الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - واجبات الأمة
يجب للإمام على الرعية ما يلي:
1 -
السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله:
1 -
…
[النساء: 59].
2 -
وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ» . متفق عليه (1).
2 -
عدم نزع طاعته، فلا يطاع في المعصية، ولا تُنزع طاعته في غيرها:
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشاً وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَاراً، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الآخرونَ: إنّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ، لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:«لَوْ دَخَلتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ:«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله، إنّمَا الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» . متفق عليه (2).
3 -
المناصحة بتقديم النصح له، والدعاء له، ومن لا يستطيع الوصول إليه يُبلِّغ من يُوصِل إليه النصيحة من العلماء والوجهاء:
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، واللفظ له، ومسلم برقم (1839).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4340)، ومسلم برقم (1840)، واللفظ له.
1 -
قال الله تعالى: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68)}
…
[الأعراف: 68].
2 -
وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» . قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» . أخرجه مسلم (1).
4 -
نصرة الإمام ومؤازرته في الحق:
…
[المائدة: 2].
5 -
عدم الغش والخيانة لهم ولغيرهم:
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)}
…
[الأنفال: 27].
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» . أخرجه مسلم (2).
3 -
وَعَنْ زَيْد بن ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ العَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» . أخرجه أحمد وابن حبان (3).
6 -
لزوم الصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم:
1 -
عَنْ أسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ قال: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلتَ فُلانًا؟ قال: «سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أثرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى
(1) أخرجه مسلم برقم (55).
(2)
أخرجه مسلم برقم (101).
(3)
صحيح/ أخرجه أحمد برقم (21590)، وابن حبان برقم (67).
تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ». متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَليَصْبِرْ، فَإنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ» . متفق عليه (2).
7 -
طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق:
عَنْ سَلَمَة بن يَزِيد الجُعْفِيّ رضي الله عنه قَالَ: يَا نَبِيّ اللهِ أَرَأَيْتَ إنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فِي الثّانِيَةِ أَوْ فِي الثّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ:«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلتُمْ» . أخرجه مسلم (3).
8 -
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال:
1 -
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ رضي الله عنه قالَ: كَانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشّرّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله إنّا كُنّا فِي جَاهِلِيّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَل بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرّ؟ قَالَ:«نَعَمْ» فَقُلتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنّونَ بِغَيْرِ سُنّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» ، فَقُلتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ:
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3792)، ومسلم برقم (1849)، واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7053)، واللفظ له، ومسلم برقم (1849).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1846).
«نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلسِنَتِنَا» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ» فَقُلتُ: فَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنّي وَلَسْتُ مِنْهُ» . أخرجه مسلم (2).
9 -
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا:
عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلّوْا» . أخرجه مسلم (3).
10 -
عدم الخروج عليهم، وعدم كشف عوراتهم أمام الناس، بل يناصحهم سراً، ولا يجوز التشهير بهم على المنابر وفي الصحف ونحوها؛ لما في ذلك من الفتنة:
1 -
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10)} [البروج: 10].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3606)، ومسلم برقم (1847)، واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1848).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1854).
2 -
وَعَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» . أخرجه مسلم (1).
11 -
البقاء في الحكم مدة صلاحيته للإمامة حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته وطاقته، ليأمن المِلَق والنفاق:
كما بقي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وبقي خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم إلى أن ماتوا.
- عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية:
إذا أطاع الناس حكامهم فيما يبتدعون لهم من البدع، أو فيما يأمرونهم به من المعاصي، خوفاً على ذهاب دنياهم ومصالحهم، أخرج الله من قلوبهم الإيمان، وأسكنها الرعب، وأورثهم الفقر وشدة الأحوال.
فإن تابوا ورجعوا إلى ربهم بدَّل الله أحوالهم أمناً وإيماناً، وطمأنينة وسعادة وغنى.
1 -
قال الله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9)} [الطلاق: 8 - 9].
2 -
…
[الأنعام: 54].
3 -
وقال الله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
(1) أخرجه مسلم برقم (1852).
الْكَافِرِينَ (32)}
…
[آل عمران: 32].
- حكم هجر الإمام أهل المعاصي:
الإمام مسؤول عن رعيته، وله تأديبهم بما يُصلحهم، وذلك يختلف باختلاف المعاصي والمعصية، وباختلاف الإيمان والعلم، والجهل والنسيان والإصرار.
عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ- قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قال: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا. متفق عليه (1).
- حكم ذي الوجهين:
لا يجوز لأحد أن يثني على الحاكم في مجلسه، وإذا خرج سبه، فهذا نفاق، وشر الناس ذو الوجهين.
1 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ أُنَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قال: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا. أخرجه البخاري (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7225)، واللفظ له، ومسلم برقم (2796).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7179)، واللفظ له، ومسلم برقم (2526).
(3)
أخرجه البخاري برقم (7178).