الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء
(خ حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (1)) (2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى)(3)(وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ)(4)(وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (5)) (6)(قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعُولُ؟ ، فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ)(7)(تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي (8)) (9)(وَوَلَدُكَ ، يَقُولُ: أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟)(10)(وَخَادِمُكَ ، يَقُولُ: أَطْعِمْنِي ، وَإِلَّا فَبِعْنِي)(11)
(1) أَيْ: أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَة وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، وَلَا لَهُ عِيَال لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ ، فَهُوَ مَكْرُوه.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَة مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال ، بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّق مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُول مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَة الضَّرُورِيَّة ، كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ ، الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَة إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيله ، فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ ، بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ ، أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ ، أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا ، أَوْ كَشْف عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاة حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ ، صَحَّ الْإِيثَارُ ، وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ ، لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ ، وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26)
(2)
(خ) 5040 ، (س) 2534
(3)
(حم) 7155 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(4)
(حم) 8728 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(5)
أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ، أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ ، وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد ، أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ ، إِنَاثًا وَذُكْرَانًا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ ، أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب ، وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (ج 15 / ص 212)
(6)
(حم) 15616 ، (خ) 5041
(7)
(حم) 10830
(8)
اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ ، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212)
(9)
(حم) 7423 ، (خ) 5040
(10)
(خ) 5040 ، (حم) 10795
(11)
(حم) 7423 ، (خ) 5040 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2181
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا ، الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ "(1)
(1)(م) 39 - (995) ، (خد) 751 ، (ن) 9183 ، (حم) 10123
(م) ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ "، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ؟ ، يُعِفُّهُمْ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللهُ بِهِ ، وَيُغْنِيهِمْ. (1)
(1)(م) 38 - (994) ، (ت) 1966 ، (جة) 2760 ، (حم) 22506
(م حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ ")(2)
(1)(م) 148 - (2630) ، (حم) 24655
(2)
(حم) 24655 ، (م) 148 - (2630) ، (خد) 89 ، (جة) 3668
(خ م ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ)(1)(فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ)(2)(فَقَالَ: " مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ (3) كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ") (4)
(1)(م) 147 - (2629) ، (خ) 1352
(2)
(خ) 1352 ، (م) 147 - (2629)
(3)
(ت) 1913
(4)
(م) 147 - (2629) ، (خ) 1352 ، (ت) 1915 ، (حم) 24101
(جة)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَأَطْعَمَهُنَّ ، وَسَقَاهُنَّ ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ (1) كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)
(1) أَيْ: مِنْ غِنَاهُ وَمَالِه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 75)
(2)
(جة) 3669 ، (خد) 76 ، (حم) 17439 ، صَحِيح الْجَامِع: 6488 ، الصَّحِيحَة: 294
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاث بَنَاتٍ ، يُؤْوِيهِنَّ ، وَيَرْحَمُهُنَّ ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ ، قَالَ:" وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ: وَاحِدَةً ، لَقَالَ:" وَاحِدَةً "(1)
(1)(حم) 14286 ، (خد) 78 ،الصَّحِيحَة: 1027 ،صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1975
(حم)، وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهْ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ ، أَوْ أُخْتَيْنِ ، أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ ، يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا ، حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ "(1)
(1)(حم) 26559 ، (طب) ج23ص393 ح938 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1974 ، 2547
(م ت حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا)(1)(دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ)(2)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(3)(وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ")(4)
(1)(م) 149 - (2631) ، (ت) 1914
(2)
(ت) 1914 ، (م) 149 - (2631) ، (خد) 894
(3)
(م) 149 - (2631)
(4)
(حم) 12520 ، انظر الصَّحِيحَة: 296 ، 297
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ ، أَوْ صَحِبَهُمَا ، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ "(1)
(1)(حم) 3424 ، (خد) 77 ، (جة) 3670 ، الصَّحِيحَة: 1026، 2776