الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة
الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة
السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء
(ت س د)، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ:(جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (1) مِنْ هَجَرَ (2) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3) (وَنَحْنُ بِمِنًى) (4) (فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ ، فَبِعْنَاهُ) (5) (- وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (6) بِالْأَجْرِ (7) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَزَّانِ: " زِنْ وَأَرْجِحْ ") (8)
(1) أَيْ: ثِيَابًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(2)
مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(3)
(د) 3336 ، (ت) 1305
(4)
(س) 4592
(5)
(د) 3336
(6)
أَيْ: الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(7)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْل،
وَفِي مَعْنَاهُمَا: أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 319)
(8)
(ت) 1305 ، (س) 4592 ، (د) 3336 ، صحيح الجامع: 3574 ، هداية الرواة: 2854
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ (1)) (2)(فَأَغْلَظَ لَهُ (3) فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:) (5)(" دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (6) وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) (7)(مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ)(8)(فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ")(9)(فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا (10)) (11)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَجِدْ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ)(12)(قَالَ: " اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (13) فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (14) ") (15)(فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ)(16) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ)(17) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ)(18).
(1) أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاء الدَّيْن. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(2)
(خ) 2263 ، (م) 118 - (1600) ، (ت) 1316 ، (حم) 10617
(3)
أَيْ: جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنْ جَفَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(4)
أَيْ: أَرَادَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْذُوهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ، لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَدَبًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ج7/ص262)
(5)
(حم) 9881 ، (خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317
(6)
أَيْ: صَوْلَةُ الطَّلَبِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ الْمَشْرُوعِ. فتح (7/ 62)
قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا: الدَّيْنُ ، أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَشْكُوَهُ وَيُرَافِعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 438)
(7)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317 ، (حم) 9881
(8)
(حم) 8884 ، (خ) 2183 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317 ، (حم) 9379
(10)
أَيْ: أَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا ، وَالْمَوْجُودُ كَانَ رَبَاعِيًا خِيَارًا. تحفة (3/ 438)
وَالرَّبَاعِيّ مِنْ الْإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، حِينَ طَلَعَتْ رَبَاعِيَتُهُ. تحفة الأحوذي (ج3 / ص 439)
(11)
(خ) 2182 ، (حم) 8884
(12)
(حم) 10617 ، (خ) 2262 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1318
(13)
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَلُ ، فَيُقَالُ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ؟ ، مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اِقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اِشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رَبَاعِيًا مِمَّنْ اِسْتَحَقَّهُ ، فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَمَنِهِ ، وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا " ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 439)
(14)
فِي الحديث مَا تَرْجَمَ لَهُ البخاري وَهُوَ اِسْتِقْرَاضُ الْإِبِل ، وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ، وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا ، وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَاله.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَة، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَة اِخْتِلَاف ، وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيث صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ.
وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاق، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ ، بَقِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ ، وَالسَّلَمِ فِيهِ.
وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا ، حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَة الْمِثْلِيَّة فِيهِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُر ، وَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّة التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ.
وَفِيهِ جَوَاز وَفَاء مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ، فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ اِتِّفَاقًا ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(15)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1600) ، (ت) 1317 ، (س) 4617 ، (د) 3346 ، (حم) 9379
(16)
(خ) 2262 ، (حم) 8884
(17)
(خ) 2182
(18)
(حم) 9095 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(جة)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا (1) إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (2) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (3) "(4)
(1) السَّمْحُ: الْجَوَادُ، يُقَال: سَمَحَ بِكَذَا ، إِذَا جَادَ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمُسَاهَلَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 386)
(2)
أَيْ: أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386)
(3)
أَيْ: طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386)
(4)
(جة) 2203 ، (خ) 1970 ، (ت) 1320 ، (حم) 14699
(س)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَدْخَلَ اللهُ عز وجل رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا ، وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا "(1)
(1)(س) 4696 ، (جة) 2202 ، (حم) 485 ، انظر صحيح الجامع: 243 ، الصَّحِيحَة: 1181
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى ، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى "(1)
(1)(ت) 1320 ، (حم) 14699 ، انظر صحيح الجامع: 4162 ، والصحيحة تحت حديث: 1181
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ "(1)
(1)(ت) 1319 ، انظر صحيح الجامع: 1888 ، والصحيحة: 899
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "(1)
(1)(جة) 2443 ، (يع) 6682 ، انظر صحيح الجامع: 1055 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1877
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا "(1)
(1)(ك) 2743 ، (هق) 14173 ، صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999