المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم من التكسب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌{آدَابُ الْمُعَامَلَة}

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة

- ‌الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز)

- ‌ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ

- ‌نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ

- ‌حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء

- ‌مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه

- ‌الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة

- ‌حُكْم الْعَقِيقَة

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح)

- ‌الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة

- ‌الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة

- ‌تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود

- ‌وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن

- ‌تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود

- ‌تَحْنِيكُ الْمَوْلُود

- ‌مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء

- ‌تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ

- ‌تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا

- ‌الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد

- ‌التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْن

- ‌حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن

- ‌أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب

- ‌حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن

- ‌التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق

- ‌حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة

- ‌صِلَةُ الرَّحِم

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه

- ‌حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده

- ‌حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم

- ‌إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل

- ‌إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس

- ‌عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق

- ‌عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق

- ‌عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق

- ‌حَقُّ الْجَار

- ‌أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار

- ‌إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام

- ‌إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

- ‌نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار

- ‌نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار

- ‌اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار

- ‌دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار

- ‌حَدُّ الْجَار

- ‌آدَابُ الطَّرِيق

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق

- ‌آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق

- ‌عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس

- ‌الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام

- ‌حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت

- ‌آدَابُ السَّلَام

- ‌الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي

- ‌حُكْمُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر

- ‌إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس

- ‌كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات

- ‌السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه

- ‌الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام

- ‌السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق

- ‌آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

- ‌إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان

- ‌عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد

- ‌حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه

- ‌تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير

- ‌إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

- ‌الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم

- ‌قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم

- ‌سَتْرُ الْمُسْلِم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة

- ‌الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِر

- ‌إِعْفَاءُ الْمُعْسِر

- ‌الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

- ‌إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ

- ‌الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَة

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَة

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِن

- ‌الْحَلَالُ وَالْحَرَام

- ‌فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام

- ‌الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة

- ‌وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام

- ‌آدَابُ التَّكَسُّب

- ‌فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

- ‌أَفْضَلُ التَّكَسُّب

- ‌آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل

- ‌اَلصُّحْبَة

- ‌فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ

الفصل: ‌ما يحرم من التكسب

‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

(قط)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (1) "(2)

(1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد ، يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ ، وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179)

(2)

(قط) ج3ص73 ح273 ، (طس) 8703 ، انظر الصَّحِيحَة: 2990

ص: 459

(م)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ "(1)

(1)(م) 41 - (1568) ، (ت) 1275 ، (د) 3421

ص: 460

(م)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ "(1)

(1)(م) 40 - (1568) ، (س) 4294 ، (حم) 17298

ص: 461

(ت د جة حم)، وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ ، أَبُو طَيِّبَةَ)(1)(فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، " فَنَهَانِي عَنْهُ ")(2)(فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأذِنُهُ)(3)(وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ)(4)(حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (6) ") (7) الشرح (8)

(1)(حم) 23739 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(2)

(جة) 2166

(3)

(د) 3422

(4)

(جة) 2166

(5)

النَّاضح: الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 7 / ص 409)

(6)

أَيْ: عَبِيدك، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرّ.

(7)

(ت) 1277 ، (د) 3422 (جة) 2166 ، (حم) 15121 ، الصحيحة: 4000

(8)

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُون الْحُرِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَة ، فَقَالُوا: بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ ، وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا ، وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ هَذَا. عون المعبود (ج7 /ص409)

ص: 462

(خ)، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ [الْبَغِيِّ] (1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ "(2)

(1)(خ) 5347

(2)

(خ) 2238 ، (حم) 18281 ، (د) 3483

ص: 463

(س)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ "(1)

(1)(س) 4673 ، (جة) 2165 ، (حم) 7963 ، صحيح الجامع: 6976

ص: 464

(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(2)(فِي وَسَطِ رَأسِهِ (3)) (4)(مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (5)) (6)(وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)(7)(وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ)(8)(وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ")(9)

