الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِلَافَتُهُ رضي الله عنه
-
(ش طب)، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:(لَمَّا حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه الْمَوْتُ أَرَادَ أَنَّ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ النَّاسُ: تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا؟ ، وَلَوْ قَدْ وَلِيَنَا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، فَمَا تَقُولُ لِرَبِّك إذَا لَقِيتَهُ وَقَدْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِرَبِّي تُخَوِّفُونَنِي؟، أَقُولُ: اللَّهُمَّ أسْتَخْلِفُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ خَلْقِك، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى عُمَرَ)(1)(فَقَالَ: إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِبٍ لِمَنْ وَلِيَهُ ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ ، وَأَطِعْهُ بِتَقْوَاهُ ، فَإِنَّ الْمُتَّقِيَ آمِنٌ مَحْفُوظٌ ، ثُمَّ إِنَّ الأَمْرَ مَعْرُوضٌ ، لَا يَسْتَوْجِبُهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهِ ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْحَقِّ وَعَمِلَ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَمِلَ بِالْمُنْكِرِ، يُوشِكُ أَنَّ تَنْقَطِعَ أُمْنِيَّتُهُ وَأَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُجِفَّ يَدَكَ مِنْ دِمَائِهِمْ ، وَأَنْ تُضْمِرَ بَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنْ تُجِفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ ، فَافْعَلْ)(2)(وَإنَّ للهِ حَقًّا بِالنَّهَارِ ، لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَإِنَّ للهِ حَقًّا بِاللَّيْلِ ، لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَإنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ وَإِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بِاتِّبَاعِهِمْ فِي الدُّنْيَا الْحَقَّ ، وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلاً ، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بِاتِّبَاعِهِمْ الْبَاطِلَ ، وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، وَإنَّ اللهَ ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِصَالِحِ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ: أَلَا أَبْلُغُ هَؤُلَاءِ؟ ، وَذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ بِأَسْوَإِ مَا عَمِلُوا ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، فَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا ، لَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَا يُلْقِي بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت وَصِيَّتِي ، لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبَّ إلَيْك مِنْ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْت وَصِيَّتِي ، لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَبْغَضَ إلَيْك مِنْ الْمَوْتِ ، وَلَنْ تَعْجِزَهُ)(3).
(1)(ش) 37056
(2)
(طب) ج1ص60ح37
(3)
(ش) 37056، وقال الألباني في الإرواء 1642: أثر " أن أبا بكر وصَّى بالخلافة لعمر " صحيح.
(خ د جة حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:(جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ ابْنِ عُثْمَانَ (1) عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ) (2)(عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي مَجْلِسَكَ هَذَا ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ (3)) (4)(إِلَّا قَسَمْتُهُ)(5)(بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ)(6)(فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ)(7)(قَالَ: بَلَى لَأَفْعَلَنَّ،، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ؟، قُلْتُ: " لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ " ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ ، فَلَمْ يُخْرِجَاهُ (8)) (9)(فَقَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا)(10)(فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ)(11).
(1) هُوَ شيبة اِبْن عُثْمَان بْن طَلْحَة بْن عَبْد الْعُزَّى بْن عُثْمَان بْن عَبْد الله بْن عَبْد الدَّار بْن قُصَيّ الْعَبْدَرِيّ الْحَجَبِيُّ ، نِسْبَة إِلَى حَجْبِ الْكَعْبَة ، يُكَنَّى أَبَا عُثْمَان. فتح الباري (ج 5 / ص 250)
(2)
(خ) 1517
(3)
أَيْ: ذَهَبًا وَلَا فِضَّة، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ حِلْيَة الْكَعْبَة وَإِنَّمَا أَرَادَ الْكَنْز الَّذِي بِهَا، وَهُوَ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهَا ، فَيُدَّخَر مَا يَزِيد عَنْ الْحَاجَة، وَأَمَّا الْحُلِيّ ، فَمُحْبَسَة عَلَيْهَا كَالْقَنَادِيلِ ، فَلَا يَجُوز صَرْفهَا فِي غَيْرهَا ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يُهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة الْمَال تَعْظِيمًا لَهَا ، فَيَجْتَمِع فِيهَا. فتح الباري (ج5 ص250)
(4)
(حم) 15419، (خ) 1517
(5)
(خ) 1517
(6)
(جة) 3116
(7)
(خ) 6847
(8)
التَّعْلِيل لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْحَدِيث ، بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ رِعَايَة لِقُلُوبِ قُرَيْش ، كَمَا تَرَكَ بِنَاء الْكَعْبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَائِشَة فِي بِنَاء الْكَعْبَة " لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة "، وَلَفْظه:" لَوْلَا أَنَّ قَوْمك حَدِيثُو عَهْد بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة فِي سَبِيل الله، وَلَجَعَلْت بَابهَا بِالْأَرْضِ " الْحَدِيث، فَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ الْمُعْتَمَد. فتح الباري (5/ 250)
(9)
(د) 2031، (خ) 6847
(10)
(خ) 1517
(11)
(جة) 3116، (د) 2031
(خ)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ؟ ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ (1) يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. (2)
(1) وَكَانَ لِابْنِ عُمَر حِين الْهِجْرَة إِحْدَى عَشْرَة سَنَة، لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عُرِضَ يَوْم أُحُد وَهُوَ اِبْن أَرْبَع عَشْرَة وَكَانَتْ أُحُد فِي شَوَّال سَنَة ثَلَاث. فتح الباري (ج 11 / ص 242)
(2)
(خ) 3700
