الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الشهادة
- الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد، أو رأيت، أو سمعت ونحو ذلك.
- حكم الشهادة:
الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق وحفظها.
وتحمُّلها وأداؤها عبادة يؤجر عليها الشاهد؛ لما يضمنه من بيان الحق، وحفظ الحقوق.
1 -
2 -
وقال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق: 2].
3 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشّهَدَاءِ؛ الّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» . أخرجه مسلم (1).
- شروط من تُقبل شهادته:
يشترط فيمن تُقبل شهادته ما يلي:
1 -
أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.
(1) أخرجه مسلم برقم (1719).
2 -
الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.
3 -
الإسلام، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إذا لم يوجد مسلم.
4 -
الحفظ، فلا تقبل الشهادة من مغفل.
5 -
عدم التهمة، فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعاً، أو يدفع عنه ضرراً، أو يجلب تهمةمن زوج، أو والد، أو ولد، أو شريك.
6 -
العدالة، والعدالة في كل زمان ومكان بحسبها، ويُعتبر لها شرطان:
1 -
الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض، واجتناب الكبائر.
2 -
المروءة، وهي فعل ما يجمِّله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنِّسه من الرذائل والشعوذة ونحوهما.
1 -
قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
…
[البقرة: 282].
2 -
وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106].
3 -
…
[النور: 4].
4 -
وقال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
- حكم أداء الشهادة:
1 -
تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقوق الآدميين، وأداؤها فرض عين
على من تحمَّلها إن كانت في حقوق الآدميين، وخيف ضياع الحق بعدم أدائها، ولم يحصل بها ضرر للشهود.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)} [البقرة: 283].
2 -
وقال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)} [البقرة: 282].
3 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشّهَدَاءِ؛ الّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» . أخرجه مسلم (1).
2 -
أداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى كالحدود من زنا، أو سرقة ونحوهما، وتركها أفضل وأولى؛ لاستحباب الستر على المسلم.
فإن كان الجاني مجاهراً بالفسق، معروفاً بالفساد، فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر الفساد والمفسدين.
عَنْ عَبْداللهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ ن وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» . متفق عليه (2).
3 -
لا يجوز لأحد أن يشهد على شيء إلا بعلم، والعلم يحصل بالرؤية، أو السماع، أو الاستفاضة وهي الشهرة كزواج أحد أو موته ونحو ذلك.
(1) أخرجه مسلم برقم (1719).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2442) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2580).
قال الله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)} [الزخرف: 86].
- أحوال البينة:
1 -
البينة هي الشهادة، وهي تارة تكون بشاهدين، وتارة بشهادة رجل وامرأتين، وتارة بثلاثة شهداء، وتارة بأربعة شهداء، وتارة بشاهد ويمين المدعي.
2 -
يشترط في الشهادة عدالة البينة، ويحكم القاضي بموجبها، وإن علم خلاف ما شهدت به لم يجز له الحكم بها، ومن جُهلت عدالته يُسأل عنه.
وإن جرح الخصمُ الشهود كُلِّف البينة، وأُنظر مدة حسب الحال، فإن لم يأت ببينة حكم عليه القاضي.
3 -
إذا جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين.
- حكم قبول الشهادة على الشهادة:
تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود؛ لأنها مبنية على الستر.
فإذا تعذرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيبة، قَبِل الحاكم والقاضي شهادة الفرع إذا أنابه بقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.
- موانع الشهادة:
الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي:
1 -
قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا.
فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتُقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم.
2 -
الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.
3 -
من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.
4 -
من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
5 -
العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.
6 -
من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.
7 -
العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.
8 -
المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.
- أقسام الشهود:
ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:
الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:
1 -
ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} [النور: 4].
2 -
ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.
3 -
ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (1).
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2342).
الثاني: الشهادة في حقوق الآدميين، وهي أربعة أقسام:
1 -
إذا ادعى من عُرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة.
