزية من الكفار:

الجزية: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم، أو إسكانهم دار الإسلام.

فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له، ويُعفى من الخدمة العسكرية، ويَنْعم بأمن البلاد وخيراتها، مقابل استقراره في دار الإسلام، وحقن دمه،

ص: 513

والكف عن قتاله.

وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين، تهيئة الجو الإسلامي لهم، لعلهم يسلمون باختيارهم، ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم، والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم.

1 -

قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)}

[الممتحنة: 8].

2 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَاماً» . أخرجه البخاري (1).

- مقدار الجزية:

مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر، وحسب اختلاف المكان والزمان والبلاد.

وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله، وما بذلوه وجب قبوله، وتؤخذ من الذمي في نهاية العام.

- من تجب عليه الجزية:

تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه، وهو كل كافر، بالغ، عاقل، ذكر، حر، صحيح، قادر.

وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.

(1) أخرجه البخاري برقم (3166).

ص: 514

- من لا تؤخذ منه الجزية:

لا تؤخذ الجزية من الصبي، والمجنون، والمرأة، والرقيق، والمريض، والفقير، والأعمى، والهرم، والراهب ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل.

- أحكام أهل الذمة:

1 -

إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم، أو إهانتهم، أو الإساءة إليهم.

2 -

نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة، ونستلمها من أيديهم وهم صاغرون.

3 -

نحترمهم، كلٌّ بحسبه؛ تأليفاً لقلوبهم.

4 -

تجوز عيادتهم، وتعزيتهم، والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوبهم، وطمعاً في إسلامهم.

5 -

لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بدئهم بالسلام، فإن سلموا علينا وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم.

6 -

لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم، ولا حضور حفلاتهم.

7 -

إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية.

1 -

قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].

2 -

وقال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)}

[الممتحنة: 8].

ص: 515

3 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبْدَؤُا اليَهُودَ وَلَا النّصَارَىَ بِالسّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرّوهُ إِلَىَ أَضْيَقِهِ» . أخرجه مسلم (1).

4 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» . متفق عليه (2).

5 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيباً مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ. متفق عليه (3).

6 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ:«أَسْلِمْ» . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ:«الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» . أخرجه البخاري (4).

- فضل مَنْ أسلم من أهل الكتاب وغيرهم:

1 -

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107)} [الكهف: 107].

2 -

وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إذَا أدَّى

حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمَةٌ يَطَؤُهَا، فَأدَّبَهَا فَأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا،

(1) أخرجه مسلم برقم (2167).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6225) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2163).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1329)، واللفظ له، ومسلم برقم (1699).

(4)

أخرجه البخاري برقم (1356).

ص: 516

وَعَلَّمَهَا فَأحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ». متفق عليه (1).

- حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب:

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان.

أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم، فإذا زالت الحاجة أُخرجوا.

عَنْ عُمَر بن الخَطّابِ رضي الله عنه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لأُخْرِجَنّ اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتّى لَا أَدَعَ إِلاّ مُسْلِماً» . أخرجه مسلم (2).

- حكم دخول الكافر المسجد:

1 -

لا يجوز للكفار دخول حرم مكة.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)} [التوبة: 28].

2 -

لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة، أو مصلحة ترجى كإسلامه.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي

المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أطْلِقُوا ثُمَامَةَ» . فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلٍ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (97) ، واللفظ له، ومسلم برقم (154).

(2)

أخرجه مسلم برقم (1766).

ص: 517

قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. متفق عليه (1).

- حكم بناء الكنائس والبِيَع:

المساجد بيوت الإيمان، والكنائس والبِيَع بيوت الشرك والكفر.

والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله.

والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل.

ونهى سبحانه عن كل ما يُعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)} [الجن: 18].

2 -

وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران: 85].

- الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي:

ينتقض عهد الذمي بما يلي:

1 -

الامتناع من بذل الجزية.

2 -

عدم التزام أحكام الإسلام.

3 -

أن يقاتل المسلمين، سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب.

4 -

أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (462) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1764).

ص: 518

5 -

أن يتجسس على المسلمين، وينقل أخبارهم إلى الأعداء.

6 -

الزنا بالمرأة المسلمة.

7 -

أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء.

وإذا انتقض عهد الذمي حَلّ دمه وماله، وصار حربياً يخير فيه الإمام بين:

القتل .. أو الاسترقاق .. أو المَنّ بلا فدية .. أو الفداء.

يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ:«قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ» (أَوْ خَيْرِكُمْ). ثُمّ قَالَ: «إنّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرّيّتَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3043)، ومسلم برقم (1768)، واللفظ له.

ص: 519