المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من حقوق الزوجة على الزوج حسن العشرة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌{آدَابُ الْمُعَامَلَة}

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة

- ‌الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز)

- ‌ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ

- ‌نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ

- ‌حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء

- ‌مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه

- ‌الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة

- ‌حُكْم الْعَقِيقَة

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح)

- ‌الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة

- ‌الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة

- ‌تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود

- ‌وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن

- ‌تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود

- ‌تَحْنِيكُ الْمَوْلُود

- ‌مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء

- ‌تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ

- ‌تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا

- ‌الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد

- ‌التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْن

- ‌حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن

- ‌أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب

- ‌حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن

- ‌التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق

- ‌حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة

- ‌صِلَةُ الرَّحِم

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه

- ‌حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده

- ‌حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم

- ‌إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل

- ‌إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس

- ‌عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق

- ‌عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق

- ‌عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق

- ‌حَقُّ الْجَار

- ‌أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار

- ‌إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام

- ‌إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

- ‌نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار

- ‌نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار

- ‌اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار

- ‌دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار

- ‌حَدُّ الْجَار

- ‌آدَابُ الطَّرِيق

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق

- ‌آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق

- ‌عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس

- ‌الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام

- ‌حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت

- ‌آدَابُ السَّلَام

- ‌الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي

- ‌حُكْمُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر

- ‌إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس

- ‌كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات

- ‌السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه

- ‌الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام

- ‌السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق

- ‌آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

- ‌إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان

- ‌عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد

- ‌حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه

- ‌تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير

- ‌إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

- ‌الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم

- ‌قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم

- ‌سَتْرُ الْمُسْلِم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة

- ‌الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِر

- ‌إِعْفَاءُ الْمُعْسِر

- ‌الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

- ‌إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ

- ‌الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَة

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَة

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِن

- ‌الْحَلَالُ وَالْحَرَام

- ‌فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام

- ‌الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة

- ‌وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام

- ‌آدَابُ التَّكَسُّب

- ‌فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

- ‌أَفْضَلُ التَّكَسُّب

- ‌آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل

- ‌اَلصُّحْبَة

- ‌فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ

الفصل: ‌من حقوق الزوجة على الزوج حسن العشرة

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا،

قَالَتْ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ (1) عَلَى رَأسِ جَبَلٍ وَعْرٍ (2) لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ (3)

قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ (4) إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ (5) إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (6)

قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ (7) إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ (8)

قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ (9)

قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ (10)

قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (11) وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ (12) وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ (13)

قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ (14) طَبَاقَاءُ (15) كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ (16) شَجَّكِ (17)

أَوْ فَلَّكِ (18) أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ (19)

قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي ، الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (20)

قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (21) طَوِيلُ النِّجَادِ (22) عَظِيمُ الرَّمَادِ (23) قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ (24)

قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ ، كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ (25) وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ (26)

قَالَتْ: الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ (27) وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ (28) وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (29)

وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ (30) بِشِقٍّ (31) فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ ، وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ (32) وَمُنَقٍّ (33) فَعِنْدَهُ أَقُولُ فلَا أُقَبَّحُ (34) وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ (35) وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ (36) أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ (37) وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (38) ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (39) وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (40) بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا (41) وَمِلْءُ كِسَائِهَا (42) وَغَيْظُ جَارَتِهَا (43) جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا (44) وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا (45) وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (46) قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ (47) فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (48) فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا (49) رَكِبَ شَرِيًّا (50) وَأَخَذَ خَطِّيًّا (51) وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا (52) وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا (53) وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ (54) قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ"(55)

الشرح (56)

(1) الْمُرَاد بِالْغَثِّ الْمَهْزُول. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(2)

الْمَعْنَى أَنَّهُ قَلِيلُ الْخَيْر مِنْ أَوْجُه: مِنْهَا كَوْنُه كَلَحْمٍ لَا كَلَحْمِ الضَّأنِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ غَثٌّ مَهْزُولٌ رَدِيءٌ، وَمِنْهَا أَنَّهُ صَعْبُ التَّنَاوُلِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، هَكَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُور.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلهَا: (عَلَى رَأس جَبَل) أَيْ يَتَرَفَّعُ وَيَتَكَبَّرُ، وَيَسْمُو بِنَفْسِهِ فَوْقَ مَوْضِعهَا كَثِيرًا ، أَيْ أَنَّهُ يَجْمَعُ إِلَى قِلَّةِ خَيْرِهِ ، تَكَبُّرَه ، وَسُوءَ الْخُلُق. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(3)