فهذا لا بد أن يأتي بثلاثة رجال عدول يشهدون بِصِدقه ليعطى.
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلالِيِّ رضي الله عنه قالَ: تَحَمَّلتُ حَمَالَةً، فَأتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْألُهُ فِيهَا، فَقَالَ:«أقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» . قال: ثُمَّ قال: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْألَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أوْ قال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ). وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أوْ قال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْألَةِ، يَا قَبِيصَةُ! سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» . أخرجه مسلم (1).
2 -
ما لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين، وهو كل ما لا يُقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال غالباً، كالقصاص والتعزير ونحوهما.
3 -
ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو كل ما كان القصد منه المال كالبيع، والإجارة، والرهن ونحو ذلك، والحقوق كالنكاح، والطلاق، والرجعة ونحو ذلك من كل ما سوى القصاص والحدود.
ويقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إذا تعذر إتمام الشهود.
1 -
قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
(1) أخرجه مسلم برقم (1044).
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
2 -
وقال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2].
3 -
وَعَنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ» . متفق عليه (1).
4 -
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أخرجه مسلم (2).
4 -
ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، ويجوز مع اليمين من رجل عدل أو امرأة عدل، وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالحيض، والرضاع، والولادة ونحو ذلك.
- حكم الرجوع عن الشهادة:
الرجوع عن الشهادة أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به.
ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فَسْخ للشهادة، وإثبات الشهادة وفسخها لا يكون إلا في المحكمة.
ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي، وإذا رجعوا
لم ينتقض الحكم، ويلزمهم ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال، أو دية، أو قذف، ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم.
وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي، فلا حكم ولا ضمان، لكن
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2356) ، ومسلم برقم (138)، واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1712).
إن رجعوا عن شهادة في زنا حُدُّوا حد القذف.
- حكم شهادة غير المسلمين:
شهادة غير المسلمين لها حالتان:
الأولى: شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض.
فتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
الثانية: شهادة غير المسلمين على المسلمين.
فهذه لا تقبل فيها شهادة الكفار على المسلمين إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيرهم، حضراً وسفراً.
- حكم شهادة الزور:
شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب.
فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل، وسبب لإضاعة الحقوق، وسبب
لإضلال الحكام والقضاة ليحكموا بغير الحق، فيجب اجتنابها.
1 -
قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)} [الحج: 30].
2 -
وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ألا أنَبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ» . ثَلاثًا، قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ:«الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقال- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ» . قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه (1).
- عقوبة شاهد الزور:
إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته.
وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو يشهِّر به في الأسواق أو بين قومه، ليعرفه الناس ويحذروه.
يفعل القاضي ما يحقق المصلحة، بحسب الناس، وحجم القضية.
وشاهد الزور إذا مات ولم يتب فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه.
عَنْ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّاباً» . متفق عليه (2).
- حكم الرشوة:
الرشوة: هي ما يعطيه الإنسان لحاكم أو غيره ليحكم له، أو يقدمه على غيره، أو يعطيه حق غيره.
والرشوة حرام، سواء كانت للحاكم، أو المسؤول، أو العامل، أو غيرهم.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2654) ، واللفظ له، ومسلم برقم (87).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6094) ، ومسلم برقم (2607)، واللفظ له.
وهي حرام على المعطي والآخذ والوسيط، فكل هؤلاء آثمون، وعليهم العقاب في الدنيا والآخرة.
فالرشوة تفسد القلوب، وتسبب الشحناء بين الناس، وتزيد الظلم والجور، وتطمس معالم العدالة والحق.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} [البقرة: 188].
2 -
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيّةِ عَلَى الصّدَقَةِ، فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:«مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمّهِ حَتّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إلاّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ» . متفق عليه (1).
3 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي. أخرجه أبو داود والترمذي (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2597) ، ومسلم برقم (1832)، واللفظ له.
(2)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3580) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1336).