المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع عشركتاب القصاص والديات

- ‌1 - أحكام الجنايات والعقوبات

- ‌2 - أقسام الجنايات

- ‌1 - الجناية على النفس

- ‌1 - قتل العمد

- ‌القصاص في النفس

- ‌2 - قتل شبه العمد

- ‌3 - قتل الخطأ

- ‌2 - الجناية على ما دون النفس

- ‌3 - أقسام الديات

- ‌1 - دية النفس

- ‌2 - الدية فيما دون النفس

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها:

- ‌ دية الشجاج والجروح:

- ‌ دية العظام:

- ‌الباب الثامن عشركتاب الحدود

- ‌1 - أحكام الحدود

- ‌2 - أقسام الحدود

- ‌1 - حد الزنا

- ‌2 - حد القذف

- ‌3 - حد الخمر

- ‌4 - حد السرقة

- ‌5 - حد قطاع الطريق

- ‌6 - حد البغاة

- ‌3 - حكم المرتد

- ‌4 - حكم التعزير

- ‌الباب التاسع عشركتاب القضاء

- ‌1 - معنى القضاء وحكمه

- ‌2 - فضل القضاء

- ‌3 - خطر القضاء

- ‌4 - أحكام القضاء

- ‌5 - صفة الدعوى

- ‌6 - صفة الحكم

- ‌7 - طرق إثبات الدعوى

- ‌1 - الإقرار

- ‌2 - الشهادة

- ‌3 - اليمين

- ‌8 - الأيمان

- ‌1 - معنى اليمين وحكمها

- ‌2 - أقسام اليمين

- ‌3 - أحكام اليمين

- ‌9 - النذر

- ‌1 - معنى النذر وحكمه

- ‌2 - أقسام النذر

- ‌3 - أحكام النذر

- ‌الباب العشرونكتاب الخلافة

- ‌1 - معنى الخلافة

- ‌2 - أحكام الخلافة

- ‌3 - أحكام الخليفة

- ‌4 - طرق انعقاد الخلافة

- ‌5 - البيعة

- ‌6 - واجبات الخليفة

- ‌7 - واجبات الأمة

- ‌8 - نظام الحكم في الإسلام

- ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- ‌10 - انتهاء ولاية الحاكم

- ‌الباب الحادي والعشرونكتاب الدعوة إلى الله

- ‌1 - كمال دين الإسلام

- ‌2 - حكمة خلق الإنسان

- ‌3 - حاجة البشرية إلى الإسلام

- ‌4 - عموم دين الإسلام

- ‌5 - أحكام الدعوة إلى الله

- ‌6 - أحكام الدعاة إلى الله

- ‌7 - أحكام المدعوين

- ‌8 - أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- ‌الباب الثاني والعشرونكتاب الجهاد في سبيل الله

- ‌1 - معنى الجهاد وحكمه

- ‌2 - فضائل الجهاد في سبيل الله

- ‌3 - أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌4 - أحكام الجهاد في سبيل الله

- ‌5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله

- ‌6 - آداب الجهاد في سبيل الله

- ‌7 - أحكام القتال في سبيل الله

- ‌8 - أحكام الشهداء في سبيل الله

- ‌9 - أحكام الأسرى والسبي

- ‌10 - أحكام الغنائم والأنفال

- ‌11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات

- ‌12 - أحكام غير المسلمين

- ‌1 - أهل الذمة

- ‌2 - أهل الهدنة

- ‌3 - أهل الأمان

- ‌13 - أحكام الرجوع من الجهاد

- ‌14 - فضل الحمد والشكر

- ‌15 - فضل التوبة والاستغفار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌2 - حد القذف

‌2 - حد القذف

- القذف: هو الرمي بزنا أو لواط، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما.

- أنواع القذف:

القذف نوعان:

الأول: قذف يُحد عليه القاذف، وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط، أو نفي نسبه.

الثاني: قذف يعاقب عليه بالتعزير، وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك.

- حكم القذف:

القذف محرم، وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة.

فيحرم القذف إن كان كاذباً.

ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزنا، فيجب قذفها، ونفي ولدها.

والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، فهذا مخير بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها؛ لأنه أستر لها.

