المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - حكم الخروج على الأئمة - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٥

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع عشركتاب القصاص والديات

- ‌1 - أحكام الجنايات والعقوبات

- ‌2 - أقسام الجنايات

- ‌1 - الجناية على النفس

- ‌1 - قتل العمد

- ‌القصاص في النفس

- ‌2 - قتل شبه العمد

- ‌3 - قتل الخطأ

- ‌2 - الجناية على ما دون النفس

- ‌3 - أقسام الديات

- ‌1 - دية النفس

- ‌2 - الدية فيما دون النفس

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها:

- ‌ دية الشجاج والجروح:

- ‌ دية العظام:

- ‌الباب الثامن عشركتاب الحدود

- ‌1 - أحكام الحدود

- ‌2 - أقسام الحدود

- ‌1 - حد الزنا

- ‌2 - حد القذف

- ‌3 - حد الخمر

- ‌4 - حد السرقة

- ‌5 - حد قطاع الطريق

- ‌6 - حد البغاة

- ‌3 - حكم المرتد

- ‌4 - حكم التعزير

- ‌الباب التاسع عشركتاب القضاء

- ‌1 - معنى القضاء وحكمه

- ‌2 - فضل القضاء

- ‌3 - خطر القضاء

- ‌4 - أحكام القضاء

- ‌5 - صفة الدعوى

- ‌6 - صفة الحكم

- ‌7 - طرق إثبات الدعوى

- ‌1 - الإقرار

- ‌2 - الشهادة

- ‌3 - اليمين

- ‌8 - الأيمان

- ‌1 - معنى اليمين وحكمها

- ‌2 - أقسام اليمين

- ‌3 - أحكام اليمين

- ‌9 - النذر

- ‌1 - معنى النذر وحكمه

- ‌2 - أقسام النذر

- ‌3 - أحكام النذر

- ‌الباب العشرونكتاب الخلافة

- ‌1 - معنى الخلافة

- ‌2 - أحكام الخلافة

- ‌3 - أحكام الخليفة

- ‌4 - طرق انعقاد الخلافة

- ‌5 - البيعة

- ‌6 - واجبات الخليفة

- ‌7 - واجبات الأمة

- ‌8 - نظام الحكم في الإسلام

- ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- ‌10 - انتهاء ولاية الحاكم

- ‌الباب الحادي والعشرونكتاب الدعوة إلى الله

- ‌1 - كمال دين الإسلام

- ‌2 - حكمة خلق الإنسان

- ‌3 - حاجة البشرية إلى الإسلام

- ‌4 - عموم دين الإسلام

- ‌5 - أحكام الدعوة إلى الله

- ‌6 - أحكام الدعاة إلى الله

- ‌7 - أحكام المدعوين

- ‌8 - أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- ‌الباب الثاني والعشرونكتاب الجهاد في سبيل الله

- ‌1 - معنى الجهاد وحكمه

- ‌2 - فضائل الجهاد في سبيل الله

- ‌3 - أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌4 - أحكام الجهاد في سبيل الله

- ‌5 - أحوال المجاهدين في سبيل الله

- ‌6 - آداب الجهاد في سبيل الله

- ‌7 - أحكام القتال في سبيل الله

- ‌8 - أحكام الشهداء في سبيل الله

- ‌9 - أحكام الأسرى والسبي

- ‌10 - أحكام الغنائم والأنفال

- ‌11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات

- ‌12 - أحكام غير المسلمين

- ‌1 - أهل الذمة

- ‌2 - أهل الهدنة

- ‌3 - أهل الأمان

- ‌13 - أحكام الرجوع من الجهاد

- ‌14 - فضل الحمد والشكر

- ‌15 - فضل التوبة والاستغفار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌9 - حكم الخروج على الأئمة

‌9 - حكم الخروج على الأئمة

- حكم الخروج على الإمام العادل:

لا يجوز لفرد أو جماعة الخروج على الإمام العادل، ومن خرج عليه وجب قتاله وقمعه، ورد شره وبغيه.

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)}

[الحجرات: 9].

2 -

وَعَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» . أخرجه مسلم (1).

3 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أحْدَاثُ الأسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» . متفق عليه (2).

- حكم الخروج على الإمام الجائر:

لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف، ما لم يصل بهم ظلمهم

(1) أخرجه مسلم برقم (1852).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3611)، ومسلم برقم (1066)، واللفظ له.

ص: 326

وجورهم إلى الكفر البواح، وترك الصلاة، أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى، إذا كان غالب الظن القدرة عليهم.

ويجب على الأمة الصبر على ظلم الحكام والبغاة، وترك الخروج عليهم، إلى أن يستريح بَرّ، أو يُستراح من فاجر، وذلك خشية الفتنة، وإراقة الدماء، وتمزيق الشمل، فيناصَحُون ويوعظون، ويطاعون في غير معصية الله، ولا تنزع الطاعة لهم.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَليَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ» . متفق عليه (2).

3 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكَ السّمْعُ وَالطّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» . أخرجه مسلم (3).

4 -

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رضي الله عنه قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقّ أَيْنَمَا كُنّا، لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7143)، واللفظ له، ومسلم برقم (1849).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، واللفظ له، ومسلم برقم (1839).

(3)

أخرجه مسلم برقم (1836).

ص: 327

لَائِمٍ. متفق عليه (1).

5 -

وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه أَنّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلتَ فُلَاناً؟ فَقَالَ: «إنّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ» . متفق عليه (2).

6 -

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الجُعْفِيّ رضي الله عنه قالَ: يَا نَبِيّ الله أَرَأَيْتَ إنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فِي الثّانِيَةِ أَوْ فِي الثّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ:«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلتُمْ» . أخرجه مسلم (3).

7 -

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خِيَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُحِبّونَهُمْ وَيُحِبّونَكُمْ، وَيُصَلّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلَاةَ، وَإذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ» . أخرجه مسلم (4).

8 -

عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ:«إنّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7199)، ومسلم برقم (1709)، واللفظ له - كتاب الإمارة.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3792)، ومسلم برقم (1845)، واللفظ له.

(3)

أخرجه مسلم برقم (1846).

(4)

أخرجه مسلم برقم (1855).

ص: 328

مَا صَلّوْا». أخرجه مسلم (1).

- أنواع الخروج على الأئمة:

الخروج على الحاكم له أحوال متفاوتة:

فقد يكون الخروج بعدم الإقرار بإمامة الخليفة، وقد يكون بالتحذير منه، ومن طاعته، ومساعدته، والدخول عليه، وقد يكون بمنابذته ومقاتلته بالسيف.

وهذا الأخير هو المراد، سواء كان الخارجون على الإمام خوارج، أو بغاة، أو قطاع طريق، أو أهل عدل خرجوا على إمام جائر لم يرتكب ما يوجب الخروج عليه.

فلا يجوز الخروج على الإمام المسلم، سواء كان عادلاً، أو فاسقاً، أو جائراً، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ:«إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» . متفق عليه (2).

(1) أخرجه مسلم برقم (1854).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7056)، ومسلم في الإمارة برقم (1709)، واللفظ له.

ص: 329