الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رضي الله عنه
-
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا)(1)(لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ")(2)
(1)(خ) 2212، (م) 224 - (788)
(2)
(خ) 4751، (م) 225 - (788)، (د) 1331، (حم) 24380
(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (1) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (2) فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا ، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا (3)؟ " فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ (4) وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ (5) فَقَالَ: " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ (6) " قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ ، اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرُ ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ (7) عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ (8) لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ (9) فَنَزَعَهُ (10) حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ (11) ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرُ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ، أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ ، قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا) (12)(حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ ، رَكَعْتُ فَأَرَيْتُكَ ، وَايْمُ اللهِ (13) لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِهِ ، لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا) (14).
الشرح (15)
(1) كَانَتْ هَذِهِ الْغَزْوَة فِي سَنَة أَرْبَع ، قَالَهُ اِبْن هِشَام فِي سِيرَته ، وَفِي تَسْمِيَة هَذِهِ الْغَزْوَة بِذَاتِ الرِّقَاع وُجُوه ، وَالْأَصَحّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَة وَنَحْنُ سِتَّة نَفَر بَيْننَا بَعِير نَعْتَقِبهُ ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامنَا ، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفّ عَلَى أَرْجُلنَا الْخِرَق ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَة ذَات الرِّقَاع ، لِمَا كُنَّا نَعْصِب مِنْ الْخِرَق عَلَى أَرْجُلنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)
(2)
أَيْ: قَتَلَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)
(3)
أَيْ: مَنْ يَحْفَظنَا وَيَحْرُسنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)
(4)
هُوَ عَمَّار بْن يَاسِر. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)
(5)
هُوَ عَبَّاد بْن بِشْر ، سَمَّاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته فِي دَلَائِل النُّبُوَّة. عون (1/ 225)
(6)
الشِّعْب: مَسِيل الْمَاء فِي بَطْن مِنْ الْأَرْض ، لَهُ حَرْفَانِ مُشْرِفَانِ ، وَعَرْضُهُ بَطْحَةُ رَجُل وَقَدْ يَكُون بَيْن سَنَدَيْ جَبَلَيْنِ.
وَمَعْنَى (كُونَا بِفَمِ الشِّعْب) أَيْ: قِفَا بِطَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْعَدُوّ ، وَ (الْفَمُ) هَاهُنَا كِنَايَة عَنْ طَرَفه. عون المعبود (ج1ص225)
(7)
أَيْ: شَخْصَ الْأَنْصَارِيّ ، وَالشَّخْص: سَوَادُ الْإِنْسَان وَغَيْره ، تَرَاهُ مِنْ بَعِيد ، يُقَال: ثَلَاثَة أَشْخُص ، وَالْكَثِير: شُخُوص وَأَشْخَاص. عون المعبود (ج1ص225)
(8)
الرَّبيئَة: العين والطليعة ، الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو.
(9)
أَيْ: رَمَاهُ بِسَهْمٍ ، فَمَا أَخْطَأَ نَفْسَه ، كَأَنَّهُ وَضَعَهُ فِيهِ وَضْعًا بِيَدِهِ ، مَا رَمَاهُ بِهِ رَمْيًا عون المعبود - (ج 1 / ص 225)
(10)
أَيْ: نَزَعَ السَّهْم مِنْ جَسَده وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاة. عون المعبود (ج1 / ص 225)
(11)
وَلَفْظُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق: فَرَمَى بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، فَثَبَتَ قَائِمًا ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَر ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الثَّالِث ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ. عون المعبود (ج 1 / ص 225)
(12)
(د) 198 ، (حم) 14745 ، (حب) 1096
(13)
(وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.
(14)
(حم) 14745 ، (حب) 1096 ، (ك) 577 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 210 ، التعليقات الحسان: 1093
(15)
قال الألباني في تمام المنة ص52: وتفريقه - السيد سابق - بين الدم القليل والكثير - وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة - فإنه مما لَا دليل عليه من السُّنَّة ، بل حديث الأنصاري يُبطله كما هو ظاهر، ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة " أنه كان لَا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة "، وقد عرفتَ ضَعْفَه ، وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار " ، وقد خرجتُه في " الضعيفة "(4386) وقد أجاد الردَّ على هذا التفريق ابن حزم في آخر الجزء الأول من "المحلى" ، فليراجعه من شاء ، وكذا القرطبي ، وابن العربي في تفسيريْهما ، فانظر إن شئت" الجامع لأحكام القرآن "(8/ 263). أ. هـ