المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - أحكام اليمين - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع عشركتاب القصاص والديات

- ‌1 - أحكام الجنايات والعقوبات

- ‌2 - أقسام الجنايات

- ‌1 - الجناية على النفس

- ‌1 - قتل العمد

- ‌القصاص في النفس

- ‌2 - قتل شبه العمد

- ‌3 - قتل الخطأ

- ‌2 - الجناية على ما دون النفس

- ‌3 - أقسام الديات

- ‌1 - دية النفس

- ‌2 - الدية فيما دون النفس

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها:

- ‌ دية الشجاج والجروح:

- ‌ دية العظام:

- ‌الباب الثامن عشركتاب الحدود

- ‌1 - أحكام الحدود

- ‌2 - أقسام الحدود

- ‌1 - حد الزنا

- ‌2 - حد القذف

- ‌3 - حد الخمر

- ‌4 - حد السرقة

- ‌5 - حد قطاع الطريق

- ‌6 - حد البغاة

- ‌3 - حكم المرتد

- ‌4 - حكم التعزير

- ‌الباب التاسع عشركتاب القضاء

- ‌1 - معنى القضاء وحكمه

- ‌2 - فضل القضاء

- ‌3 - خطر القضاء

- ‌4 - أحكام القضاء

- ‌5 - صفة الدعوى

- ‌6 - صفة الحكم

- ‌7 - طرق إثبات الدعوى

- ‌1 - الإقرار

- ‌2 - الشهادة

- ‌3 - اليمين

- ‌8 - الأيمان

- ‌1 - معنى اليمين وحكمها

- ‌2 - أقسام اليمين

- ‌3 - أحكام اليمين

- ‌9 - النذر

- ‌1 - معنى النذر وحكمه

- ‌2 - أقسام النذر

- ‌3 - أحكام النذر

- ‌الباب العشرونكتاب الخلافة

- ‌1 - معنى الخلافة

- ‌2 - أحكام الخلافة

- ‌3 - أحكام الخليفة

- ‌4 - طرق انعقاد الخلافة

- ‌5 - البيعة

- ‌6 - واجبات الخليفة

- ‌7 - واجبات الأمة

- ‌8 - نظام الحكم في الإسلام

- ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- ‌10 - انتهاء ولاية الحاكم

- ‌الباب الحادي والعشرونكتاب الدعوة إلى الله

- ‌1 - كمال دين الإسلام

- ‌2 - حكمة خلق الإنسان

- ‌3 - حاجة البشرية إلى الإسلام

- ‌4 - عموم دين الإسلام

- ‌5 - أحكام الدعوة إلى الله

- ‌6 - أحكام الدعاة إلى الله

- ‌7 - أحكام المدعوين

- ‌8 - أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- ‌الباب الثاني والعشرونكتاب الجهاد في سبيل الله

- ‌1 - معنى الجهاد وحكمه

- ‌2 - فضائل الجهاد في سبيل الله

- ‌3 - أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌4 - أحكام الجهاد في سبيل الله

- ‌5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله

- ‌6 - آداب الجهاد في سبيل الله

- ‌7 - أحكام القتال في سبيل الله

- ‌8 - أحكام الشهداء في سبيل الله

- ‌9 - أحكام الأسرى والسبي

- ‌10 - أحكام الغنائم والأنفال

- ‌11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات

- ‌12 - أحكام غير المسلمين

- ‌1 - أهل الذمة

- ‌2 - أهل الهدنة

- ‌3 - أهل الأمان

- ‌13 - أحكام الرجوع من الجهاد

- ‌14 - فضل الحمد والشكر

- ‌15 - فضل التوبة والاستغفار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌3 - أحكام اليمين

‌3 - أحكام اليمين

- حكم تكرار اليمين:

1 -

إذا كرر اليمين على جنس واحد كأن يقول: والله لا آكل هذا التمر، والله لا آكل هذا التمر، فهذه يمين واحدة، ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث.

2 -

إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا آكل هذا اليوم، والله لا أسافر هذا اليوم، فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها.

3 -

إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنث، فإنه بفعل واحد منها يحنث، وتنحلّ اليمين.

- حكم كفارة اليمين:

الكفارة: سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره.

وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام، أو كسوة، أو عتق رقبة، أو صيام، تكفيراً لحنثه في يمينه.

وهي واجبة فيمن حنث في يمينه، وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه.

- كفارة اليمين:

يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي:

1 -

إطعام عشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو يساوي كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحوها، وإن غدى العشرة مساكين أو

ص: 262

عشاهم جاز.

2 -

كسوة عشرة مساكين مما يُلبس عادة.

3 -

عتق رقبة مؤمنة.

وهو مخير في هذه الثلاثة، فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة السابقة.

والكافر يكفِّر بأحد الثلاثة الأولى، لأن الصوم عبادة فلا يصح من كافر.

قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [المائدة: 89].

- حكم تقديم كفارة اليمين:

يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه.

فإن قدم الكفارة كانت محلِّلة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.

1 -

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6622) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1652).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6622) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1652).

ص: 263

- حكم الحنث في اليمين:

1 -

يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، فمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير، ويكفِّر عن يمينه.

2 -

يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كمن حلف ليشربن الخمر.

فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين، ويكفِّر عنها.

3 -

يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفِّر عن يمينه.

1 -

قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)} [البقرة: 224].

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَلَفَ عَلَىَ يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَليَأَتِهَا، وَليُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ» . أخرجه مسلم (1).

- حكم من حَرَّم على نفسه الحلال:

لا يجوز للإنسان أن يُحرِّم على نفسه ما أحله الله له.