(1)(خ) 1738 ، (م) 87 - (1202) ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416

(2)

(م) 88 - (1203) ، (خ) 5699 ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416

(3)

وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) ، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491)

(4)

(خ) 5373 ، (م) 88 - (1203) ، (س) 2850 ، (حم) 22416 ، (حب) 3953

(5)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه)(2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه ، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز ، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "

وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني)(3/ 306)، ولكنه قال:" وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية ، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ ، انظر (حجة النبي) ص27

(6)

(حم) 3523 ، (خ) 5374 ، (د) 1836

(7)

(خ) 1836 ، (ت) 776 ، (د) 2372

(8)

(خ) 2159 ، (م) 65 - (1202) ، (د) 3423

(9)

(خ) 1997 ، (د) 3423 ، (حم) 3085

ص: 465

(خ م د حم)، وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ:(سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(فِي الْيَافُوخِ)(2)(حَجَمَهُ)(3)(أَبُو هِنْدٍ)(4)(عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ)(5)(فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ)(6)(- وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -)(7)(وَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ (8)؟ " ، قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ) (9) (" فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ " ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ) (10) (صَاعًا) (11) (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) (12) (وَقَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (13) ") (14)

(1)(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)

(2)

(د) 2102

(3)

(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)

(4)

(د) 2102

(5)

(م) 66 - (1202)

(6)

(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577) ، (ت) 1278

(7)

(م) 77 - (1577) ، (خ) 2160

(8)

الضريبة: ما يُؤدِّيه العبدُ إلى سيِّدِه من الخَراجِ المقرَّرِ عليه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169)

(9)

(حم) 14851 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(10)

(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)

(11)

(حم) 14851

(12)

(خ) 2161 ، (م) 66 - (1202) ، (حم) 14035

(13)

(أنكحوا أبا هند) أي: زوِّجوه بناتكم.

(وأنكحوا إليه) أي: اخطبوا إليه بناته ، وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة.

(14)

(د) 2102 ، (حب) 4067 ، (ك) 2693 ، صحيح الجامع: 7896 ، والصحيحة: 2446

ص: 466

(ت) ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (1)" فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (2) فَنُكْرَمُ (3)" فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (4) "(5)

(1) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل ، وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع ، وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ ، أَوْ جَمَلًا ، أَوْ تَيْسًا ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126)

(2)

أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا "، أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 384)

(3)

أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 384)

(4)

أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ ، حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (3/ 384)

(5)

(ت) 1274 ، (س) 4672 ، (طس) 5994 ، (هق) 10635

ص: 467

(حم) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ "(1)

(1)(حم) 4630 ، (خ) 2164 ، (ت) 1273 ، (س) 4671 ، (د) 3429 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 468

(د)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ ، حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ "(1)

وفي رواية (2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْأَمَة، ِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا " ، وَقَالَ رَافِعٌ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ ، نَحْوَ الْخَبْزِ ، وَالْغَزْلِ ، وَالنَّفْشِ.

(1)(د) 3427 ، (ك) 2280 ، (هق) 11470 ، صحيح الجامع: 6975 ، والصحيحة تحت حديث: 3275

(2)

(د) 3426 ، (حم) 19020 ، (ك) 2279

ص: 469

(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الْإِمَاءِ ")(1)(قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِيَ)(2).

(1)(خ) 2163 ، (د) 3425 ، (حم) 7838

(2)

(حم) 17307 ، (حب) 5159 ، انظر الصحيحة: 1400

ص: 470

(الخلال)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الزَّمَّارِ (1) "(2)

(1) جاء في (النهاية): " (الزَّمَّارة): هي الزانية ، وقال الأزهري: يحتمل أنه أراد المغنية، يقال: غناء زمير، أي: حسن ، وزمَّر؛ إذا غنى، والقصبة التي يزمَّر بها: (الزُّمارة) "

(2)

أخرجه أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف "(ص33 - مطابع القصيم)، انظر الصَّحِيحَة: 3275

ص: 471