المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المعانقة عند السلام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌{آدَابُ الْمُعَامَلَة}

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة

- ‌الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز)

- ‌ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ

- ‌نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ

- ‌حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء

- ‌مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه

- ‌الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة

- ‌حُكْم الْعَقِيقَة

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح)

- ‌الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة

- ‌الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة

- ‌تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود

- ‌وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن

- ‌تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود

- ‌تَحْنِيكُ الْمَوْلُود

- ‌مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء

- ‌تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ

- ‌تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا

- ‌الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد

- ‌التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْن

- ‌حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن

- ‌أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب

- ‌حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن

- ‌التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق

- ‌حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة

- ‌صِلَةُ الرَّحِم

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه

- ‌حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده

- ‌حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم

- ‌إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل

- ‌إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس

- ‌عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق

- ‌عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق

- ‌عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق

- ‌حَقُّ الْجَار

- ‌أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار

- ‌إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام

- ‌إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

- ‌نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار

- ‌نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار

- ‌اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار

- ‌دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار

- ‌حَدُّ الْجَار

- ‌آدَابُ الطَّرِيق

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق

- ‌آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق

- ‌عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس

- ‌الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام

- ‌حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت

- ‌آدَابُ السَّلَام

- ‌الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي

- ‌حُكْمُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر

- ‌إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس

- ‌كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات

- ‌السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه

- ‌الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام

- ‌السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق

- ‌آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

- ‌إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان

- ‌عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد

- ‌حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه

- ‌تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير

- ‌إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

- ‌الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم

- ‌قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم

- ‌سَتْرُ الْمُسْلِم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة

- ‌الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِر

- ‌إِعْفَاءُ الْمُعْسِر

- ‌الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

- ‌إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ

- ‌الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَة

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَة

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِن

- ‌الْحَلَالُ وَالْحَرَام

- ‌فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام

- ‌الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة

- ‌وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام

- ‌آدَابُ التَّكَسُّب

- ‌فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

- ‌أَفْضَلُ التَّكَسُّب

- ‌آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل

- ‌اَلصُّحْبَة

- ‌فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ

الفصل: ‌المعانقة عند السلام

‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

(جة ك)، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ)(1)(وَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ ، مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ ")(2)

(1)(جة) 3666 ، (حم) 17598 ، انظر (المشكاة)(4691 - 4692 / التحقيق الثاني)

(2)

(ك) 5284 ، (جة) 3666 ، (حم) 17598 ، صَحِيح الْجَامِع: 1990

ص: 337

(خ م جة حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا، وَذَلِكَ)(1)(أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ النَّهَارِ ، " لَا يُكَلِّمُنِي " وَلَا أُكَلِّمُهُ، " حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ)(2)(مُتَّكِئًا عَلَى يَدِي ، فَطَافَ فِيهَا)(3)(ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ (4) فَاطِمَةَ) (5)(فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا)(6)(فَاحْتَبَى)(7)(فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعٌ (8)؟) (9)(ادْعُ لِي لُكَعًا)(10)(- يَعْنِي حَسَنًا - ")(11)(فَحَبَسَتْهُ)(12)(أُمُّهُ)(13)(شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا)(14)(تَحْبِسُهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا (15) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى) (16)(وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ ، " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا " ، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا)(17)(" حَتَّى عَانَقَهُ)(18)(وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ)(19)(وَقَبَّلَهُ ")(20)

(1)(خد) 1183 ، (حم) 10904

(2)

(م) 57 - (2421) ، (خ) 2016

(3)

(حم) 10904 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

الخباء: الخيمة ، والمقصود هنا بيتها.

(5)

(م) 57 - (2421)

(6)

(خ) 2016

(7)

(خد) 1183

(8)

لُكَعٌ: لفظ يُطْلق على الصغير ، فإنْ أُطْلِق على الكبير ، أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 546)

(9)

(خ) 5545

(10)

(خد) 1183

(11)

(م) 57 - (2421)

(12)

(خ) 2016

(13)

(م) 57 - (2421) ، (حم) 8362

(14)

(خ) 2016

(15)

السِّخاَب: خَيطٌ يُنْظم فيه خَرَز ، ويلْبَسه الصِّبيان والجَوَاري.

