الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - أهل الهدنة
- عقد الهدنة: هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة.
- حكم عقد الهدنة:
عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين.
ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة، ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه، وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض.
يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين، أو تكالب الأعداء ونحو ذلك.
- الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة:
يجب عقد الهدنة في حالتين:
الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء، ورغبة في السلم، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش، ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين.
…
[الأنفال: 61 - 62].
الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب).
فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهر، فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسنا وديارنا، وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة، ولم
يستجب العدو للموادعة نقاتله.
- ما يترتب على عقد الهدنة:
يترتب على عقد الهدنة ما يلي:
إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين .. أَمْن الناس على أنفسهم وأموالهم وأهلهم .. كف الأذى.
- شروط صحة الهدنة:
يشترط لصحة الهدنة ما يلي:
1 -
أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه.
2 -
أن تُعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين، أو رجاء إسلام العدو.
3 -
أن تكون مؤقتة بمدة معينة.
وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال، أو بمناصرة عدو آخر، وبما ينتقض به عقد الذمة كما سبق.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} [الأنفال: 58].
2 -
وقال الله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)} [التوبة: 12].
- ما يفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين:
إذا علم إمام المسلمين خيانةً وغدراً من عاهدهم، فلا يحل له محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد، حتى لا يؤخذوا على غِرّة.
قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} [الأنفال: 58].