الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة
(ك)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ "(1)
(1)(ك) 314 ، (طس) 3960 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4214 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 68
(هب)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرِعُ "(1)
(1)(هب) 5751 ، (طب) ج11/ص38 ح10969 ، صَحِيح الْجَامِع: 1727 ، المشكاة: 255
(ت)، وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (1) فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (2) "(3)
(1) أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَوْ لَا ، أَوْ سُنَّةٌ ، أَوْ بِدْعَةٌ ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْهُمَا ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيَقِينِ الْبَحْتِ ، وَالتَّحْقِيقِ الصِّرْفِ ، وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 310)
(2)
أَيْ: أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مَشْكُوكًا فِيهِ مِمَّا تَقْلَقُ لَهُ النَّفْسُ ، وَكَوْنَهُ صَحِيحًا صَادِقًا مِمَّا تَطْمَئِنُّ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج6ص310)
(3)
(ت) 2518 ، (س) 5711 ، (حم) 27819 ، صحيح الجامع: 3378 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 1737 ، الإرواء: 12
(خ م ت د حب)، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (1)) (2)(وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ (3)) (4)(لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ)(5)(فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ (6) اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (7) وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (8) ") (9) وفي رواية:(فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ)(10)(كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ)(11)(يَرْتَعَ فِيهِ)(12)(أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (13)") (14) وفي رواية (15): " اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ ، كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ "
(1)(بَيِّن) أَيْ: فِي عَيْنِهِمَا وَوَصْفِهِمَا بِأَدِلَّتِهِمَا الظَّاهِرَة. (فتح - ح52)
(2)
(خ) 52
(3)
أَيْ: شُبِّهَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ حُكْمُهَا عَلَى التَّعْيِين، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مُوَحَّدَة اِكْتَسَبَتْ الشَّبَه مِنْ وَجْهَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ. (فتح - ح52)
(4)
(د) 3329 ، (خ) 1946
(5)
(ت) 1205 ، (خ) 52
(6)
أَيْ: حَذِرَ مِنْهَا. (فتح - ح52)
(7)
أَيْ: بَرَّأَ دِينَهُ مِنْ النَّقْصِ ، وَعِرْضَهُ مِنْ الطَّعْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِاجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ الشُّبْهَةَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَاشِهِ ، فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلطَّعْنِ فِيهِ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ ، وَمُرَاعَاةِ الْمُرُوءَة. (فتح - ح52)
(8)
اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الشُّبُهَات ، فَقِيلَ: التَّحْرِيم، وَهُوَ مَرْدُود ، وَقِيلَ: الْكَرَاهَة، وَقِيلَ: الْوَقْف ، وَحَاصِلُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الشُّبُهَات أَرْبَعَة أَشْيَاء:
أَحَدُهَا: تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
ثَانِيهَا: اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ ، وَهِيَ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ الْأُولَى.
ثَالِثهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُسَمَّى الْمَكْرُوه ، لِأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ،
رَابِعهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُبَاحُ، وَلَا يُمْكِنُ قَائِلُ هَذَا أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ قِسْمِ خِلَافِ الْأَوْلَى، بِأَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِه، رَاجِحُ الْفِعْل أَوْ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِج. وَنَقَلَ اِبْنُ الْمُنِير فِي مَنَاقِبِ شَيْخِه الْقَبَّارِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْن الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ ، تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَامِ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْهُ ، تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوهِ ، وَهُوَ مَنْزَعٌ حَسَنٌ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسْتَكْثِرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ تَصِيرُ فِيهِ جُرْأَةٌ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ فِي الْجُمْلَة، أَوْ يَحْمِلُهُ اِعْتِيَادُه اِرْتِكَابَ الْمَنْهِيِّ غَيْر الْمُحَرَّمِ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ الْمُحَرَّمِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ فِيهِ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَعَاطَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ، يَصِيرُ مُظْلِمَ الْقَلْبِ ، لِفِقْدَانِ نُورِ الْوَرَعِ ، فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْوُقُوع فِيهِ. (فتح - ح52)
(9)
(م) 107 - (1599) ، (خ) 52
(10)
(خ) 1946 ، (حم) 18408
(11)
(خ) 52 ، (م) 107 - (1599)
(12)
(م) 107 - (1599)
(13)
الْحِمَى: الْمَحْمِيّ، أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى اِسْمِ الْمَفْعُول. وَفِي اِخْتِصَاصِ التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة، وَهِيَ أَنَّ مُلُوكَ الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهِمْ أَمَاكِنَ مُخْتَصَّةً ، يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة، فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ، فَالْخَائِفُ مِنْ الْعُقُوبَةِ ، الْمُرَاقِبُ لِرِضَا الْمَلِك ، يَبْعُدُ عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَةَ أَنْ تَقَعَ مَوَاشِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، فَبُعْدُهُ أَسْلَمُ لَهُ ، وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره ، وَغَيْر الْخَائِفِ الْمُرَاقِبِ ، يَقْرُبُ مِنْهُ ، وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبِه، فَلَا يَأمَنُ أَنْ تَنْفَرِدَ الْفَاذَّةُ ، فَتَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِه، أَوْ يَمْحَلَ الْمَكَانُ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَيَقَعَ الْخِصْبُ فِي الْحِمَى ، فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، فَالله سبحانه وتعالى هُوَ الْمَلِكُ حَقًّا، وَحِمَاهُ: مَحَارِمه. (فتح - ح52)
(14)
(خ) 52 ، (م) 107 - (1599) ، (ت) 1205 ، (س) 4453 ، (جة) 3984
(15)
(حب) 5569 ، (طس) 9003 ، صَحِيح الْجَامِع: 152، الصَّحِيحَة: 896
(حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ:" أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ تبارك وتعالى ، وَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ عز وجل إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ "(1)
(1)(حم) 20758 ، (هق) 10603 ، وصححه الألباني في (حِجَاب الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص46، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(جة)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. (1)
(1)(جة) 2276 ، (حم) 246 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ .. ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا)(2)(فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ:)(3)(الْجَدُّ (4) وَالْكَلَالَةُ (5) وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (6)) (7).
(1)(م) 32 - (3032)
(2)
(خ) 5266
(3)
(م) 33 - (3032)
(4)
أَيْ: هَلْ يَحْجُبُ الْأَخَ ، أَوْ يُحْجَبُ بِهِ، أَوْ يُقَاسِمُهُ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. عون المعبود (ج 8 / ص 168)
(5)
أَيْ: مَنْ لَا وَلَد لَهُ، وَلَا وَالِد لَهُ، أَوْ بَنُو الْعَمّ الْأَبَاعِد، أَوْ غَيْر ذَلِكَ. عون (8/ 168)
(6)
أَيْ: رِبَا الْفَضْل ، لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَة مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الصَّحَابَة. عون (8/ 168)
(7)
(خ) 5266 ، (م) 32 - (3032) ، (د) 3669