الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه
-
(ت)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ الْأَزْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاوِيَةَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، وَاهْدِ بِهِ "(1)
(1)(ت) 3842 ، (حم) 17926، انظر المشكاة: 6235، الصَّحِيحَة: 1969
(حم)، وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ "(1)
(1)(حم) 17192، (حب) 7210، انظر الصَّحِيحَة: 3227
(خ)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:)(1)(هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ ، فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ)(2)(دَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3).
(1)(خ) 3553
(2)
(خ) 3554
(3)
(خ) 3553 ، (ش) 6810
(م حم) ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ)(1)(قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّهَمًا)(2).
الشرح (3)
(1)(م) 209 - (1246) ، (س) 2737 ، (د) 1802 ، (خ) 1643 ، (حم) 16930
(2)
(حم) 16909 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير ، وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة ، وَيَحْلِق فِي الْحَجّ ، لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ ، وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ بِمِنًى ، وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة رضي الله عنه شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا ، إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا ، لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ ، فَقَالَ:" إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي ، فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349)
(م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ ، قَالَ: " فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً (1) وَقَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ ") (2) (- وَكَانَ كَاتِبَهُ - قَالَ: فَسَعَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ) (3) (قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ) (4) (" ثُمَّ قَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ "، فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ ، فَقَالَ: " لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ (5) ") (6)
(1) هُوَ الضَّرْب بِالْيَدِ مَبْسُوطَة بَيْن الْكَتِفَيْنِ، وَإِنَّما فَعَلَ هَذَا بِابْنِ عَبَّاس مُلَاطَفَة وَتَأنِيسًا. شرح النووي ج8 ص422
(2)
(م) 96 - (2604)، (حم) 2150
(3)
(حم) 2651، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 82
(4)
(حم) 3131، (م) 96 - (2604)
(5)
دُعَاؤُهُ عَلَى مُعَاوِيَة أَنْ لَا يَشْبَع حِين تَأَخَّرَ فِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ جَرَى عَلَى اللِّسَان بِلَا قَصْد.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ عُقُوبَة لَهُ لِتَأَخُّرِهِ. شرح النووي ج 8 / ص 422
(6)
(م) 96 - (2604)
(ت حم) ، وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ) (1) (قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ ، أَوْ قَالَ: أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ " ، قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ ، فَقُلْتُ: لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ ، قَالَ: فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ ، فَقُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ ، فَقَالَ سِمَاكٌ:[قَالَ وَائِلٌ:](2) وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ) (3).
(1)(ت) 1381، (د) 3058 ، (حم) 27282 ، (حب) 7205
(2)
(هق) 11569
(3)
(حم) 27282 ، (حب) 7205 ، (طب) ج22ص13ح13 ، (هق) 11569