الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنَاقِبُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رضي الله عنها
-
(ك)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ رضي الله عنها تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا "(1)
(1)(ك) 6754، (طس) 151، انظر الصَّحِيحَة: 4351 ،
وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ، ولو أنها كانت صوامة قوامة ، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه ، وقد يكون هناك أمورٌ داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها ، ولذلك فإن رَبْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يَلْهَجُ كثير من حكَّامه وقُضاته وخُطبائه بحديث:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