المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بر الوالدين - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌{آدَابُ الْمُعَامَلَة}

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة

- ‌الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز)

- ‌ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ

- ‌نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ

- ‌حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء

- ‌مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه

- ‌الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة

- ‌حُكْم الْعَقِيقَة

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح)

- ‌الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة

- ‌الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة

- ‌تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود

- ‌وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن

- ‌تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود

- ‌تَحْنِيكُ الْمَوْلُود

- ‌مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء

- ‌تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ

- ‌تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا

- ‌الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد

- ‌التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْن

- ‌حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن

- ‌أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب

- ‌حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن

- ‌التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق

- ‌حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة

- ‌صِلَةُ الرَّحِم

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه

- ‌حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده

- ‌حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم

- ‌إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل

- ‌إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس

- ‌عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق

- ‌عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق

- ‌عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق

- ‌حَقُّ الْجَار

- ‌أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار

- ‌إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام

- ‌إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

- ‌نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار

- ‌نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار

- ‌اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار

- ‌دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار

- ‌حَدُّ الْجَار

- ‌آدَابُ الطَّرِيق

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق

- ‌آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق

- ‌عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس

- ‌الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام

- ‌حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت

- ‌آدَابُ السَّلَام

- ‌الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي

- ‌حُكْمُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر

- ‌إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس

- ‌كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات

- ‌السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه

- ‌الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام

- ‌السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق

- ‌آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

- ‌إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان

- ‌عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد

- ‌حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه

- ‌تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير

- ‌إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

- ‌الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم

- ‌قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم

- ‌سَتْرُ الْمُسْلِم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة

- ‌الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِر

- ‌إِعْفَاءُ الْمُعْسِر

- ‌الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

- ‌إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ

- ‌الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَة

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَة

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِن

- ‌الْحَلَالُ وَالْحَرَام

- ‌فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام

- ‌الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة

- ‌وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام

- ‌آدَابُ التَّكَسُّب

- ‌فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

- ‌أَفْضَلُ التَّكَسُّب

- ‌آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل

- ‌اَلصُّحْبَة

- ‌فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ

الفصل: ‌حكم بر الوالدين

(خد) وَعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (1) قَالَ: لَا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ. (2)

(1)[الإسراء: 24]

(2)

(خد) 9، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 7

ص: 156

(خد)، وَعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (1) فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ اللهُ ، رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. (2)

(1) الْعَقِيق: موضعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَال. (فتح الباري)(ج 5 / ص 176)

(2)

(خد) 14 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 11

ص: 157

(خد)، وَعَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل

إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا (1) لَمْ أُذْعَرْ

ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ ، أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ ، قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ (2) وَاحِدَةٍ. (3)

(1) أي: بعيرها.

(2)

الزَّفْرة: الْمَرَّة من الزفير ، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع ، وهذا يَعْرِض للمرأة عند الوضع.

(3)

(خد) 11 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 8

ص: 158

(خد)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْزِي (1) وَلَدٌ وَالِدَهُ (2) إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ "(3)

(1) أَيْ: لَا يُكَافِئ. عون المعبود - (ج 11 / ص 177)

(2)

أَيْ: إِحْسَانَ وَالِده. عون المعبود - (ج 11 / ص 177)

(3)

(خد) 10 ، (م) 25 - (1510) ، (د) 5137 ، (حم) 7143 ، (ت) 1906

ص: 159

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(1)(أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ ، قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (2)" ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ ، قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ ، قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (3)

(1)(خ) 2630

(2)

قَالَ ابْن بَطَّال فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. (فتح الباري) - (ج 2 / ص 294)

(3)

(م) 139 - (85) ، (خ) 504

ص: 160

(خد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رِضَى الرَّبِّ ، فِي رِضَى الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ (1) الرَّبِّ ، فِي سَخَطِ الْوَالِدِ "(2)

(1) سَخِطَ أَي: غضب ، وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه.

