المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقوبة قاطع الرحم في الآخرة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة

- ‌{آدَابُ الْمُعَامَلَة}

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة

- ‌الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز)

- ‌ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح

- ‌الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ

- ‌نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ

- ‌حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء

- ‌مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه

- ‌الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة

- ‌حُكْم الْعَقِيقَة

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح)

- ‌الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة

- ‌الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة

- ‌تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة

- ‌مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود

- ‌وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن

- ‌تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود

- ‌تَحْنِيكُ الْمَوْلُود

- ‌مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء

- ‌تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ

- ‌تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا

- ‌الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد

- ‌التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْن

- ‌حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن

- ‌أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب

- ‌حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

- ‌التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام

- ‌بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن

- ‌التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف

- ‌طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق

- ‌حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة

- ‌صِلَةُ الرَّحِم

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة

- ‌عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه

- ‌حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده

- ‌حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم

- ‌إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل

- ‌إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس

- ‌عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق

- ‌عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق

- ‌عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق

- ‌حَقُّ الْجَار

- ‌أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار

- ‌إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام

- ‌إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار

- ‌نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار

- ‌نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار

- ‌اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار

- ‌دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار

- ‌حَدُّ الْجَار

- ‌آدَابُ الطَّرِيق

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق

- ‌آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق

- ‌عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس

- ‌الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق

- ‌إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام

- ‌حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين

- ‌السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت

- ‌آدَابُ السَّلَام

- ‌الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي

- ‌حُكْمُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام

- ‌حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام

- ‌الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر

- ‌إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس

- ‌كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات

- ‌السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه

- ‌الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام

- ‌السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق

- ‌آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌حَقُّ الْمُسْلِم

- ‌إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان

- ‌عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد

- ‌حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا

- ‌حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه

- ‌تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير

- ‌إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

- ‌الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم

- ‌قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم

- ‌سَتْرُ الْمُسْلِم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة

- ‌الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب

- ‌إِنْظَارُ الْمُعْسِر

- ‌إِعْفَاءُ الْمُعْسِر

- ‌الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ

- ‌إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ

- ‌الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة

- ‌السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

- ‌التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَة

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَة

- ‌حُلْوَانُ الْكَاهِن

- ‌الْحَلَالُ وَالْحَرَام

- ‌فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام

- ‌الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة

- ‌وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام

- ‌آدَابُ التَّكَسُّب

- ‌فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب

- ‌أَفْضَلُ التَّكَسُّب

- ‌آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل

- ‌اَلصُّحْبَة

- ‌فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ

الفصل: ‌عقوبة قاطع الرحم في الآخرة

(1)[محمد/22، 23]

ص: 188

(يع)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ ، قَالَ:" إِيمَانٌ بِاللهِ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ (1)؟ ، قَالَ:" ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (2) إِلَى اللهِ؟ ، قَالَ:" الْإِشْرَاكُ بِاللهِ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَهْ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ "(3)

(1) أَيْ: ثُمَّ مَاذَا.

(2)

البُغْض: عكس الحُبّ ، وهو الكُرْهُ والمقت.

(3)

(يع) 6839 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 166، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2522

ص: 189

(م)، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ "(1)

(1)(م) 19 - (2556) ، (خد) 64 ، (خ) 5638 ، (ت) 1909 ، (د) 1696 ، (حم) 16778

ص: 190

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ)(1)(فَلَمَّا فَرَغَ)(2)(مِنْهُمْ)(3)(قَامَتْ الرَّحِمُ (4) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (5)) (6)(فَقَالَ: مَهْ؟)(7)(قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (8)؟، قَالَت: بَلَى يَا رَبِّ) (9)(قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ)(10)(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (11) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (12) ") (13)

(1)(خ) 5641

(2)

(خ) 4552

(3)

(م) 16 - (2554)

(4)

يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْأَعْرَاض يَجُوز أَنْ تَتَجَسَّد وَتَتَكَلَّم بِإِذْنِ الله، وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَى حَذْفٍ ، أَيْ: قَامَ مَلَكٌ فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا.

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى طَرِيق ضَرْب الْمَثَل وَالِاسْتِعَارَة.

وَالْمُرَاد: تَعْظِيم شَأنِهَا ، وَفَضْل وَاصِلهَا ، وَإِثْمِ قَاطِعهَا. فتح (ج 13 / ص 398)

(5)

قَالَ عِيَاض: الْحَقْو مَعْقِد الْإِزَار، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُسْتَجَار بِهِ ، وَيُحْتَزَم بِهِ عَلَى عَادَة الْعَرَب، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقِّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع، كَمَا قَالُوا:(نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَع مِنْهُ أُزُرنَا)، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاللهِ مِنْ الْقَطِيعَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 398)

(6)

(خ) 4552

(7)

(خ) 7063

(8)

الْوَصْلُ مِنْ الله: كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ مَا يُعْطِيه الْمَحْبُوب لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْهُ ، وَإِسْعَافُه بِمَا يُرِيدُ ، وَمُسَاعَدَتُه عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة فِي حَقِّ الله تَعَالَى، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِهِ لِعَبْدِهِ.

وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْعِ، هُوَ كِنَايَة عَنْ حِرْمَان الْإِحْسَان. فتح (ج 17 / ص 114)

(9)

(خ) 5641

(10)

(خ) 7063

(11)

أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم ،

وقال كعب: {أَن تُفْسِدُوأ فِى الارض} أي: بقتل بعضكم بعضاً.

وقال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله عز وجل أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ، وتقطعوا أرحامكم.

وقال ابن جريج: إن توليتم عن الطاعة.

وقيل: أعرضتم عن القتال ، وفارقتم أحكامه. فتح القدير (ج 6 / ص 481)

(12)

[محمد/22 - 23]

(13)

(م) 16 - (2554) ، (خ) 5641 ، (حم) 8349

ص: 191

(خ حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (1) مِنْ الرَّحْمَنِ عز وجل) (2)(تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(3)(لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ)(4)(تَقُولُ: يَا رَبِّ ، إِنِّي قُطِعْتُ ، يَا رَبِّ ، إِنِّي ظُلِمْتُ ، يَا رَبِّ ، إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ، قَالَ: فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا عز وجل: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ ")(5)

(1) الشِّجْنَة عُرُوق الشَّجَر الْمُشْتَبِكَة، وَالشَّجَن وَاحِد الشُّجُون ، وَهِيَ طُرُق الْأَوْدِيَة، وَمِنْهُ قَوْلهمْ:" الْحَدِيث ذُو شُجُون " أَيْ: يَدْخُل بَعْضه فِي بَعْض. (فتح) - (ج 17 / ص 115)

(2)

(خ) 5642

(3)

(حم) 7918 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(4)

(خد) 54 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 37

(5)

(حم) 9871 ، 9262 ، 24381 ، (خد) 65 ، (حب) 444 ، (خ) 5642 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2530 ، صحيح الأدب المفرد: 46

ص: 192

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ (2) يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا ، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا"(3)

الشرح (4)

(1) أَيْ: أُخِذَ اِسْمهَا مِنْ هَذَا الِاسْم ، كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا:" أَنَا الرَّحْمَن، خَلَقْت الرَّحِم ، وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ ، مُشْتَبِكَةٌ بِهَا؛ فَالْقَاطِعُ لَهَا مُنْقَطِعٌ مِنْ رَحْمَةِ الله وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّحِمَ اشْتُقَّ اِسْمُهَا مِنْ اِسْمِ الرَّحْمَنِ ، فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَاتِ الله. تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. (فتح)(ج17ص115)

(2)

الحُجزة: موضع شد الإزار من الوسط ، ويقال: أخذ بحجزته: التجأ إليه واستعان به.

(3)

(حم) 2956 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1629 ، الصَّحِيحَة: 1602

(4)

قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ ، عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْعَامَّةُ: رَحِمُ الدِّين ، وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ ، وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ ، وَأَمَّا الرَّحِم الْخَاصَّة: فَتَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب ، وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ ، وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اِسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ".

وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: تَكُون صِلَة الرَّحِم بِالْمَالِ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة، وَبِدَفْعِ الضَّرَر، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه، وَبِالدُّعَاءِ.

وَالْمَعْنَى الْجَامِع: إِيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَة، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا ، فَمُقَاطَعَتهمْ فِي اللهِ هِيَ صِلَتهمْ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْد فِي وَعْظِهمْ ، ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْحَقّ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ ذَلِكَ صِلَتُهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى. (فتح)(17/ 115)

ص: 193

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ "(1)

(1)(م) 17 - (2555)

ص: 194

(ت د)، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ ، فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (1) فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: أَنَا اللهُ ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا [اسْمًا] (2) مِنْ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (3) "(4)

(1) يعني عبد الرحمن بن عوف.

(2)

(د) 1694

(3)

أَيْ: قَطَعْتُهُ مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة ، وَالْبَتُّ: الْقَطْع ، وَالْمُرَاد بِهِ: الْقَطْع الْكُلِّيّ ، وَمِنْهُ طَلَاقُ الْبَتّ ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ: الْبَتَّة. عون المعبود - (ج 4 / ص 103)

(4)

(ت) 1907 ، (حم) 1690 ، (خ) 5643 ، انظر الصَّحِيحَة: 520

ص: 195

(حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "(1)

(1)(حم) 1651 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2532 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 196

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ "(1)

(1)(حم) 10277 ، (خد) 61 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2538 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 197

(خ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ (1) وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا "(2)

(1) أَيْ: الَّذِي يُعْطِي لِغَيْرِهِ نَظِيرَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْغَيْر. فتح (ج 17 / ص 120)

(2)

(خ) 5645 ، (ت) 1908 ، (د) 1697 ، (حم) 6524

ص: 198