الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله
- أحوال المجاهدين في سبيل الله:
المجاهد في سبيل الله له ثلاث حالات:
1 -
المسلم القادر مالياً وبدنياً، فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله.
2 -
القادر بدنياً، العاجز مالياً، فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط.
3 -
القادر مالياً، العاجز بدنياً، فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه.
4 -
العاجز بدنياً ومالياً، فهذا لا يجب عليه الجهاد، فعليه بالدعاء للمسلمين المجاهدين.
1 -
قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}
…
[البقرة: 193].
2 -
…
[التوبة: 91].
3 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- درجات المجاهدين في سبيل الله:
1 -
قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2504) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (3096).
اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)} [النساء: 95 - 96].
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ جَلَسَ فِي أرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا» . فَقالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال:«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض، فَإِذَا سَألْتُمُ اللهَ فَاسْألُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأعْلَى الجَنَّةِ -أُرَاهُ- فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أنْهَارُ الجَنَّةِ» . أخرجه البخاري (1).
3 -
وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «رَأيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأدْخَلانِي دَاراً هِيَ أحْسَنُ وَأفْضَلُ، لَمْ أرَ قَطُّ أحْسَنَ مِنْهَا، قالا: أمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ» . متفق عليه (2).
- حكم جهاد النساء:
القتال في سبيل الله، والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص الرجال، ويجوز عند الحاجة خروج النساء مع الرجال لخدمة المجاهدين، ومداواة الجرحى، وسقي الماء ونحو ذلك، مع الاحتشام وعدم الخلوة.
1 -
قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
…
[النساء: 14].
2 -
وقال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
(1) أخرجه البخاري برقم (2790).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2791) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2275).
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}
…
[النور: 30 - 31].
3 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمّ سُلَيْمٍ، وَنِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا. فَيَسْقِينَ المَاءَ وَيُدَاوِينَ الجَرْحَى. متفق عليه (1).
- حكم استئذان الوالدين في الجهاد:
1 -
لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين في كل حال.
أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنهما.
2 -
كل تطوع فيه منفعة للإنسان، ولا ضرر على والديه فيه، فلا يُحتاج إلى إذنهما فيه كقيام الليل، وصيام التطوع ونحوهما.
فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه، ويجب عليه أن يمتنع؛ لأن طاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة، والتطوع ليس بواجب.
1 -
قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3811) ، ومسلم برقم (1810)، واللفظ له.
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» . قَالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» . قال: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» . متفق عليه (1).
3 -
وَعَنْ عَبْداللهِ بن عَمْرو رضي الله عنهما قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقالَ:«أحَيٌّ وَالِدَاكَ» . قالَ: نَعَمْ، قالَ:«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . متفق عليه (2).
- حكم استئذان صاحب الدَّين:
لا يتطوع بالجهاد مَدِين لا وفاء له، إلا أن يستأذن من صاحب الدين، أما إذا وجب الجهاد فيخرج بلا إذنه.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِالله أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إلاّ الدّيْنَ، فَإنّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ لِي ذَلِكَ» . أخرجه مسلم (3).
- حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5970) ، واللفظ له، ومسلم برقم (85).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3004) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2549).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1885).
رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أحَدُهُمَا الآخَرَ، يَدْخُلانِ الجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ». متفق عليه (1).
- عقوبة ترك الجهاد في سبيل الله:
1 -
2 -
وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)}
…
[البقرة: 195].
3 -
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِذَا -يَعْنِي ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ- وَتَبَايَعُوا بِالعِيْنِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ البَقَرِ، وَتَرَكُوا الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْزَلَ الله بِهِمْ بَلَاءً، فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ. أخرجه أحمد (2).
4 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدّثُ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَىَ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» . أخرجه مسلم (3).
- حكم الاستعانة بالفجار والكفار في الجهاد:
الجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، فلا يصح إلا من مسلم.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2826) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1890).
(2)
حسن/ أخرجه أحمد برقم (4825).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1910).
وتجوز الاستعانة بالمنافقين والفساق على قتال الكفار، وقد كان عبد الله بن أُبي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وأما قتال الكفار مع المسلمين ضد أعدائهم فلا يجوز إلا بثلاثة شروط:
1 -
أن تدعو الحاجة إلى ذلك كقلة المسلمين، وكثرة الكفار.
2 -
أن يُعلم من الكفار حسن رأيٍ في الإسلام وميل إليه.
3 -
أن يكون الأمر والتدبير بيد المسلمين.
ومتى استعان بهم إمام المسلمين أسهم لمن شارك معه من الغنيمة كالمسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية وهو مشرك، وأعطاه من الغنيمة وأكثر، فكان ذلك سبباً في إسلامه.
1 -
…
[المائدة: 51].
