المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع عشركتاب القصاص والديات

- ‌1 - أحكام الجنايات والعقوبات

- ‌2 - أقسام الجنايات

- ‌1 - الجناية على النفس

- ‌1 - قتل العمد

- ‌القصاص في النفس

- ‌2 - قتل شبه العمد

- ‌3 - قتل الخطأ

- ‌2 - الجناية على ما دون النفس

- ‌3 - أقسام الديات

- ‌1 - دية النفس

- ‌2 - الدية فيما دون النفس

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها:

- ‌ دية الشجاج والجروح:

- ‌ دية العظام:

- ‌الباب الثامن عشركتاب الحدود

- ‌1 - أحكام الحدود

- ‌2 - أقسام الحدود

- ‌1 - حد الزنا

- ‌2 - حد القذف

- ‌3 - حد الخمر

- ‌4 - حد السرقة

- ‌5 - حد قطاع الطريق

- ‌6 - حد البغاة

- ‌3 - حكم المرتد

- ‌4 - حكم التعزير

- ‌الباب التاسع عشركتاب القضاء

- ‌1 - معنى القضاء وحكمه

- ‌2 - فضل القضاء

- ‌3 - خطر القضاء

- ‌4 - أحكام القضاء

- ‌5 - صفة الدعوى

- ‌6 - صفة الحكم

- ‌7 - طرق إثبات الدعوى

- ‌1 - الإقرار

- ‌2 - الشهادة

- ‌3 - اليمين

- ‌8 - الأيمان

- ‌1 - معنى اليمين وحكمها

- ‌2 - أقسام اليمين

- ‌3 - أحكام اليمين

- ‌9 - النذر

- ‌1 - معنى النذر وحكمه

- ‌2 - أقسام النذر

- ‌3 - أحكام النذر

- ‌الباب العشرونكتاب الخلافة

- ‌1 - معنى الخلافة

- ‌2 - أحكام الخلافة

- ‌3 - أحكام الخليفة

- ‌4 - طرق انعقاد الخلافة

- ‌5 - البيعة

- ‌6 - واجبات الخليفة

- ‌7 - واجبات الأمة

- ‌8 - نظام الحكم في الإسلام

- ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- ‌10 - انتهاء ولاية الحاكم

- ‌الباب الحادي والعشرونكتاب الدعوة إلى الله

- ‌1 - كمال دين الإسلام

- ‌2 - حكمة خلق الإنسان

- ‌3 - حاجة البشرية إلى الإسلام

- ‌4 - عموم دين الإسلام

- ‌5 - أحكام الدعوة إلى الله

- ‌6 - أحكام الدعاة إلى الله

- ‌7 - أحكام المدعوين

- ‌8 - أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- ‌الباب الثاني والعشرونكتاب الجهاد في سبيل الله

- ‌1 - معنى الجهاد وحكمه

- ‌2 - فضائل الجهاد في سبيل الله

- ‌3 - أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌4 - أحكام الجهاد في سبيل الله

- ‌5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله

- ‌6 - آداب الجهاد في سبيل الله

- ‌7 - أحكام القتال في سبيل الله

- ‌8 - أحكام الشهداء في سبيل الله

- ‌9 - أحكام الأسرى والسبي

- ‌10 - أحكام الغنائم والأنفال

- ‌11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات

- ‌12 - أحكام غير المسلمين

- ‌1 - أهل الذمة

- ‌2 - أهل الهدنة

- ‌3 - أهل الأمان

- ‌13 - أحكام الرجوع من الجهاد

- ‌14 - فضل الحمد والشكر

- ‌15 - فضل التوبة والاستغفار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌3 - قتل الخطأ

‌3 - قتل الخطأ

قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم يقصده فيقتله.

مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله.

- أقسام قتل الخطأ:

قتل الخطأ نوعان:

الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنساناً، أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره.

الثاني: أن يقتل من يظنه مرتداً، أو كافراً حربياً، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل.

وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه.

- ما يُلحق بقتل الخطأ:

يُلحق بقتل الخطأ ما يلي:

1 -

ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله.

2 -

ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريق عام، فسقط فيها إنسان فمات.

3 -

عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له، والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف.

ص: 53

4 -

السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قَصَد الجناية قبل أن يسكر.

- ما يجب بقتل الخطأ:

قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين:

الأول: تجب فيه الكفارة على القاتل، والدية المخففة على العاقلة، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ثلَاثونَ بنْتَ مَخَاضٍ وَثلَاثونَ بنْتَ لَبُونٍ وَثلَاثونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذكَرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).

الثاني: تجب فيه الكفارة فقط، وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافراً.

فهذا لا دية على قاتله، وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} [النساء: 92].

(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (4541) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2630).

ص: 54

- ما يترتب على قتل الخطأ:

يترتب على قتل الخطأ ما يلي:

1 -

الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين.

2 -

الكفارة على القاتل خاصة.

وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل، كمن حفر في ملكه بئراً للشرب، فسقط فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة.

وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الدية، ولزمته الكفارة.

- عقوبة قتل الخطأ:

لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ.

وإنما قتل الخطأ له عقوبتان:

1 -

أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.

2 -

تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.

- الفرق بين قتل العمد والخطأ:

1 -

العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

2 -

العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

3 -

العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته مخففة.

4 -

العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

5 -

العمد ديته على القاتل، والخطأ ديته على العاقلة.

