الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الْأَلْحَانَ فِي الْقِرَاءَةِ مُحْدَثَةً، وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي الشِّقَّيْنِ كَثِيرَةٌ، وَفِيمَا أَوْرَدْنَاهُ كِفَايَةٌ.
[بَابٌ جَامِعٌ]
[مسائل متفرقة]
بَابٌ جَامِعٌ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا قَصَدْتُ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ حَقِّكَ أَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَهَلْ يُجْزِئُ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَتَعَيَّنُ الثَّانِي؟ .
الْجَوَابُ: لَا يُجْزِئُ فِي السَّلَامِ إِلَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلَ، وَلَا يُسْتَحَقُّ الرَّدُّ إِلَّا بِهِ، وَيَجُوزُ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ إِذَا قَصَدَ الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ، وَأَمَّا السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَإِنَّمَا شُرِعَ فِي صُدُورِ الْكُتُبِ إِذَا كُتِبَتْ لِلْكَافِرِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَالَ مَنْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ: يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدِي، أَوْ قَالَ مَنْ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ: السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِي، أَوِ الرَّادُّ: وَعَلَى سَيِّدِي السَّلَامُ هَلْ يَتَأَدَّى بِذَلِكَ السُّنَّةُ أَوِ الْفَرْضُ؟ .
الْجَوَابُ: قَالَ ابن صورة فِي كِتَابِ الْمُرْشِدِ: وَلْيَكُنِ التَّشْمِيتُ بِلَفْظِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ، قَالَ ابن دقيق العيد فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ: وَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرُونَ إِذَا خَاطَبُوا مَنْ يُعَظِّمُونَهُ قَالُوا: يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدَنَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِطَابٍ، وَهُوَ خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ يَرْحَمُكُ اللَّهُ يَا سَيِّدَنَا، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الْجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ الْخِطَابِ، وَبَيْنَ مَا اعْتَادُوهُ مِنَ التَّعْظِيمِ. انْتَهَى. وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ السَّلَامِ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فَمَنِ الْمُصِيبُ؟ .
الْجَوَابُ: هَذَا الْكَلَامُ أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْهُمُ النووي وَقَالَ: الصَّوَابُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَمُسْتَقَرُّ الرَّحْمَةِ هُوَ الْجَنَّةُ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ اخْتَارَ الرَّجُلُ شَيْخًا آخَرَ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فَهَلِ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ لَازِمٌ أَمِ الثَّانِي؟ .
الْجَوَابُ: لَا يَلْزَمُ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ وَلَا الثَّانِي، وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ:
مَا قَوْلُكُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فِي رَجُلٍ
…
مُؤَذِّنٍ لِخَطِيبٍ كُلَّمَا صَعِدَا؟
يَقُولُ مُلْتَزِمًا بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى
…
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مَنْ جَاءَ الْأَنَامَ هُدَى
وَزِدْهُ يَا رَبُّ تَشْرِيفًا وَقَدْ عَلِمُوا
…
ضَرُورَةً أَنَّهُ بِالْمَجْدِ مُنْفَرِدَا
وَقَدْرُهُ زَائِدٌ وَهُوَ الْمُكَمَّلُ فِي
…
خَلْقٍ وَأَخْلَاقُهُ مَحْمُودَةٌ أَبَدَا
لَمْ يَسْأَلِ الشَّرَفَ الْعَالِي لِرُتْبَتِهِ
…
إِذْ شَرُفَتْ بِعَزِيزٍ خُصَّ مُتَّحِدَا
فَهَلْ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ فِي مَقَالَتِهِ
…
وَقَدْ تَعَاهَدَ هَذَا كُلُّ مَنْ وَجَدَا؟
أَوْ قَوْلُهُ ذَا يُضَاهِي مَا يُجَوِّزُهُ
…
مَتْنُ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي ضِمْنِهِ وَرَدَا
ذِكْرُ التَّرَحُّمِ يَا مَنْ لِلْعُلُومِ يُرَى
…
وَفَضْلُهُ ظَاهِرٌ وَالْخَيْرُ مِنْهُ بَدَا
أَنْتَ الَّذِي نَالَهُ مِنْ فَيْضِكُمْ مَدَدٌ
…
وَزَالَ عَنْهُ بِفُتْيَاكُمْ أَذًى وَرَدَى
لَا زِلْتَ تُرْشِدُ مُحْتَاجًا لِمَسْأَلَةٍ
…
أَعْيَتْ وَنِلْتَ مَنَالًا نَالَهُ السُّعَدَا
الْجَوَابُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا دَائِمًا أَبَدًا
…
سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ بِالْحَمْدِ مُنْفَرِدَا
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْهَادِي النَّبِيِّ وَمَنْ
…
هَدَى بِدَعْوَتِهِ الْأَدْنَيْنَ وَالْبُعَدَا
مَنْ قَالَ لِلْمُصْطَفَى أَثْنَاءَ دَعْوَتِهِ
…
وَزِدْهُ يَا رَبُّ تَشْرِيفًا فَقَدْ رَشَدَا
وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي مَقَالَتِهِ
…
وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى إِنْكَارِ مَنْ فَنَدَا