أَيْ: يَنْقُلُهُ النَّاسُ إِلَى بُيُوتهمْ لِيَأكُلُوهُ، بَلْ يَتْرُكُوهُ رَغْبَةً عَنْهُ لِرَدَاءَتِهِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ يَحْتَمِلُ سُوءَ عِشْرَتِهِ بِسَبَبِهَا. النووي (8/ 198)

(4)

أَيْ: لَا أَنْشُرهُ وَأُشِيعُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(5)

الْمَعْنَى أَنَّ خَبَرَهُ طَوِيلٌ ، إِنْ شَرَعْتُ فِي تَفْصِيلِهِ ، لَا أَقْدِرُ عَلَى إِتْمَامِه لِكَثْرَتِهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(6)

الْمُرَاد بِهِمَا عُيُوبُهُ، قَالُوا: وَأَصْلُ الْعُجَرِ أَنْ يَعْتَقِدَ الْعَصَبُ أَوْ الْعُرُوقُ ، حَتَّى تَرَاهَا نَاتِئَة مِنْ الْجَسَد.

وَالْبُجَرُ: نَحْوُهَا إِلَّا أَنَّهَا فِي الْبَطْنِ خَاصَّة، وَاحِدَتهَا: بُجْرَة، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ أَبْجَرُ ، إِذَا كَانَ نَاتِئ السُّرَّة ، عَظِيمهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(7)

الْعَشَنَّق: هُوَ الطَّوِيل، وَمَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ طُولٍ بِلَا نَفْع. النووي (8/ 198)

(8)

أَيْ: إِنْ ذَكَرْت عُيُوبَهُ طَلَّقَنِي، وَإِنْ سَكَتُّ عَنْهَا عَلَّقَنِي، فَتَرَكَنِي لَا عَزْبَاء وَلَا مُزَوَّجَة. شرح النووي (ج8/ص198)

(9)

هَذَا مَدْحٌ بَلِيغٌ، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ فِيهِ أَذَى، بَلْ هُوَ رَاحَةٌ وَلَذَاذَةُ عَيْش، كَلَيْلِ تِهَامَة ، لَذِيذٌ مُعْتَدِل، لَيْسَ فِيهِ حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ مُفْرِط، وَلَا أَخَافُ لَهُ غَائِلَةً ، لِكَرْمِ أَخْلَاقِه، وَلَا يَسْأَمُنِي وَيَمَلُّ صُحْبَتِي. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(10)

هَذَا أَيْضًا مَدْحٌ بَلِيغٌ، فَقَوْلهَا: فَهِد ، تَصِفُهُ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ بِكَثْرَةِ النَّوْم ، وَالْغَفْلَةِ فِي مَنْزِلِهِ عَنْ تَعَهُّدِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَتَاعِهِ وَمَا بَقِيَ، وَشَبَّهَتْهُ بِالْفَهْدِ لِكَثْرَةِ نَوْمه، يُقَال: أَنْوَمُ مِنْ فَهِدٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلهَا (وَلَا يَسْأَل عَمَّا عَهِدَ) أَيْ: لَا يَسْأَلُ عَمَّا كَانَ عَهِدَهُ فِي الْبَيْت مِنْ مَالِه وَمَتَاعِه.

وَإِذَا خَرَجَ أَسِدَ: هُوَ وَصْفٌ لَهُ بِالشَّجَاعَةِ، وَمَعْنَاهُ: إِذَا صَارَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ خَالَطَ الْحَرْبَ كَانَ كَالْأَسَدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(11)

قَالَ الْعُلَمَاء: اللَّفُّ فِي الطَّعَامِ: الْإِكْثَارُ مِنْهُ مَعَ التَّخْلِيط مِنْ صُنُوفِه ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(12)

الِاشْتِفَاف فِي الشُّرْب: أَنْ يَسْتَوْعِبَ جَمِيع مَا فِي الْإِنَاء. النووي (8/ 198)

(13)

قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: هَذَا ذَمّ لَهُ، أَرَادَتْ: وَإِنْ اِضْطَجَعَ وَرَقَدَ اِلْتَفَّ فِي ثِيَابه فِي نَاحِيَةٍ، وَلَمْ يُضَاجِعْنِي لِيَعْلَمَ مَا عِنْدِي مِنْ مَحَبَّتِهِ ، قَالَ: وَلَا بَثَّ هُنَاكَ إِلَّا مَحَبَّتهَا الدُّنُوَّ مِنْ زَوْجهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ: أَرَادَتْ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِد أُمُورِي وَمَصَالِحِي.

