الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (1) "(2)
(1) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم ، سَوَاءً وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج 5 / ص 110)
(2)
(جة) 2421 ، 2422 ، (حب) 5080 ، (ك) 2238 ، (هق) 10762 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6384، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1756