(خ)، وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ (1) - فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -. (2)
(1) كَانَ عُمَرُ قَدْ تَزَوَّجَ أُمّ كُلْثُوم بِنْت عَلِيّ ، وَأُمَّهَا فَاطِمَةَ ، وَلِهَذَا قَالُوا لَهَا: بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ قَدْ وُلِدَتْ فِي حَيَاتِهِ ، وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِ فَاطِمَة رضي الله عنه. فتح الباري (ج 9 / ص 24)
(2)
(خ) 2725
(خد)، وَعَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَامَ الرَّمَادَةِ (1) - وَكَانَتْ سَنَةً شَدِيدَةً مُلِمَّةً - بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الأَعْرَابِ بِالإِبِلِ ، وَالْقَمْحِ ، وَالزَّيْتِ مِنَ الأَرْيَافِ كُلِّهَا، حَتَّى بَلَحَتِ (2) الأَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الْحَمْدُ للهِ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ اللهَ لَمْ يُفْرِجْهَا ، مَا تَرَكْتُ بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ ، إِلَاّ أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنِ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا. (3)
(1) الرَّمَادَة: سُمِّيَ الْعَام بِهَا لِمَا حَصَلَ مِنْ شِدَّة الْجَدْب ، فَاغْبَرَّتْ الْأَرْض جِدًّا مِنْ عَدَم الْمَطَر. فتح الباري (ج3 ص 443)
(2)
بَلَحَتِ البئر: ذهب ماؤُها ، وبَلَحَ الماءُ: إِذا ذهب. لسان العرب (ج2ص414)
(3)
(خد) 562 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 438
(خد)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ يَوْمًا، فَأَذِنْتُ لَهُ وَرَأسِي فِي يَدِ جَارِيَةٍ لِي تُرَجِّلُنِي، فَنَزَعْتُ رَأسِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي. (1)
(1)(خد) 1302، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 983
(ط)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه فَدَخَلَ حَائِطًا (1) فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ - وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ -: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، بَخٍ بَخٍ ، وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ. (2)
(1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ ، وَهُوَ الْجِدَارُ.
(2)
(ط) 1800، وإسناده صحيح.
(خ)، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ؟ ، فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى ، هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ يُرَدُّ لَنَا ، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأسًا بِرَأسٍ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا وَاللهِ ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْنَا ، وَصُمْنَا ، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ لَنَا ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأسًا بِرَأسٍ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنَّ أَبَاكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي. (1)
(1)(خ) 3702
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مِنْ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضي الله عنه وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ ، كُهُولًا (1) كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي ، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ؟ ، فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ: سَأَسْتَأذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (2) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ (3) فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم:{خُذْ الْعَفْوَ (4) وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (5) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (6)} (7) وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رضي الله عنه وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. (8)
(1) الكهل: الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين ، وتم عقله وحِلمه.
(2)
أَيْ: الْكَثِير. فتح الباري (ج 20 / ص 337)
(3)
أَيْ: يَضْرِبهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 337)
(4)
لَمَّا عَدَّدَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحْوَال الْمُشْرِكِينَ مَا عَدَّدَهُ وَتَسْفِيه رَأيهمْ وَضَلَال سَعْيهمْ أَمَرَ رَسُولَه صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَأخُذ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاقهمْ، يُقَال: أَخَذْت حَقِّي عَفْوًا أَيْ سَهْلًا، وَهَذَا نَوْع مِنْ التَّيْسِير الَّذِي كَانَ يَأمُر بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول:" يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " ، وَالْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدّ الْجَهْد، وَالْعَفْوُ التَّسَاهُل فِي كُلّ شَيْء ، كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير.
وَفِي جَامِع الْبَيَان: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس ، كَقَبُولِ أَعْذَارهمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُمْ.
وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى: اِقْبَلْ الْمَيْسُور مِنْ أَخْلَاق النَّاس ، وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْك ، فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس وَأَعْمَالهمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس ، وَذَلِكَ مِثْل: قَبُول الِاعْتِذَار مِنْهُمْ ، وَتَرْك الْبَحْث عَنْ الْأَشْيَاء. عون المعبود (ج10/ ص 308)
(5)
أي: المعروف من طاعة الله ، والإحسان إلى الناس.
(6)
أَيْ: بالمجاملة ، وحسن المعاملة ، وترك المقابلة ، ولذلك لَمَّا قال عُيينة بن حصن لعمر رضي الله عنه: ما تعطي الجزل ، ولا تقسم بالعدل ، وغضب عمر ، قال له الحُرّ بن قيس: إن الله يقول: {وأعرض عن الجاهلين} ، فتركه عمر.
(7)
[الأعراف: 199]
(8)
(خ) 4366 ، 6856
(ط)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ ، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ. (1)
(1)(ط) 1638، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2082 ، 3299
(ط)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأكُلُهُ ، حَتَّى يَأكُلَ حَشَفَهَا. (1)
(1)(ط) 1668، وإسناده صحيح.