وَإِلَى قَوْل اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَابْن قُتَيْبَة ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(14)

(عَيَايَاء): هُوَ الْعِنِّين الَّذِي تَعِيبُهُ مُبَاضَعَةُ النِّسَاء. النووي (8/ 198)

(15)

(طَبَاقَاء): مَعْنَاهُ الْمُطْبِقَةُ عَلَيْهِ أُمُورُهُ حُمْقًا. النووي (8/ 198)

(16)

أَيْ: جَمِيعُ أَدْوَاءِ النَّاسِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ. النووي (8/ 198)

(17)

أَيْ: جَرَحَكِ فِي الرَّأس. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(18)

الْفَلُّ: الْكَسْرُ وَالضَّرْب. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(19)

مَعْنَاهُ أَنَّهَا مَعَهُ بَيْن شَجِّ رَأسٍ، وَضَرْبٍ، وَكَسْرِ عُضْوٍ، أَوْ جَمْعٍ بَيْنهمَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(20)

الزَّرْنَب: نَوْعٌ مِنْ الطِّيب مَعْرُوفٌ ، قِيلَ: أَرَادَتْ طِيبَ رِيحِ جَسَده،

وَقِيلَ: طِيبَ ثِيَابِهِ فِي النَّاس.

وَقِيلَ: لِين خُلُقِهِ ، وَحُسْنُ عِشْرَتِه.

وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب صَرِيحٌ فِي لِينِ الْجَانِب، وَكَرَمِ الْخُلُق. النووي (8/ 198)

(21)

قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى رَفِيعُ الْعِمَاد: وَصْفُهُ بِالشَّرَفِ، وَسَنَاءِ الذِّكْر ، وَأَصْلُ الْعِمَاد: عِمَادُ الْبَيْت، وَهِيَ الْعِيدَانِ الَّتِي تُعْمَدُ بِهَا الْبُيُوت، أَيْ: بَيْتُهُ فِي الْحَسَبِ رَفِيعٌ فِي قَوْمه.

وَقِيلَ: إِنَّ بَيْتَه الَّذِي يَسْكُنُهُ رَفِيعُ الْعِمَاد ، لِيَرَاهُ الضِّيفَانُ وَأَصْحَابُ الْحَوَائِج ، فَيَقْصِدُوهُ، وَهَكَذَا بُيُوتُ الْأَجْوَاد. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(22)

تَصِفُهُ بِطُولِ الْقَامَة، وَالنِّجَادُ حَمَائِل السَّيْف، فَالطَّوِيلُ يَحْتَاجُ إِلَى طُولِ حَمَائِل سَيْفه. النووي (8/ 198)

قلت ربما يكون قصدها بأنه شجاع. ع

(23)

تَصِفُهُ بِالْجُودِ وَكَثْرَة الضِّيَافَة مِنْ اللُّحُوم وَالْخُبْز، فَيَكْثُرُ وَقُودُهُ، فَيَكْثُرُ رَمَادُه. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(24)

وَصَفَتْهُ بِالْكَرَمِ وَالسُّؤْدُد، لِأَنَّهُ لَا يَقْرُبُ الْبَيْتُ مِنْ النَّادِي إِلَّا مَنْ هَذِهِ صِفَته؛ لِأَنَّ الضِّيفَان يَقْصِدُونَ النَّادِي، وَلِأَنَّ أَصْحَاب النَّادِي يَأخُذُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسهمْ مِنْ بَيْتٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّادِي، وَاللِّئَام يَتَبَاعَدُونَ مِنْ النَّادِي. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(25)

مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ إِبِلًا كَثِيرًا فَهِيَ بَارِكَة بِفِنَائِهِ، لَا يُوَجِّهُهَا تَسْرَحُ إِلَّا قَلِيلًا قَدْر الضَّرُورَة، وَمُعْظَم أَوْقَاتهَا تَكُون بَارِكَة بِفِنَائِهِ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الضِّيفَان ، كَانَتْ الْإِبِل حَاضِرَة؛ فَيَقْرِيهِمْ مِنْ أَلْبَانهَا وَلُحُومهَا. شرح النووي (ج8 / ص198)

(26)

الْمِزْهَر: الْعُودُ الَّذِي يَضْرِبُ، أَرَادَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عَوَّدَ إِبِله إِذَا نَزَلَ بِهِ الضِّيفَان نَحَرَ لَهُمْ مِنْهَا، وَأَتَاهُمْ بِالْعِيدَانِ وَالْمَعَازِف وَالشَّرَاب، فَإِذَا سَمِعَتْ الْإِبِلُ صَوْتَ الْمِزْهَر ، عَلِمْنَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ الضِّيفَانُ، وَأَنَّهُنَّ مَنْحُورَاتٌ هَوَالِك.

