الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر
(خ م ت حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ قَالَ:)(2)(السَّامُ عَلَيْكُمْ)(3)(رُدُّوهُ عَلَيَّ " ، فَرَدُّوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُلْتَ: السَّامُّ عَلَيْكُمْ؟ "، قَالَ: نَعَمْ)(4)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ ، قَالَ: " لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ)(5)(أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)(6)(فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ: مَا قُلْتَ -)(7)(قَالَ: {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ} (8) ") (9)
(1)(خ) 6527
(2)
(ت) 3301
(3)
(خ) 6527
(4)
(ت) 3301
(5)
(خ) 6527 ، (م) 6 - (2163)
(6)
(ت) 3301 ، (م) 6 - (2163)
(7)
(حم) 12489 ، (خ) 6527 ، (م) 6 - (2163) ، (جة) 3697
(8)
[المجادلة/8]
(9)
(ت) 3301
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ "(1)
(1)(خ) 5902 ، (م) 8 - (2164) ، (ت) 1603 ، (د) 5206 ، (حم) 4563
(م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ ، قَالَ:" قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "(1)
(1)(م) 7 - (2163) ، (د) 5207 ، (حم) 12162
(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ ، فلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ"(1)
الشرح (2)
(1)(حم) 18074 ، (خد) 1102 ، (جة) 3699 ، صَحِيح الْجَامِع: 2464
(2)
قال الألباني في الصحيحة تحت حديث704: جَمَعَنا مجلسٌ فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث ، فوَردَ سؤالٌ: هل يجوز أن يُقال في ردِّ السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ ،
فأجبتُ بالجوازِ ، بشرط أن يكونَ سلامُهُ فصيحا بيَّنا لَا يلوي فيه لسانه، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم: السام عليكم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة ، قلت: فالنظرُ في سببِ هذا التشريعِ يقتضي جوازَ الردِّ بالمثلِ عندَ تحقُّقِ الشرط المذكور، وأيَّدْتُ ذلكَ بأمرين اثنين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليك، فقولوا: وعليك " أخرجه الشيخان ، فقد علَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم قوله:" فقولوا: وعليك " بأنهم يقولون: السَّام عليك، فهذا التعليلُ يُعطي أنهم إذا قالوا:" السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل: " وعليك السلام " ، ويؤيده الأمر الآتي
وهو: الثاني: عموم قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} ، فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا.
ويؤيد أن الْآية على عمومها أمران: الأول: ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1107) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، ذلك بأن الله يقول: {وإذا حييتم بتحية
…
} الْآية "
قلت: وسنده صحيح ، لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة ، وروايته عنه خاصة مضطربة ، ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة ، وهذه موقوفة كما ترى.
ويُقَوِّيها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لو قال لي فرعون: بارك الله فيك ، قلت: وفيك ، وفرعون قد مات ". أخرجه البخاري في " أدبه "(113)، وسنده صحيح على شرط مسلم.
والآخر: قول الله تبارك وتعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ، فهذه الْآية صريحةٌ بالأمر بالإحسان إلى الكفار المُواطنين الذين يُسالمون المؤمنين ، ولا يؤذونهم ، والعدِل معهم ، ومما لَا ريب فيه أن أحدَهم إذا سلَّم قائلا بصراحة:" السلام عليكم "، فرددناه عليه باقتضاب:" وعليك " أنه ليس من العدل في شيءٍ ، ولا البِرِّ ، لأننا في هذه الحالة نسوِّي بينه وبين من قد يقول منهم:" السام عليكم "، وهذا ظُلْمٌ ظاهر. والله أعلم. أ. هـ
(هق)، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ قال: مَرَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عُقْبَةُ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْرِي عَلَى مَنْ رَدَدْتَ؟ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ ، فَقَالُوا: لَا ، وَلَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ ، فَقَالَ: إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، لَكِنْ ، أَطَالَ اللهُ حَيَاتَكَ ، وَأَكْثَرَ مَالَكَ (1). (2)
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح1112: في هذا الأثر إشارةٌ مِن هذا الصحابي الجليل إلى جوازِ الدعاءِ بطولِ العمر ، ولو للكافر ، فللمسلمِ أولى ، (انظر الحديث 41/ 56).
ولكن لا بد أن يُلاحِظ الدَّاعي أن لا يكونَ الكافرُ عدواً للمسلمين.
ويَترشَّحُ منه جوازُ تعزيةِ مِثْلِه بما في هذا الأَثَر ، فَخُذْهَا مِنَّا فائدةً تُذْكَر. أ. هـ
(2)
(هق) 18504 ، (خد) 1112 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1274