الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - نظام الحكم في الإسلام
- أقسام الخلفاء في الحكم:
ينقسم الخلفاء إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الإمام العادل المقسط: فهذا تجب طاعته، ويحرم الخروج عليه.
الثاني: الحاكم الكافر والمرتد: فهذا يجب الخروج عليه، ومنابذته، وعزله؛ لأنه لا ولاية لكافر على المسلمين.
الثالث: الإمام الفاسق، فهذا له حالتان:
1 -
إن تعدى فسقه إلى غيره، ونَشَر الفساد في الأمة، ودعا إليه، فهذا يجب عزله، وتولية من هو أصلح للمؤمنين منه.
2 -
إن اقتصر فسقه على نفسه، وغلب على الظن حصول الفتنة بالخروج عليه، فهذا لا يجوز الخروج عليه؛ دفعاً للفتنة وإيغار الصدور.
- سياسة الإمام العادل:
السياسة: هي سلوك كل ما يصلح به الخلق في الدين والدنيا.
والسياسة إما داخلية
…
وإما خارجية.
فالداخلية: أن يَسُوس الإمام رعيته بالعدل، وعدم الجور، أما السياسة الخارجية: فهي معاملة غير المسلمين.
وللإمام العادل مع غير المسلمين أربع مقامات:
المعاهدون .. المستأمنون .. الذميون .. الحربيون.
1 -
المعاهدون: الذين عُقد بيننا وبينهم عهد ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم.
فهؤلاء إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهم، وإن خانوا ونقضوا العهد انتقض عهدهم وصاروا حربيين، وإن لم ينقضوا العهد، ولكن صرنا لا نأمنهم، فهؤلاء نَنبذ إليهم عهدهم.
2 -
المستأمنون: الذين طلبوا الأمان على أنفسهم مدة معينة.
فهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم.
3 -
الذميون: وهم كل من التزم بدفع الجزية.
وهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم، وتوفَّى لهم حقوقهم.
4 -
الحربيون: وهم الكفار المحاربون للمسلمين.
وهؤلاء يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله بأن يسلموا، أو يدفعوا الجزية.
أما سياسة الخليفة الداخلية فيخْلُف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور:
1 -
العلم، فيكون عالماً بشرع الله، فإن عجز اتخذ بطانة ذات علم بشرع الله، عالمة بأحوال العصر.
2 -
العبادة، بأن يكون قدوة صالحة في عمله، وعبادته، وأخلاقه؛ ليكون أسوة لغيره.
3 -
الدعوة، بأن يدعو إلى الله، ويكاتب ملوك الأرض ويدعوهم إلى الإسلام، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.
4 -
السياسة، بأن يسوس الناس بالعدل.
- قواعد نظام الحكم في الإسلام:
مبادئ نظام الحكم في الإسلام هي:
1 -
الشورى:
فيشاور الإمام بطانته وأهل مشورته في القضايا الدينية والدنيوية.
1 -
قال الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}
…
[الشورى: 38].
2 -
وقال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)}
…
[آل عمران: 159].
2 -
العدل بين الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم:
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90].
3 -
المساواة بين الناس في الحقوق:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ أسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأةٍ، فقال:«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . متفق عليه (1).
4 -
حماية كرامة الإنسان:
فلا يجوز إهدار كرامة أحد، ولا إباحة دمه إلا بحق، سواء كان مسلماً أم
كافراً؛ لأن العقاب إصلاح وزجر، لا تنكيل وإهانة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6787)، واللفظ له، ومسلم برقم (6688).
1 -
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)} [الإسراء: 70].
2 -
وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ في حجة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأمْوَالَكُمْ، وَأعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» . متفق عليه (1).
5 -
الحرية الإنسانية:
فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، فلا إكراه في الدين، وقد رغَّب الإسلام في حرية الفكر والقول السديد، وحرية الرأي والنقد الهادف.
1 -
قال الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)} [البقرة: 256].
2 -
وقال الله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101)} [يونس: 101].
6 -
رقابة الأمة للحاكم، ورقابة الحاكم للولاة والرعية:
فالخليفة يخضع لرقابة الأمة التي ولَّته، فإن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله وجبت طاعته، وإن زاغ خُلع ووُلِّي غيره، والإمام راع، ومسؤول عن رعيته.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)}
…
[الأنفال: 27].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (67)، واللفظ له، ومسلم برقم (1679).
- أقسام الولايات في الإسلام:
تنقسم الولايات إلى أربعة أقسام:
1 -
أهل الولايات العامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء.
2 -
أهل الولايات العامة في الأعمال الخاصة، وهم أمراء المناطق؛ لأن ولايتهم عامة، لكن تخص بلدهم فقط.
3 -
أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة، كرئيس القضاة، أو رئيس جباة الصدقات ونحوهم.
4 -
أهل الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد، أو جابي صدقاته.
- وظائف الولاة:
تنقسم وظائف الولاة إلى قسمين:
الوزارة .. وإمارة الأقاليم.
1 -
الوزارة: وتنقسم إلى قسمين:
1 -
وزارة تفويض: وهي من يفوِّض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه، وهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم، وهي أعظم منصب بعد الخلافة؛ لما فيها من كبير الصلاحيات.
2 -
وزارة التنفيذ: وهي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ لأن الوزير ينفذ رأي الإمام وتدبيره، وهو وسط بينه وبين الرعية والولاة.
2 -
إماراة الأقاليم: وهو من يفوِّض إليه الإمام تدبير أمور بلدٍ ما في مملكته.