(27)

مَعْنَاهُ حَلَّانِي قِرَطَةً وَشُنُوفًا ، فَهُوَ تَنَوَّس ، أَيْ: تَتَحَرَّك لِكَثْرَتِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(28)

مَعْنَاهُ أَسْمَنَنِي ، وَمَلَأ بَدَنِي شَحْمًا، وَلَمْ تُرِدْ اِخْتِصَاص الْعَضُدَيْنِ، لَكِنْ إِذَا سَمِنَتَا سَمِنَ غَيْرهمَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(29)

أَيْ: عَظَّمَنِي ، فَعَظُمْتُ عِنْد نَفْسِي ، يُقَالُ: فُلَانٌ يَتَبَجَّحُ بِكَذَا ، أَيْ: يَتَعَظَّمُ وَيَفْتَخِرُ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(30)

أَرَادَتْ أَنَّ أَهْلهَا كَانُوا أَصْحَاب غَنَمٍ ، لَا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَإِبِل؛ لِأَنَّ الصَّهِيل أَصْوَاتُ الْخَيْل، وَالْأَطِيطُ أَصْوَاتُ الْإِبِلِ وَحَنِينُهَا، وَالْعَرَب لَا تَعْتَدُّ بِأَصْحَابِ الْغَنَم، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّونَ بِأَهْلِ الْخَيْل وَالْإِبِل.

(31)

أَيْ: بِشَظَفٍ مِنْ الْعَيْشِ وَجَهْدٍ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا عِنْدِي أَرْجَح. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(32)

(دَائِس) هُوَ الَّذِي يَدُوسُ الزَّرْع فِي بَيْدَرِهِ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره: يُقَالُ: دَاسَ الطَّعَامَ: دَرَسَهُ.

(33)

الْمُرَاد بِهِ: الَّذِي يُنَقِّي الطَّعَام ، أَيْ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْته وَقُشُورِه، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ صَاحِبُ زَرْع، وَيَدُوسُهُ وَيُنَقِّيهِ.

(34)

مَعْنَاهُ: لَا يُقَبِّحُ قَوْلِي فَيَرُدُّ، بَلْ يَقْبَلُ مِنِّي. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(35)

أَيْ: أَنَام الصُّبْحَة، وَهِيَ بَعْدَ الصَّبَاح، أَيْ: أَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِمَنْ يَخْدُمُهَا ، فَتَنَام. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(36)

مَعْنَاهُ: أُرْوَى حَتَّى أَدَعَ الشَّرَابَ مِنْ شِدَّة الرِّي، وَمِنْهُ قَمَحَ الْبَعِير يَقْمَحُ: إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الْمَاءِ بَعْد الرِّي.

قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَلَا أَرَاهَا قَالَتْ هَذِهِ إِلَّا لِعِزَّةِ الْمَاء عِنْدهمْ. النووي (8/ 198)

(37)

الْعُكُوم: الْأَوْعِيَة الَّتِي فِيهَا الطَّعَام وَالْأَمْتِعَة، وَاحِدُهَا: عِكْم.

رَدَاح: أَيْ عِظَام كَبِيرَة، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ: رَدَاحٌ ، إِذَا كَانَتْ عَظِيمَة الْأَكْفَال. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(38)

أَيْ: وَاسِع ، قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ كَثْرَةَ الْخَيْرِ وَالنِّعْمَة. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(39)

هِيَ مَا شُطِبَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْل، أَيْ شُقَّ، وَهِيَ السَّعَفَة ، لِأَنَّ الْجَرِيدَةَ تُشَقَّقُ مِنْهَا قُضْبَان رِقَاقٌ ، ومُرَادُهَا أَنَّهُ مُهَفْهَفٌ خَفِيفُ اللَّحْم كَالشَّطْبَةِ، وَهُوَ مِمَّا يُمْدَحُ بِهِ الرَّجُل.

وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا: (كَمَسَلِّ شَطْبَة) أَنَّهُ كَالسَّيْفِ سُلَّ مِنْ غِمْده. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(40)

الْجَفْرَة: هِيَ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَاد الْمَعْزِ، وَقِيلَ: مِنْ الضَّأن، وَهِيَ مَا بَلَغَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر ، وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا، وَالذَّكَر: جَفْرٌ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ ، أَيْ: عَظُمَا.

قَالَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره: الْجَفْرَة مِنْ أَوْلَاد الْمَعْز، وَالْمُرَاد: أَنَّهُ قَلِيلُ الْأَكْلِ، وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(41)

أَيْ: مُطِيعَةٌ لَهُمَا ، مُنْقَادَةٌ لِأَمْرِهِمَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(42)

أَيْ: مُمْتَلِئَةُ الْجِسْمِ سَمِينَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(43)

الْمُرَاد بِجَارَتِهَا: ضَرَّتهَا، يَغِيظُهَا مَا تَرَى مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالهَا، وَعِفَّتهَا وَأَدَبهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(44)

أَيْ: لَا تُشِيعُهُ وَتُظْهِرُهُ، بَلْ تَكْتُمُ سِرَّنَا وَحَدِيثنَا كُلَّه. النووي (ج 8 / ص 198)

(45)

الْمِيرَة: الطَّعَام الْمَجْلُوب، وَمَعْنَاهُ: لَا تُفْسِدُهُ ، وَلَا تُفَرِّقُهُ ، وَلَا تَذْهَب بِهِ ، وَمَعْنَاهُ: وَصْفُهَا بِالْأَمَانَةِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(46)

أَيْ: لَا تَتْرُكُ الْكُنَاسَةَ وَالْقُمَامَة فِيهِ مُفَرَّقَةً كَعُشِّ الطَّائِر، بَلْ هِيَ مُصْلِحَةٌ لِلْبَيْتِ مُعْتَنِيَةٌ بِتَنْظِيفِهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(47)

قَالَ أَبُو عُبَيْد: هُوَ جَمْعُ وَطْبَة ، وهِيَ سَقِيَّةُ اللَّبَنِ الَّتِي يُمْخَضُ فِيهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(48)

الْمُرَاد بِالرُّمَّانَتَيْنِ هُنَا: ثَدْيَاهَا، وَمَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا نَهْدَيْنِ حَسَنَيْنِ صَغِيرَيْنِ كَالرُّمَّانَتَيْنِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(49)

مَعْنَاهُ: سَيِّدًا شَرِيفًا.

(50)

هُوَ الْفَرَسُ الَّذِي يَسْتَشْرِي فِي سَيْرِه، أَيْ: يُلِحُّ وَيَمْضِي بِلَا فُتُورٍ، وَلَا اِنْكِسَارٍ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(51)

الْخَطِّيّ: الرُّمْحُ ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْخَطِّ ، قَرْيَةٌ مِنْ سَيْفِ الْبَحْر ، أَيْ: سَاحِلِهِ عِنْد عُمَان وَالْبَحْرَيْنِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(52)

أَيْ: أَتَى بِهَا إِلَى مُرَاحهَا ، وهُوَ مَوْضِعُ مَبِيتهَا ، وَالنَّعَم: الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم. وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ أَكْثَر أَهْل اللُّغَة عَلَى أَنَّ النَّعَم مُخْتَصَّة بِالْإِبِلِ.

وَالثَّرِيّ: الْكَثِيرُ مِنْ الْمَالِ وَغَيْره، وَمِنْهُ: الثَّرْوَة فِي الْمَال ، وَهِيَ كَثْرَته. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198)

(53)

أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم. النووي (8/ 198)

(54)

أَيْ: أَعْطِيهِمْ وَاأفْضِلِي عَلَيْهِمْ ، وَصِلِيهِمْ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

(55)

(خ) 4893 ، (م) 92 - (2448)

(56)

قَالَ الْعُلَمَاء: هُوَ تَطْيِيبٌ لِنَفْسِهَا، وَإِيضَاحٌ لِحُسْنِ عِشْرَته إِيَّاهَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَا لَك كَأَبِي زَرْع.