1 -

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [النور: 4 - 5].

2 -

وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)}

[النور: 23].

ص: 134

3 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» . قالوا: يَا رَسُولَ ا?، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:«الشِّرْكُ بِا?، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ» . متفق عليه (1).

- مقدار حد القذف:

مقدار حد القذف ثمانون جلدة، سواء كان القاذف حراً أو عبداً، وسواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان مسلماً أو كافراً.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}

[النور: 4].

- حكمة مشروعية حد القذف:

حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنِّسها ويَشِينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرَّم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ وذلك صيانة للأعراض من الدنس، وحماية لها من التلوث.

وبعض النفوس تُقْدم على ما حرم الله من قذفٍ وتدنيسٍ لأعراض المسلمين لنوايا مختلفة.

ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.

- ألفاظ القذف:

تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين:

الأول: القذف الصريح، وهو كل لفظ لا يحتمل غير معناه كأن يقول لغيره يا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2766) ، واللفظ له، ومسلم برقم (89).

ص: 135

زاني، يا لوطي ونحوهما، أو يصرح بنفي نسبه.

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذا، القذف وغيره، كأن يقول يا قَحْبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك.

فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف وإن لم يأت ببينة.

وإن لم يقصده لم يُحدّ وعُزِّر.

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.

- شروط وجوب حد القذف:

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

1 -

شروط القاذف:

أن يكون القاذف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، ملتزماً بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.

2 -

شروط المقذوف:

أن يكون المقذوف محصناً، وأن يكون معلوماً، وأن يطالب بالحد.

والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

3 -

شروط القذف:

أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.

- ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف بواحد مما يلي:

ص: 136

إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف .. أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

- الآثار المترتبة على حد القذف:

إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي:

1 -

جلد القاذف ثمانين جلدة.

2 -

عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب.

3 -

الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [النور: 4 - 5].

- حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط:

إذا قذف الإنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ويعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره، ولا يُحد حد القذف كأن يرمي شخص أحداً بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ونحو ذلك.

- من يملك حد القذف:

حد القذف حق للعبيد، وفيه حق لله تعالى؛ لأن القذف جناية على عِرض المقذوف، وعِرضه حقه، وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص.

وكذلك القذف جريمة تمس الأعراض، وفي إقامة الحد على القاذف تصان مصالح العباد، ويُدفع عنهم الفساد.

إلا أن حق المقذوف أقوى، فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم

إسقاط الحد، والعفو عن القاذف، والصلح بعوض أو بدون عوض؛ لأنه

ص: 137

حقه فيملك التصرف فيه، فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)}

[الإسراء: 36].

- حكم قذف الواحد للجماعة:

إذا قذف الإنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا زناة، فيُحد للقذف مرة واحدة.

وإن قذف كل واحد بكلمة، كأن يقول لكل واحد: يا زاني، فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف، ومن أسقط حقه منهم سقط.

- حكم تكرار القذف:

إذا قذف الإنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منها، فإن كان قد حُدّ وعاد إلى القذف حُدّ مرة ثانية؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف.

- حكم تحليف القاذف:

إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف، وطلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف أنه لم يقذفه، فللقاضي أن يُحلفه، ولا ترد اليمين إذا نكل على المقذوف.

- ما يفعله القاضي لإثبات القذف:

إذا رُفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر، فإن أقر

القاذف، أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد القذف على

ص: 138

القاذف.

وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يُحضر البينة على صحة القذف وصدوره منه، ويمهله ثلاثة أيام، فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف.

وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف.

- ما يُسقط حد القذف:

يَسقط حد القذف بأحد أربعة أمور:

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف.

الثالث: اللعان بين الزوجين.

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به.

- صفة توبة القاذف:

من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف:

فهذا القذف يتعلق به حقان:

الأول: حق الله، وتوبته منه باستغفاره من ذنبه، وندمه على ما فعل، وعزمه ألا يعود إليه.

الثاني: حق العبد، وتوبته منه أن يكذِّب نفسه فيما رمى به غيره.

فإذا تاب من هذا وهذا قُبلت شهادته وتوبته.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}

[النور: 4 - 5].

ص: 139