الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد
(خ م س حب)، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلَتْ أُمِّي)(1)(عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ رضي الله عنها)(2)(أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ)(3)(فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً (4) ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي) (5)(فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ)(6)(لَا أَرْضَى ، حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ)(7)(إِنِّي نَحَلْتُ (8) ابْنِي هَذَا غُلَامًا) (9)(وَإِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ (10) سِوَى هَذَا؟ " ، قَالَ: نَعَمْ) (11) (قَالَ: " أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِكَ هَذَا؟ " ، قَالَ: لَا) (12) (قَالَ: " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (13)) (14)(فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)(15) وفي رواية: (لَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ)(16)(أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا؟ " ، قَالَ: بَلَى)(17)(قَالَ: " فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)(18)(فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ ")(19)(قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ)(20)(عَطِيَّتَهُ)(21).
الشرح (22)
(1)(خ) 2507
(2)
(خ) 2447
(3)
(خ) 2507 ، (م) 19 - (1624)
(4)
أَيْ: تَثَاقَلَ وَأَخَّرَ ذَلِكَ سَنَةً.
(5)
(س) 3681 ، (م) 14 - (1623) ، (خ) 2507
(6)
(حب) 5104 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946
(7)
(م) 14 - (1623) ، (خ) 2447
(8)
النِّحْلَة بِكَسْرِ النُّون: الْعَطِيَّة بِغَيْرِ عِوَض. فتح الباري (ج 8 / ص 72)
(9)
(خ) 2446 ، (م) 9 - (1623)
(10)
لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا. فتح (8/ 72)
(11)
(م) 14 - (1623)
(12)
(س) 3681 ، (م) 12 - (1623) ، (خ) 2447 ، (ت) 1367
(13)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. انظر (حب) 5104
(14)
(م) 17 - (1623) ، (جة) 2375
(15)
(م) 14 - (1623) ، (خ) 2507
(16)
(م) 19 - (1624) ، (د) 3545 ، (حم) 14532
(17)
(م) 18 - (1623) ، (س) 3680
(18)
(خ) 2447 ، (م) 13 - (1623)
(19)
(حب) 5104 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946
(20)
(م) 13 - (1623)
(21)
(خ) 2447
(22)
تَمَسَّكَ بِهذا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة.
ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة ،
وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا ، صَحَّ وَكُرِهَ. وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوْ الرُّجُوعِ، فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ ، وَالنَّهَْي عَلَى التَّنْزِيهِ.
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب ، لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِم وَالْعُقُوقِ مُحَرَّمَانِ ، فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا ، وَالتَّفْضِيلُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا ، ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَة ، فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة: الْعَدْل أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ.
وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْن الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَدُ لَهُ ، وَاسْتَأنَسُوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ:" سَوُّوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي الْعَطِيَّة، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن. وضعفه الألباني في الضعيفة (340)
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا النَّدْبُ إِلَى التَّآلُفِ بَيْن الْإِخْوَةِ ، وَتَرْكِ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الشَّحْنَاءَ أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ لِلْآبَاءِ، وَأَنَّ عَطِيَّةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي حَجْرهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبْض.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلهَا وَإِفْرَازهَا.
وَفِيهِ كَرَاهَةُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ.
وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْهِبَةِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 72)
(طح)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ ، فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ ، فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ:" فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ "(1)
(1)(طح) 5847 ، (هب) 11022 ، انظر الصَّحِيحَة: 2883، 2994
(حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ "(1)
(1)(حم) 17411 ، (طب) ج17ص310 ح856 ، انظر الصَّحِيحَة: 3206
(خد)، وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِذَا وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ، يَعْنِي: فِي أَهْلِهَا - لَا تَسْأَلُ: غُلَامًا وَلَا جَارِيَةً (1) تَقُولُ: خُلِقَ سَوِيًّا؟ ، فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ، قَالَتْ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (2)
(1) أَيْ: لا تقولُ: هل المولود ذكر أو أنثى.
(2)
(خد) 1256 ، انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 956