الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد
(خ م س جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1)(فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ)(2)(أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ)(3)(فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ " قَالَ: نَعَمْ ، بَلْ كِلَاهُمَا)(4)(وَلَقَدْ تَرَكْتُهُمَا يَبْكِيَانِ)(5)(قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ)(6)(فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (7)) (8)(أَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)(9)(وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا)(10)(وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ (11) ") (12)
(1)(خ) 2842
(2)
(م) 6 - م - (2549) ، (س) 4163
(3)
(جة) 2782 ، (م) 6 - م - (2549)
(4)
(م) 6 - م - (2549)
(5)
(س) 4163 ، (د) 2528 ، (جة) 2782
(6)
(م) 6 - م - (2549)
(7)
أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ.
قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَاد إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ ، فَلَا إِذْن ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال:" جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَل الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ الْجِهَاد. قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرك بِوَالِدَيْك خَيْرًا ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما ، قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ ، تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ.
وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ ، الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ ، فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى.
نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ ، فَلَا مَنْع، وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ ، فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج 9 / ص 208)
(8)
(خ) 2842 ، (م) 5 - (2549) ، (ت) 1671
(9)
(م) 6 - م - (2549)
(10)
(س) 4163 ، (د) 2528 ، (جة) 2782 ، (حم) 6490
(11)
هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّة لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجِهَاد إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِم مِنْهُمَا ، فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ ، لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (8/ 333)
(12)
(حم) 6833 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ ، فَقَالَ:" هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ "، قَالَ: أَبَوَايَ ، قَالَ:" أَذِنَا لَكَ؟ "، قَالَ: لَا ، قَالَ:" ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا ، فَبِرَّهُمَا "(1)
(1)(د) 2530 ، (حم) 11739 ، صَحِيح الْجَامِع:: 892 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2482 ، والإرواء تحت حديث: 1199
(حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الصّلَاةُ "، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الصّلَاةُ "، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الصّلَاةُ " - ثَلَاث مَرَّاتٍ - قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ "، قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فَأَنْتَ أَعْلَمُ "(1)
(1)(حب) 1722 ، (حم) 6602 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 378 ، وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده حسن.