2 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمّا كَانَ بِحَرّةِ الوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: جِئْتُ لأَتّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» . قَالَتْ: ثُمّ مَضَى، حَتّى إذَا كُنّا بِالشّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرّةٍ، فَقَالَ لَهُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرّةٍ، قَالَ:«فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ، قَالَ: ثُمّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرّةٍ «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَانْطَلِقْ» . أخرجه مسلم (1).
(1) أخرجه مسلم برقم (1817).
- ما يجب على قائد جيش المسلمين:
يجب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي:
1 -
أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو.
2 -
أن يرغِّب الناس في الجهاد، ويمنع المخذِّل والمُرْجف، وكل من لا يصلح للجهاد، ولا يستعين بكافر إلا لضرورة.
3 -
أن يُعدّ الزاد وما يحتاجه في الجهاد، ويسير بالجيش برفق، ويطلب لهم أحسن الطرق والمنازل.
4 -
أن يمنع الجنود من الفساد والمعاصي، ويحدِّثهم بما يقوي نفوسهم، ويرغِّبهم في الشهادة، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، والمحافظة على الطاعات.
5 -
أن يقسم الجيش، ويعيِّن عليهم العرفاء والحراس، ويعقد الألوية والرايات، ويسبقهم إلى العدو عند الفزع.
6 -
أن يشاور في أمور الجهاد أهل الدين والرأي والخبرة.
7 -
أن يبث العيون على الأعداء؛ ليعرف عددهم وأخبارهم.
8 -
أن يوصي جنوده بالتوكل على الله، وكثرة ذكره، والثناء عليه، ولزوم الاستغفار، والرحمة فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولزوم تقوى الله عز وجل.
9 -
أن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه، وينزلهم منازلهم، ولا يستأثر عليهم بشيء، ولا يأمرهم بمعصية الله.
10 -
أن يزور مرضاهم، ويواسي مصابهم، ويجازي المحسن، ويعاقب المسيء،
ويحسن إلى الضعيف.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)} [الصف: 10 - 11].
2 -
وقال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)}
…
[المائدة: 2].
3 -
وَعَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ المُزَنِيّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيّتِهِ، إلاّ حَرّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنّةَ» . متفق عليه (1).
4 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أحْسَنَ النَّاسِ وَأشْجَعَ النَّاسِ وَأجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أهْلُ المَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقالَ:«وَجَدْنَاهُ بَحْراً» . متفق عليه (2).
- ما يجب على المجاهدين في سبيل الله:
يجب على المسلمين المجاهدين في سبيل الله ما يلي:
1 -
طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله.
2 -
الصبر على تحمل المشاق في سبيل الله، وعدم الفرار من الزحف، والثبات أمام العدو.
3 -
الإخلاص في العمل، ولزوم التقوى.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7151)، ومسلم برقم (1829) واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2820) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2307).
4 -
التعاون على البر والتقوى، وإظهار القوة والجَلَد أمام الأعداء، والتراحم فيما بينهم.
5 -
اجتناب المعاصي، فإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله.
6 -
الاستعانة بالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة.
7 -
الاستعداد لامتثال جميع أوامر قائد الجيش المشروعة ليحصل له جزيل ثوابها.
8 -
عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائد، وإن فاجأ المسلمين عدو يخافون شره فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم.
9 -
الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن، وخدمة المجاهدين، والنصح لهم.
10 -
اجتناب الغيبة والنميمة، والقيل والقال، والإشاعات والإرجاف، وإساءة الظن ونحو ذلك مما يقلب الأمور.
1 -
…
[النساء: 59].
2 -
وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)} [الأنفال:45 - 46].
3 -
…
[الفتح: 29].
4 -
وَعَنْ أبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذاً وَأبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ، قالَ:
«يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا» . متفق عليه (1).
- حكم من هاجم العدو وحده:
من ألقى نفسه في أرض العدو، أو اقتحم في جيوش الكفار المعتدين، بقصد التنكيل بالأعداء، وزَرْع الرعب في قلوبهم، خاصة مع اليهود المعتدين، ثم قُتل، فقد نال أجر الشهداء الصادقين، والمجاهدين الصابرين.
وهذا أقل خسارة، وأكثر نكاية بالأعداء.
ومن خشي الأسر من المسلمين، ولا طاقة له بعدوه، فله أن يُسلِّم نفسه، ويجعل الله له فرجاً، وله أن يقاتل حتى يُقتل أو يغلب، وذلك يختلف باختلاف الإيمان والقدرة.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)}
…
[النساء: 74].
- نوم المجاهد بجوار سلاحه:
عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ، فَأدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَابِيٌّ، فَقال:«إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتاً، فَقال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: «اللهُ -ثَلاثاً-» . وَلَمْ يُعَاقِبْهُ
وَجَلَسَ. متفق عليه (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3038) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1733).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2910) ، واللفظ له، ومسلم برقم (843).