الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات
ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها:
الدخول في الإسلام .. أو عقد الأمان .. أو عقد الهدنة .. أو عقد الذمة.
1 -
انتهاء القتال بالإسلام:
إذا دخل الكفار في الإسلام عُصمت دماؤهم وأموالهم، وصار لهم حكم المسلمين في كل شيء.
وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر:
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» . متفق عليه (1).
2 -
انتهاء القتال بالأمان:
الأمان: عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين.
وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين، فيحرم قتل رجالهم، وسبي ذراريهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، وفي الحرب لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (25) ، ومسلم برقم (22)، واللفظ له.
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)} [التوبة: 6].
2 -
وَعَنْ عَبدِاللهِ بنْ عَمْرو رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَة:«المُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» . أخرجه أحمد وأبو داود (1).
3 -
انتهاء الحرب بالهدنة:
الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون عوض.
وتسمى الصلح أو الموادعة، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، يعقدها مع الكفار حسب المصلحة والحاجة.
والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب، وثبات الأمن والطمأنينة بين الطرفين، وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح.
قال الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)}
…
[الأنفال: 61].
4 -
انتهاء القتال بعقد الذمة:
عقد الذمة: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين، وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل الجزية التي تؤخذ منهم.
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا ملتزمين بالعهد.
1 -
قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (6797) ، وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم (2751).
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
2 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أمَّرَ أمِيراً عَلَى جَيْشٍ أو سَرِّيَةٍ أوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقَوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا باسْمِ اللهِ في سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى ثَلاثِ خِصَالٍ (أوْ خِلالٍ)، فَأيَّتُهُنَّ مَا أجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلامِ، فإنْ أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرينَ، وأخْبِرْهُمْ أنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المُهَاجِرين، فَإنْ أبَوْا أنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأخْبِرْهُمْ أنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمينَ، فَإنْ هُمْ أبَوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإنْ هُمْ أبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. أخرجه مسلم (1).
- حكم الهجرة من بلاد الكفر:
المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات:
الأولى: من لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته، وهو قادر على الهجرة.
فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.
الثانية: من يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، وهو قادر على الهجرة.
(1) أخرجه مسلم برقم (1731).
فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين، والأمن من غدر الكفار، والسلامة من رؤية المنكرات.
الثالثة: عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره.
فهذا تجوز له الإقامة، ومتى تيسرت له الهجرة هاجر.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة:119].
2 -
وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)} [الأنفال: 74].