1 -

من حرم على نفسه حلالاً مما أباح الله من طعام، أو شراب، أو لباس، أو فعل، لم يَحْرم عليه، ويجب عليه إن فعله كفارة يمين.

(1) أخرجه مسلم برقم (1650).

ص: 264

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم: 1 - 2].

2 -

من حرم على نفسه زوجته فقال: أنت علي حرام، فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً فهو بحسب نيته، وإن لم ينو شيئاً فهو يمين.

1 -

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)} [المجادلة: 3 - 4].

2 -

وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . متفق عليه (1).

- حكم مَنْ فَعَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطئاً:

إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء، ففعله ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، لم يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.

وإذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه، لا يحنث مطلقاً، فإن كان قاصداً إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث، وتلزمه الكفارة، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية، أو ضرر عليه.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} ، قال: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له، ومسلم برقم (1907).

ص: 265

يَدْخُل قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا، سَمِعْنَا وَأطَعْنَا وَسَلَّمْنَا» . قال، فَألقَى اللهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (قال: قَدْ فَعَلتُ){رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (قال: قَدْ فَعَلتُ){وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا} (قال: قَدْ فَعَلتُ). أخرجه مسلم (1).

- حكم الاستثناء في اليمين:

من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث، فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو لأتركن كذا إن شاء الله، فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل المحلوف عليه أو تركه.

ويصح الاستثناء في اليمين بثلاثة شروط:

1 -

أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك.

2 -

أن يتصل الاستثناء باليمين معاً.

3 -

أن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه الاستثناء بقلبه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قالَ سُلَيْمَانُ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُل إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُل إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِل مِنْهُنَّ إِلا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قال: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أجْمَعُونَ» .

(1) أخرجه مسلم برقم (126).

ص: 266

متفق عليه (1).

- المعتبر في اليمين:

من حلف على شيء وورَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، وإذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على نية المستحلِف.

1 -

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ القَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ:«صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه (2).

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» . أخرجه مسلم (3).

3 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اليَمِينُ عَلَى نِيّةِ المُسْتَحْلِفِ» . أخرجه مسلم (4).

- حكم الإصرار على اليمين:

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلا يصر عليها، بل يفعل ما هو خير، ويكفِّر عن يمينه.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6639) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1654).

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3256) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2119).

(3)

أخرجه مسلم برقم (1653).

(4)

أخرجه مسلم برقم (1653).

ص: 267

1 -

قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)}

[البقرة: 224].

2 -

وَعنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «وَالله لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدالله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفّارَتَهُ الّتِي فَرَضَ الله» . متفق عليه (1).

- منزلة الحلف بالله:

يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها، وعدم الاحتيال للتخلص من حكمها.

وأصل الحلف توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله.

فيجب على من أراد أن يحلف أن يصدق، ولا يكثر من تكرار الأيمان؛ تعظيماً لله، إلا فيما ورد كأيمان اللعان.

ويجب على من حُلِف له بالله أن يرضى ويسلم.

1 -

قال الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10)} [القلم: 10].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَحْلِفُ بأَبيهِ، فَقَالَ:«لَا تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ باللهِ فَليَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ باللهِ فَليَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ باللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ» . أخرجه ابن ماجه (2).

3 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَأى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلا يَسْرِقُ، فَقال لَهُ: أسَرَقْتَ؟ قال: كَلا، وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ، فَقال عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي» . متفق عليه (3).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6625) ، ومسلم برقم (1655)، واللفظ له.

(2)

صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم (2101).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3444) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2368).

ص: 268

- أنواع اليمين:

تنقسم اليمين من حيث المحلوف به إلى قسمين:

الأول: الحلف بالله، أو بأسمائه، أو بصفاته، وهذا جائز.

الثاني: الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنام، أو الأنبياء، أو الملائكة، أو السماء، أو الكعبة ونحو ذلك.

وهذا النوع لا كفارة فيه لو فَعَل ما حلف على تركه، أو تَرَك ما حلف على فعله؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالله.

وهو محرم وشرك، لا تكفِّره إلا التوبة النصوح، والنطق بكلمة التوحيد.

- حكم الحلف بغير الله:

الحلف بغير الله شرك أصغر، وهو محرم؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم، والحلف بغير الله كأن يقول مثلاً: والنبي .. وحياتك .. والقمر .. والكعبة .. والأمانة .. والآباء .. والأوثان ونحو ذلك.

وقد يكون الحلف بغير الله شركاً أكبر، وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به.

1 -

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

2 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِفْ بِاللهِ أوْ

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3251) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1535).

ص: 269

لِيَصْمُتْ». متفق عليه (1).

3 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» . متفق عليه (2).

- كفارة الحلف بغير الله:

من حلف بغير الله عالماً متعمداً فقد أتى شركاً، وفَعَل محرماً، فعليه أن يتوب إلى الله، ويأتي بكلمة التوحيد، ويتفل عن شماله ثلاثاً، ويتعوذ بالله من الشيطان.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)}

[هود: 114].

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَاّتِ وَالعُزَّى، فَليَقُل: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَليَتَصَدَّقْ» . متفق عليه (3).

3 -

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ حَلَفَ بِاللَاّتِ وَالعُزَّى، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: قَدْ قُلتَ هُجْراً. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ العَهْدَ كَانَ حَدِيثاً، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالعُزَّى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قُل لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثاً، وَاتْفُل عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَعُدْ» . أخرجه أحمد وابن ماجه (4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2679) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1646).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) ، ومسلم برقم (1718).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4860) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1647).

(4)

صحيح/أخرجه أحمد برقم (1622) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2097).

ص: 270