أَلَا تَرَى النووي الْحَبْرَ قَالَ كَذَا
…
فِي صَدْرِ خُطْبَةِ كُتْبٍ عُدِّدَتْ عَدَدَا
وَهُوَ الْمُكَمَّلُ حَقًّا فِي فَضَائِلِهِ
…
مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ يَهِي أَبَدًا
لَكِنْ زِيَادَاتُ فَضْلِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا
…
حَدٌّ تُحَاطُ بِهِ أَوْ تَنْتَهِي أَمَدَا
وَانْظُرْ أَحَادِيثَ أَوْصَافِ الْجِنَانِ تَجِدْ
…
مَضْمُونَهَا بِالَّذِي قَدْ قُلْتُ قَدْ شَهِدَا
فِي كُلِّ يَوْمٍ يَرَاهُ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا
…
وَالْمُؤْمِنُونَ نَوَالًا لَمْ يَكُنْ عُهِدَا
وَعِنْدَ رُؤْيَةِ بَيْتِ اللَّهِ زِدْهُ عَلَى
…
دُعَا النَّبِيِّ وَتَشْرِيفًا كَمَا وَرَدَا
فَهَلْ يَقُولُ امْرُؤٌ فِي كَعْبَةٍ عَظُمَتْ
…
بِأَنَّ ذَا تَوَهُّمٌ لَيْسَ مُعْتَمَدًا؟
وابن السيوطي قَدْ خَطَّ الْجَوَابَ عَسَى
…
يَوْمُ الْمَعَادِ يَجِيءُ فِي زُمْرَةِ السُّعَدَا
مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُسْتَدَلُّ لِجَوَازِ قَوْلِ النَّاسِ مَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64] ؟ .
الْجَوَابُ: قَدْ يَتَمَسَّكُ بِهِ الْمُتَمَسِّكُ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ، مِنْهَا أَنَّ الْأَرْجَحَ فِي مَنِ اتَّبَعَكَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْكَافِ لَا عَلَى الْجَلَالَةِ، وَالتَّمَسُّكُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا قُدِّرَ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَلَالَةِ، وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَادِرٌ مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ صَاحِبُ هَذَا الْمَنْصِبِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ الْمَخْلُوقُونَ فِي قَوْلِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَنَظِيرُهُ أَنَّهُ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالْمَخْلُوقَاتِ فِي قَوْلِهِ:{وَالذَّارِيَاتِ} [الذاريات: 1]{وَالطُّورِ} [الطور: 1]{وَالنَّجْمِ} [النجم: 1]{وَالْفَجْرِ} [الفجر: 1]{وَالشَّمْسِ} [الشمس: 1]{وَاللَّيْلِ} [الليل: 1]{وَالضُّحَى} [الضحى: 1]{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: 1]{وَالْعَصْرِ} [العصر: 1] وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو لِغَيْرِهِ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ مَنْصِبِ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا» " أَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الضَّمِيرِ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَهَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْخَطِيبِ، وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ:" «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: جَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» ".
مَسْأَلَةٌ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ التَّعَجُّبِ هَلْ تُسْتَجَبُّ أَوْ تُكْرَهُ؟ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ، وَقَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ: وَأُحِبُّ أَنْ يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ، قَالَ: فَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ حَالَةُ التَّعَجُّبِ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ كَرِهَهَا عِنْدَ التَّعَجُّبِ، وَقَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِسَابِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ، ثُمَّ نَازَعَهُ فِي ذَلِكَ: بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مَشْرُوعٌ، وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثَ عمر، وَحَدِيثَ صفية، وَهَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ خَاصٌّ بِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ؟ .
الْجَوَابُ: قَدْ يُسْتَدَلُّ لِسَحْنُونٍ بِمَا أَخْرَجَهُ الحاكم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ بِحَضْرَتِهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ مَا هَكَذَا عُلِّمْنَا، لَكِنَّ الَّذِي نَخْتَارُهُ خِلَافَ قَوْلِ سَحْنُونٍ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حَالَةَ التَّعَجُّبِ، وَلَا تَرِدُ قِصَّةُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعُطَاسِ؛ لِأَنَّ الْعُطَاسَ وَرَدَ فِيهِ ذِكْرٌ يَخُصُّهُ فَالْعُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ، أَوِ الزِّيَادَةُ فِيهِ عُدُولٌ عَنِ الْمَشْرُوعِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِدْعَةٌ وَمَذْمُومٌ، فَلَمَّا كَانَ الْوَارِدُ فِي الْعُطَاسِ الْحَمْدُ فَقَطْ كَانَ ضَمُّ السَّلَامِ إِلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْأَذْكَارِ، وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى ذَمِّهِ، وَقَدْ نَهَى الْفُقَهَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ مِنَ التَّسْمِيَةِ، وَقَدْ عَقَدَ النووي فِي الْأَذْكَارِ