(2)

(خد) 2 ، (ت) 1899 ، (حب) 429 ، (ك) 7249 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3506 ، الصَّحِيحَة: 516

ص: 161

(س جة)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: جَاءَ جَاهِمَةُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ ، وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ "، قَالَ: نَعَمْ) (1)(قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا)(2)(فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا (3)") (4) وفي رواية: " الْزَمْ رِجْلَهَا ، فَثَمَّ الْجَنَّةُ " (5)

(1)(س) 3104 ، (حم) 15577 ، انظر الإرواء تحت حديث: 1199

(2)

(جة) 2178

(3)

الْمَعْنَى أَنَّ نَصِيبك مِنْ الْجَنَّة لَا يَصِلُ إِلَيْك إِلَّا بِرِضَاهَا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 388)

(4)

(س) 3104 ، (حم) 15577

(5)

(جة) 2178 ، انظر صحيح الجامع: 1248 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2484

ص: 162

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِمْتُ ، فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ ، قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ (1) "، قَالَتْ: وَكَانَ (2) أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. (3)

(1) أَيْ: هذه هي ثمرة بر الوالدين.

(2)

أَيْ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

(3)

(حم) 25376 ، 25223 ، 24126 ، (ن) 8234 ، (حب) 7015 ، انظر الصَّحِيحَة: 913 ، وقال الأرناؤوط في (حم) 25376: إسناده صحيح.

ص: 163

(خد حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ)(1)(فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ (2) فَقَالَ: آمِينَ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: آمِينَ ، ثَلَاث مَرَّاتٍ؟ ، قَالَ: " لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى) (3)(أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ)(4)(مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ)(5)(فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ)(6)(فَدَخَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ)(7)(قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا)(8)(فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ (9)) (10)(فَدَخَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ)(11)(قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ")(12)

(1)(حب) 907 ، (خد) 644

(2)

فيه عدد درجات منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ع

(3)

(خد) 644 ، (حب) 907

(4)

(حب) 409

(5)

(حب) 907

(6)

(خد) 644

(7)

(حب) 907 ، (خد) 644

(8)

(حب) 409 ، (حب) 907

(9)

أَيْ: لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ لِعَقُوقَهِ وَتَقْصِيرِهِ فِي حَقِّهِمَا ، وَالْإِسْنَادُ مَجَازِيٌّ ، فَإِنَّ الْمُدْخِلَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ ، يَعْنِي: لَمْ يَخْدُمْهُمَا حَتَّى يَدْخُلَ بِسَبَبِهِمَا الْجَنَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 442)

(10)

(خد) 644

(11)

(حب) 907 ، (خد) 644

(12)

(حب) 907 ، 409 ، (خد) 644 ، (ك) 7256 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 501 ، صَحِيح الْجَامِع: 75 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:995

ص: 164

(م ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ (1) ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ) (2)(وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ")(3)

(1) أَيْ: لَصِقَ أَنْفُهُ بِالتُّرَابِ كِنَايَةً عَنْ حُصُولِ الذُّلِّ. تحفة الأحوذي (ج8 ص442)

(2)

(ت) 3545 ، (حم) 7444

(3)

(م) 10 - (2551) ، (حم) 8538 ، (ت) 3545

ص: 165

(حم)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ يَبَرَّهُمَا ، فَدَخَلَ النَّارَ ، فأَبْعَدَهُ اللهُ "(1)

(1)(حم) 19049 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2543

ص: 166

(خد)، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ عز وجل وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ ، قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. (1)

(1)(خد) 4 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 4

ص: 167

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٌ؟ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَكَ وَالِدَانِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:" فَلَكَ خَالَةٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:" فَبِرَّهَا إِذًا "(1)

(1)(حم) 4624 ، (ت) 3975 ، (حب) 435 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2504، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) 4624: إسناده صحيح.

ص: 168

(خ)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ "(1)

(1)(خ) 2552 ، (ت) 1904 ، (د) 2280 ، (حم) 931

ص: 169