قَالَ الْمَازِرِيّ: قَالَ بَعْضهمْ: وَفِيهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ النِّسْوَة ذَكَرَ بَعْضهنَّ أَزْوَاجهنَّ بِمَا يَكْرَه، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غِيبَة ، لِكَوْنِهِمْ لَا يُعْرَفُونَ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ أَسْمَائِهِمْ، وَإِنَّمَا الْغِيبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانًا بِعَيْنِهِ، أَوْ جَمَاعَةً بِأَعْيَانِهِمْ ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى هَذَا الِاعْتِذَارِ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اِمْرَأَةً تَغْتَابُ زَوْجَهَا وَهُوَ مَجْهُولٌ ، فَأَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا هَذِهِ الْقَضِيَّة فَإِنَّمَا حَكَتْهَا عَائِشَة عَنْ نِسْوَة مَجْهُولَات غَائِبَات.

لَكِنْ لَوْ وَصَفَتْ الْيَوْمَ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا بِمَا يَكْرَهُهُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ السَّامِعِينَ ، كَانَ غِيبَةً مُحَرَّمَةً ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يُعْرَفُ بَعْدَ الْبَحْثِ ، فَهَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ عِنْد بَعْضِهِمْ كَمَا قَدَّمْنَا ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَ السَّامِعِ وَمَنْ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ غِيبَةً، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى إِلَّا بِتَعْيِينِهِ.

قَالَ: وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيم: لَا يَكُون غِيبَةً مَا لَمْ يُسَمِّ صَاحِبَهَا بِاسْمِهِ، أَوْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ بِمَا يُفْهَمُ بِهِ عَنْهُ، وَهَؤُلَاءِ النِّسْوَة مَجْهُولَاتُ الْأَعْيَانِ وَالْأَزْوَاجِ، لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ إِسْلَامٌ فَيُحْكَمُ فِيهِنَّ بِالْغِيبَةِ لَوْ تَعَيَّنَ، فَكَيْف مَعَ الْجَهَالَة؟. وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي (ج 8 / ص 198)

ص: 43

(ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي "(1)

(1)(ت) 3895 ، (جة) 1977 ، (حب) 4177 ، (هق) 15477 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3314 ،، الصَّحِيحَة: 285

ص: 44

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا "(1)

(1)(ت) 1162 ، (جة) 1987 ، (ش) 25318 ، (حم) 7396 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3265 ، الصَّحِيحَة: 284

ص: 45

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)(1)(خَيْرًا (2)) (3)(فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (4) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (5)) (6)(لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ)(7)(وَاحِدَةٍ)(8)(فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا)(9)(وَفِيهَا عِوَجٌ)(10)(وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا (11)) (12)(فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ")(13)

(1)(خ) 3153 ، (م) 60 - (1468)

(2)

أَيْ: اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ ، وَاعْمَلُوا بِهَا ، وَارْفُقُوا بِهِنَّ ، وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ. فتح الباري (ج 10 / ص 111)

(3)

(خ) 4890 ، (م) 60 - (1468) ، (ت) 1163 ، (جة) 1851

(4)

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَم الْأَيْسَر ، وَقِيلَ: مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة ، وَجُعِلَ مَكَانُهُ لَحْم " أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق.

وَمَعْنَى (خُلِقَتْ) أَيْ: أُخْرِجَتْ كَمَا تَخْرُجُ النَّخْلَة مِنْ النَّوَاة. فتح (ج10ص111)

(5)

فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْمَرْأَةِ لِسَانُهَا، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَة ، أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج ، فَلَا يُنْكَرُ اِعْوِجَاجهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّقْوِيم كَمَا أَنَّ الضِّلْعَ لَا يَقْبَلُهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 111)

(6)

(خ) 3153 ، (م) 60 - (1468)

(7)

(م) 59 - (1468) ، (حم) 10452

(8)

(حم) 9794

(9)

(م) 59 - (1468) ، (خ) 4889

(10)

(خ) 4889 ، (م) 65 - (1468) ، (ت) 1188 ، (حم) 9520

(11)

أَيْ: إِنْ أَرَدْتَ مِنْهَا أَنْ تَتْرُكَ اِعْوِجَاجَهَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى فِرَاقِهَا. فتح (10/ 111)

(12)

(م) 59 - (1468) ، (حب) 4179 ، (خ) 4889 ، (ت) 1188 ، (حم) 9794

(13)

(خ) 3153 ، (م) 60 - (1468)

ص: 46

(حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا "(1)

(1)(حم) 20105 ، (ش) 19270 ، (حب) 4178، (ك) 7333 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3707 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1926

ص: 47

(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْرَكْ (1) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ "(2)

(1) أَيْ: لَا يُبْغِض.

(2)

(م) 61 - (1469) ، (حم) 8345

ص: 48