ص: 55

- الفرق بين قتل شبه العمد والخطأ:

قتل شبه العمد والخطأ يتفقان فيما يلي:

أن الدية تكون مؤجلة .. وتكون على العاقلة .. وجوب الكفارة .. العفو.

ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مغلظة، وفيه الإثم.

ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مخففة، ولا إثم فيه.

- عاقلة الإنسان:

عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، ويدخل فيهم أصوله وفروعه، وهم الآباء والأبناء الذكور، والإخوة لغير أم وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويأخذ الأسهل عليه.

فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني، فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته وتحمُّل ديته.

- من لا عقل عليه من الأقارب:

لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة، ولا من أنثى، ولا من غير مكلف كالصغير والمجنون، ولا من مخالف لدين الجاني، ولا رقيق؛ لأن تحمل الدية للنصرة والمواساة، والفقير لا يقدر على المواساة، وغيره ليس من أهل النصرة، والرقيق ماله لسيده.

ص: 56

- ما لا تتحمله العاقلة:

تحمل العاقلة الدية في جناية شبه العمد والخطأ.

ولا تحمل العاقلة دية العمد المحض .. ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً عليه؛ لأنه كالمال المتلَف، فضمانه على القاتل.

ولا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتلٍ أنكره المدعى عليه.

ولا تحمل العاقلة اعترافاً من الجاني لم تصدقه به، ولا قيمة متلف.

ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، وهي مائة من الإبل.

فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ.

وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقها، ولا تحمل ما دونها؛ لأنه قليل لا يشق على الجاني تحمله.

- حكم من لا عاقلة له:

تجب دية جناية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجاني، فإن لم يكن له عاقلة فتجب على الجاني نفسه، فإن لم يكن قادراً فتؤدى من بيت مال المسلمين.

فالدية حق واجب بسبب الجناية، فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو فيسقط.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ، سَقَطَ مَيّتاً، بِغُرّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمّ إنّ المَرْأَةَ الّتِي قُضِي عَلَيْهَا بِالغُرّةِ تُوُفّيَتْ. فَقَضَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِأَنّ مِيرَاثَهَا لزوجها وَبَنِيهَا، وَأَنّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6740) ، ومسلم برقم (1681)، واللفظ له.

ص: 57

- حكم الصيام عن الميت:

من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة، أو صوم نذر فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم.

فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني .. وهكذا حتى تنتهي الأيام.

الثاني: أن يكون معذوراً بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام.

فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام؛ لأنه معذور.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . متفق عليه (1).

- حكم تشريح جثة الإنسان:

يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة، صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء الاعتداء.

كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار، لمعرفة المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.

- أهم وسائل النقل:

أنعم الله على عباده بنوعين من وسائل النقل:

الأول: ما خلقه الله وسخره لخدمة الإنسان من الحيوان كالإبل والخيل والبغال والحمير.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1952) ، ومسلم برقم (1147).

ص: 58

الثاني: ما هدى الله الإنسان لصناعته والانتفاع به، وهي وسائل النقل الحديثة في البر والبحر والجو كالسيارات والسفن والطائرات والقطارات.

قال الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)}

[النحل: 8 - 9].

- حكم قيادة السيارة:

ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام:

1 -

من يجيد قيادة السيارة، ويعرف واجباتها، ويفهم أنظمة السير.

فهذا يجوز له قيادة السيارة، لأنه أهل لذلك.

2 -

من لا يجيد قيادة السيارة، ولا يعرف أنظمة السير.

فهذا مفرط لا يجوز له قيادة السيارة، لئلا يهلك نفسه ويضر غيره.

3 -

من يجيد القيادة، ويعرف أنظمة السير، ولكنه لا يطبقها، ويعمد إلى مخالفتها.

فهذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه.

- أحكام حوادث السيارات:

الإصابة بحوادث السيارات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة.

ولهذا القسم أربعة أحوال:

الأول: أن يكون السائق مفرطاً في عدم غلق باب السيارة، وعدم تفقد عجلاتها ونحو ذلك.

ص: 59

الثاني: أن يكون السائق متعدياً، كأن يسرع سرعة زائدة، أو يحمِّل السيارة فوق طاقتها، أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودها، فيقع بسبب ذلك حادث.

فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي:

1 -

كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

2 -

ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال.

3 -

وجوب الدية على عاقلة السائق، مؤجلة على ثلاث سنين.

الثالث: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق.

كأن ينكسر ذراع السيارة، أو ينفجر العجل، أو يهوي به جسر.

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفاً يريد به النجاة والسلامة.

كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه، فتنقلب السيارة ويموت الركاب.

فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط، بل هو أمين قائم بما يجب عليه، فلا شيء على السائق.

القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته:

ولهذا القسم حالتان:

الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه.

كأن يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام سيارة، ولا يمكن تلافي خطره.

فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها.

الثانية: أن يكون الحادث بسبب من السائق.

ص: 60

كأن يدهس إنساناً يسير أمامه، أو يصدم جداراً أو شجرة ونحوهما فيصيب إنساناً أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنساناً.

فهذا يجب عليه ما يلي:

كفارة قتل الخطأ على السائق .. ضمان ما أتلفه من أموال .. الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.

- حكم التفحيط:

التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سويّ.

وحكم التفحيط محرم، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29].

ص: 61