وقيل: هو قِلادَة تُتَّخذ من قَرَنفُل ، ومَحْلب ، وَسُكّ ونحوه ، وليس فيها من اللُّؤْلؤ والجوهر شيءٌ. النهاية (ج2 /ص884)

وترجم له البخاري فقال: بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ ، وذكر تحته هذا الحديث.

(16)

(م) 57 - (2421)

(17)

(خ) 5545

(18)

(خ) 2016

(19)

(جة) 142

(20)

(خ) 2016

ص: 338

(حب)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قال:(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما بِمَالِهِ (1) فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: الْعِرَاقَ، هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَأتِهِمْ، فَأَبَى، قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا " ، وَإِنَّكُمْ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (2)(كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ)(3)(وَمَا صَرَفَهَا اللهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى)(4)(وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ وَالسَّلَامَ)(5).

(1) أَيْ: بأرضه التي يملكها.

(2)

(معجم ابن الأعرابي) 2409 ، (حب) 6968

(3)

(حب) 6968

(4)

(معجم ابن الأعرابي) 2409 ، (حب) 6968

(5)

(حب) 6968 ، (معجم ابن الأعرابي) 2409 ، صحيح موارد الظمآن: 1886

ص: 339

(م ت جة حم)، وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ)(1)(فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا ، وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ)(2)(فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " ، قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومَا " ، فَقَامَا مَعَهُ)(3)(فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -)(4)(فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْنَ فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ)(5)(- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (6) فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ ، فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (8) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (9).

(1)(ت) 2367

(2)

(ت) 2367

(3)

(م) 140 - (2038)

(4)

(ت) 2367

(5)

(م) 140 - (2038)

(6)

زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(7)

أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(8)

(ت) 2367

(9)

(م) 140 - (2038)

ص: 340

(يع)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، " عَانَقَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1)

(1)(يع) 1876 ، انظر الصَّحِيحَة: 2657

ص: 341

(طس)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا ، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. (1)

الشرح (2)

(1)(طس) 97 ، (هق) 13353 ، الصَّحِيحَة: 2647 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2719

(2)

قال الألباني في الصَّحِيحَة (2647): وفي ذلك من الفقه: تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى: المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة ، ولهذا كنتُ أتحرَّجُ من المعانَقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرَّجتُ في المجلد الأول من هذه " السلسلة "(رقم 160) حديثَ نهيِهِ صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل ، ثم لما جهَّزت المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد ، فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثَّابت في " الشمائل المحمدية "(رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل).

ولكن هذا إنما يدلُّ على الجواز أحيانا، وليس على الالتزام والمداومة ، كما لو كان سنة، كما هو الحال في المصافحة ، فتنبه.

وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيتُ من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال رحمه الله في " شرح السنة " (12/ 293) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهرُه الاختلاف: " فَأَما الْمَكْرُوه مِن المعانقة والتقبيل، فَمَا كَانَ عَلَى وَجه المَلَقِ والتعظيم، وَفِي الْحَضَر، فَأَما الْمَأذُون فِيهِ، فَعِنْدَ التوديع، وَعند الْقدوم مِن السّفر، وَطولِ الْعَهْد بالصَّاحِب، وَشدَّةُ الْحبِّ فِي اللهِ.

وَمنْ قَبَّلَ، فَلَا يُقَبِلْ الْفَمَ، وَلَكِنْ ، الْيَدَ ، وَالرَّأسَ ، والجَبْهَة، وَإِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ فِي الْحَضَر فِيمَا يُرى، لِأَنَّهُ يَكْثُر، وَلَا يَستوجٍبُه كلُّ أَحَد، فَإِن فعله الرَّجُلُ بِبَعْضِ النّاسِ دون بعض، وَجَدَ عَلَيْهِ الّذِينَ تَرَكَهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ قَصَّرَ بحقوقهم ، وَآثرَ عَلَيْهِم، وَتَمامُ التَّحِيَّةِ المُصَافَحَةُ ". أ. هـ

ص: 342