الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْتِ الْمَالِ الَّتِي يُقْطِعُهَا السُّلْطَانُ الْآنَ مِنَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَإِنَّ إِقْطَاعَهَا صَحِيحٌ، وَيَخْتَصُّ الْمُقْطَعُ بِالْكَلَأِ الَّذِي فِيهَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَبِيعُهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ سَوَّغَ السُّلْطَانُ اسْتِغْلَالَهُ لِهَذَا الْمُقْطَعِ بِعَيْنِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَرْضَ أَكْدَزَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الْإِقْطَاعِ وَالِاسْتِغْلَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْوَقْفِ]
[مسائل متفرقة]
بَابُ الْوَقْفِ
مَسْأَلَةٌ: وَقْفٌ تَعَطَّلَ رِيعُهُ وَفِيهِ إِمَامٌ وَغَيْرُهُ، فَهَلْ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْوَقْفِ وَيُعْطِيَهُمْ؟ .
الْجَوَابُ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: الْمَسْجِدُ الْمُعَلَّقُ عَلَى بِنَاءِ الْغَيْرِ، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إِذَا زَالَتْ عَيْنُهُ هَلْ يَزُولُ حُكْمُهُ بِزَوَالِهَا؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ يَزُولُ حُكْمُهُ إِذْ لَا تَعَلُّقَ لِوَقْفِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِالْأَرْضِ، وَإِنَّمَا قَالَ الْأَصْحَابُ: إِذَا انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مِنْ جُمْلَةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِمْ ذَلِكَ، بِأَنَّ الصَّلَاةَ تُمْكِنُ فِي عَرْصَتِهِ عَلَى أَنَّ فِي صِحَّةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ نَظَرًا؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَفْتَى بِأَنَّ الْوَقْفَ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ إِذَا كَانَ رِيعُهُ لَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ أَوْ وَفَى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَا رِيعَ لَهُ تَوَفَّى مِنْهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ اسْتَأْجَرَهَا مُدَّةً وَأَدَّى أُجْرَتَهَا فَبَعْدَ انْتِهَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يَلْزَمُ الْوَاقِفَ الْأُجْرَةُ فَلَا يَبْقَى إِلَّا تَفْرِيغُ الْأَرْضِ مِنْهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْوَقْفِ شُكَّ فِي زَوَالِ حُكْمِهِ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَيَبْنِي مَالِكُ الْأَرْضِ مَكَانَهُ مَا شَاءَ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى أَبَدًا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ أَوِ الْبَطْنِ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ وَقْفًا عَلَى مُحَمَّدٍ، وَحَلِيمَةَ، وَخَدِيجَةَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِمَنْ بَقِيَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ [وَعَقِبِهِمْ] تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي أَوْلَادِ الْوَاقِفِ فَانْقَرَضُوا وَآلَ الْأَمْرُ